قرار محكمة النقض رقم 786

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 786

رقم القرار 786
تاريخ القرار 09 نونبر 2021
الغرفة الغرفة رئيسا
التصنيف مدني
القاعدة ملك غابوي مطلب تحفيظ - تعرض - قرينة الطابع الغابوي قابلة لإثبات العكس . إن وجود بعض الأشجار بالعقار _ المدعى فيه لا يعتبر قرينة على صبغته كملك غابوي وإنما يعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها رفض الطلب باسم جلالة يبلملك طبقا للقانو ن بناء على المقال المر رفوع بتاريخ 09/27/ 019 أعلاه بواسطة نائبتها المذكورة والر رامي إلى نقض القرار رقم 154 الصادر عن بتطوان بتاريخ 2019/05/20 في الملف عدد 2016/1403/217 المضمو له الملف 2017/1403/32 المتبلكة المغرببة وبناء على الأوراق الأخرىر المدلى بهلأفي الملفسلصه القضاثية وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخكفية "28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/09/27 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد جواد انهاري والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب و بعد المداولة طبقا للقانون . حيت يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1978/12/09 لدى المحافظة العقارية بتطوان تحت عدد )٠٠٠( طلب صندوق الإيداع و التدبير تحفيظ الملك المسمى عبارة عن أرض فلاحية والواقع بإقليم تطوان قيادة بني سعيد جماعة زاوية سيدي قاسم المحل المدعو )٠٠٠ ؛ المحددة مساحته في 02 هكتارين و56 آرا و80 سنتيارا; لتملكه له بالشراء عدد )٠٠٠( المؤرخ

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 786 الصادر بتاريخ 09 نونبر 2021 ني الملف المرني رقم 2020/8/1/118

1965/09/02 من البائعين له ) ع٠ب( و)مب( واللذان كانا يتملكانه بالملكية عدد )٠٠٠( المؤرخة 1965/01/20 وورد على المطلب المذكور عدة تعرضات من بينها التعرض الكلي المقدم بتاريخ 1987/09/03 )كناش عدد ٠٠٠( من طرف مصلحة المياه والغابات بتطوان باعتبار ملكا غابويا و بعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بتطوان والوقوف على عين المكان بمساعدة الخبير )ب . ت (، أصدرت حكمها رقم 129 بتاريخ 2015/11/11 في الملف عدد 10/13/82 بعدم صحة التعدد رض المذكور . استأنفته المتعر ضة . وبعد إجراء محكمة الاستئناف خبرة بواسطة الخبير رعك ، أيدته بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بوسيلة فر ريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليلء ذلك أنها تمسكت في جميع مراحل القضية بمقتضيات الفصلين و2 من ظهير 1917/10/10 وكذا ظهير 1914/7/7، والتي تعتبر قرينة قانونية على تملكها غير قابلة لإثبات العكس طبقا للفصلين 450 و453 من قانون الالتزامات والعقود إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أنها قد عجزت عن إثبات تملكها لوعاء مطلب التحفيظ المتواجد خارج التحديد الإداري لغابة بني سعيد قسم تامرابط والحال أن تقرير الخبرة ورد فيه أن وعاء مطلب التحفيظ نباتات متفرقة من نوع الدرو يصل ارتفاعها بين 40 و60 متر وهي نباتات غابوية طبيعية لكن ; ردا على الوسيلةب فإن بالعقار المدعى فيه لا يعتبر قرينة على صبغته كملك غابوي وإنما يعتبر عكسها والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ثبت على ضوء إجر اءات ائيا استئنافيا أن العقار المدعى فيه عبارة عن قطعة أرضية توجدبها بعض المساكن واستنتجتر بن ذلك انعدام عناصر القرينة المقررة للملك الغابو ي بمقتضى ظهير 1977/10/10> بعدما تأكدلمل الحبرة المنقجزا انطباق شراء طالب التحفيظ أنه متكدة على عين المكان والذي يتجلى منه مبي النملكية البائعين له والتي تشهد لهما بالملك عشر سنوات سلفت عن تاريخ الإشهاد سنة 1955 _تمتد بذلك إلى سنة 1955؛ ولذلك فإن المحكمة ولما لها سلطة في تقييم الأدلة واستخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: »الخبرة المنجزة بعد وقوف الخبير رفقة المستأنفة أفادت أن العقار مو ر ضوع مطلب التحفيظ عدد )٠٠٠( هو عبارة عن قطعة أرضية يوجد بها بعض المساكن بعضها مسكون وبعضها خاليء كما توجد بها أرض محروثة حصدت غلتها من الحبوب وأن الغطاء النباتي الذي يكسو العقار هو عبارة عن نباتات يتراوح طولها مابين 04 و06 متر مبعثرة من نوع الدرو كما توجد بالعقار بعض أشجار الزيتون وبعض الأشجار المثمرة منتشرة كما تبين أن وعاء مطلب التحفيظ يوجد خارج التحديد الإداري للغابة المخزنية بني سعيدا وذلك وفق التصميم رقم )٠٠٠( المرفق بتقرير الخبرة وأن حجة المستأنف عليه المتمثلة في رسم الشراء عدد )٠٠٠( المؤرخ في 1965/10/26 الذي يرمز إليه الخبير بالشراء عدد )٠٠٠( والمؤسس على رسم الملكية عدد )٠٠٠( وتاريخ 1965/02/01 فإنهما ينطبقان على المدعى فيه موقعا وحدودا مع اختلاف في المساحة وأن المستأنفة مصلحة المياه والغابات هي المتعر د ضة على

مطلب التحفيظ بالتالي فإن عبء الإثبات يلقى على عاتقهاء غير أنه بثبوت كون العقار خال من الأشجار الغابوية بمفهوم المرسوم المؤرخ في 1917/100 وباعتبار كون وعاء مطلب التحفيظ يوجد خارج التحديد الإداري للغابة المخزنية بني سعيدء فإن المتعرضة تكون بالتالي قد عجزت عن إثبات تملكها لوعاء مطلب التحفيظ موضوع تعرضهاء وفي مقابل ذلك أثبت المستأنف صندوق الإيداع والتدبير تملكه للعقار موضوع المطلب بمقتضى حجج مقبولة ومستوفية للشروط المتطلبة فقها قضاء مما يكون معه الحكم المستأنف بخصوص ذلك قد صادف الصوا اب «؛ فإنه نتيجة لكل ما ذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها معللا تعليلا كافياء والوسيلة غير جدير بالاعتبار . لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض برفض الطلب = تحميل الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاك كرة السادة : العربي العلوي اليو سفي رئيس الغرفة رئيسا . والمستشارين : جواد دحمان امحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضا وبمحضر المحامي العام وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة