قرار محكمة النقض رقم 9888

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 9888

رقم القرار 9888
تاريخ القرار 09 نونبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة رسم إحصاء متروك إن إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه وأن من يدعي الا ختصاص بشيء منه تلزمه البينة على قاعدة الإثبات رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عر يضة النقض المودعة بتاريخ 2017/08/22 من طرف الطالسب المسذكور حولسه بواسطة نائبه الأستاذ )ح و( والرامية الصادر بتاريخ 2017/01/05 الملف عدد 2013/1615/31 عن محكمة الا وبناء على المذكرة الجوابية المدلى /2018 من طرف المطلوبين في النقض ورثة المرحوم ) ع٠أ بواسطة نائبهم الأستاذ _فض الطلب . وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ 28 شتنبر 1974 دعربية وبناء على الأمر بالتخلي الإدبلانغ الصادر لبتارايخة 09728 ثب202 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في ألجلسة العقنية المنعقدة بتاريخ 2021/11/09 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والا. ستماع إلى ملاحظسات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 519

الصادر بتاريخ 09 نونبر 2021 ني الملف الشرعي عدد 2018/1/2/398

طبقا للقانون : حت يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ( أن المدعي )٤،أ أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر )أأ ، وبالوكالسة عسن أخويه اع واس ، تقسدم بتساريخ 2003/6/11، بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالصو يرة في مواجهة المدعى عليهم ( وهم: زوجة الهالسك ءم وأ واح وف وم واع واح أبناء إأ ، عرض فيه أن موروثهم وموروث المدعى عليهم إأ قد خلف ما يورث عنه شرعا من العقارات وعددها 22 ملكاء و13 منسافع أمسلاك غابوية عددها 13 ملكاء والدور والمنازل والمنقولات المذكورة بالمقال والموجودة تحست تصسرف المدعى عليه )عأ مع بقية الورثة المدعى عليهم ( التمس الحكم بإجراء قسمة قضائية في العقارات

مع فرز نصيبهم أي المدعين و وتمكينهم منه . وأجاب الأستاذ عن منوبيه أن الطرف المسدعي يدل بما يفيد تقديمه عن القاصرين . وأن رسم الإحصاءلا ينهض حجة كافيسة في الإثبسات وأن بعض المدعى عليهم لا يمانعون في إجراء القسمة كما أجاب الأستاذان )ش واشعن المسدعى عليهما )م و)ح أ( أن المسمى )ع( أصبح راشداء وأن العقارات موضوع الدعوى لم يحسدد موقعها وأن جميع الأملاك المذكورة برسم الإحصاء تعود للهالك القعدد )م ، ولازالت مشاعة بين جميع الورثة وأن مورث الأطراف هو مجرد وارث ضمن بقية الورثة المتشايعين باعترا اف هسذا الأخير قيد حياته والمستخلص من الرسم عدد 1644 ص 244 حيث اشترى من شريكته في الإرث عمته )م ، ورسم آخر تحت عدد 282 ص 210، واشترى أخوه من عمته )ز( جميسع واجبهافي الإرث وأن الأملاك المدونة بالرسمين هي نفسها المدونة برسم الإحصاء وأدلى )م بمقال التدخل عرض فيه أن الأملاك المنسو بة للهالك لازالت مشاعة بينه وبين مورثه أي المتدخل المسمى ،(٤ ) باعتبار أن المدعى فيه يعود أصلا للهالك )م الجد الأكبر لجميع الأطراف كماهو ثابت من خلال سم الشراء الذي يفيد شراء مورثه أي مورث المتدخل المذكور لنصيب أختيه )ز وار بنتي )م عدد 15 ملكا التمس عدم قبول الطلب ( حتباطيا فرز نصيبه من المدعى فيه وبعد تقديم مقال بإدخال أ في الدعوى وإدلاء نائب امدء مقال إط تقليم الأستاذ )ش مقال إدخال الغير الدعو ى أورد فيه أن الأملاك مو ابوية وتستغل على سبيل الانتفساع فقط وأن الخبير أدرجها في مشروع تدعاء المدخلين في السدعوى )أأ ، ومديرية المياه والغابات والوكيل القضائ الفلاحة وبعسد تبسادل المذكرات الجوابية والتعقيبية وانتهاء الإجراءات أصدرت كالمحكمةبيلابتدائية المذكورة بتساريخ 2008/12/17 حكما بقبول الطلب الأصلي والطلبات المضافة المقدمةة منقالمدعيين وبقبول الطلب التدخلي متكمة النفذ من المتدخل )م ، وبعدم قبول طلبات الإدخال المقدمة من آلمدعين عليهمسا )ع و)ح أ ، وب إخراج المدخلين في الدعو _ىء وفي الموضوع بإجراء قسمة في العقارات والمنقولات موضوع الدعو _ى بين المدعين والمدعى عليهم وفق ما خلص إليه الخبير بتقريري خبرته الأصلية المودعة بتاريخ (2004/5/25 والتكميلية المودعة بتاريخ 2008/03/31 وبتوزيع الثمن المحصل عليه من بيع الماشية موضوع محضر البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 05/6/26 المودع في الحساب رقم 9888، وبيع باقي الماشية والمنقولات والمقهى والدكان بالمزاد العلني حسب الثمن المقترح من الخبير وتوزيع المتحصل على الأطسراف وفق الفريضة الشرعية وبرفض طلب )م وإخراجه من دعوى القسمة فاستأنفه )م٠أ( و) ع أ و)ح أ و)م أ( و)ف ( و) ع أ أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه القاصر أ وبالوكالة عن أخو يه اع و)س ، كما استأنفته مدير ية المياه والغابات فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار رقم الملف موضوع الحكم المستأنف هو 03-63 وليس 2004-64 واعتبسار المساحة الحقيقية للملك المسمى المشار إليها بتقرير الخبير المؤرخ في 2004/5/20. هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف ) ع٠أ ومن معه وامأ والمديرية الجهوية للمياه والغابات

شخص ممثلها القانوني بالصوير فنقضته محكمة النقض حسب القرار _ رقم 519 الصسادر بتساريخ 2012/8/7 في الملف الشر عي عدد 718-2-1-2010، والقرار رقم 520 المسؤرخ في 2012/8/7 الملف الشرعي عدد 719-2-1-2010، والقرار رقم 521 بتاريخ 2012/8/7 في الملف الشر عي عدد 2010-1-2-720 وبعد الإحالة وإدلا الطرفين بالمستنتجات . قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم الصادر بتاريخ 2017/1/5 بتأييد الحكم الابتدائي مبدئياء مع تعديله وذلسك بإنهساء حالة الشياع بخصوص المتروك المدعى فيه بين المشتاعين وفق تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير )م٠غ المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2016/4/12 تصفية بخصوص المقهى ( والمحسل التجساري الكائنين بأربعاء إذ نغومة ذلك ببيع المقهى بالمزاد العلنيء انطلاقا من ثمن افتتاحي قسدره : 45000 درهم والمحل التجاري من ثمن افتتاحي قدره 25.000 درهم وتوزيع ناتج البيع بسين المشتاعين بحسب الحظ الإرثي وعينا بخصوص باقي المتروك وفق أحد مشروعي القسمة العينية بعد إعمسال القر عة عند التنفيذ وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن سيلة حيدة . أجاب عنه المطلوبون ورثة المرحوم )ع٠أ( بواسطة دفساعهم التمسوا رفسض الطلب وحيث يعيب الطاعن القرار آ٥ لة الفريه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه و وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه أي الطاء الدعو ى أكد ابتدائيا بأن الإحصاء لإثبات الملك لا يحتج به إلا أنه أي الطاعن أثار أن الرسم المذكور لا تتوفر فيه شروط إثبات الملك الخمسة ات أمليت على العدول من الطسرف المدعي ( وأنها لا تعتبر سند ملكية بالمفهو لمقانونيا لموفلابسيما أن الغير الأ جنبي حائز لبعض ماورد ذلك _سم بسندات ملكية مضادة عبارة عنللرسوم شراءماثوأن المحكمة أهملت الرد على هسذا الدفع بالقول أنها مقيدة بالنقطة المنقو ضة فقط م داونق آلوء سائل الأخرى التي سبق عرضها في مرحلة النقض الأولى ولم تتطرق إليها محكمة النقض مكتفية بإحداها فقطء ممالا يعني أن تلك سسائل تم رفضها من طرفهاا ومماكان معه على المحكمة المصدرة للقرار أن ترد على هذا السدفع المتعلق برسم الإحصا الذي هو بيان زمام التركة فقط وإحصاؤها فيما بين الورثة الظاهرين أما هو أي الطاعن فقد أكد بأن مجموع تلك الأملاك كلها الواردة في رسم الإحصاء ترجع ملكيتها في الأصل للقعدد الجد )م ، وليس في ملكية أحد ورثته )إ٠أ وأنه أدلى فعلا بإراثة الجد القعدد وأنه انطلاقا منها أثبت صفته في التدخل الإرادي في الدعو _ى ( والتمس نقض القرار . لكن ( حيث إن إحصاء المتروك يعتبر حجة بين الورثة فيما حصر زمامه . وأن مسن يسدعي الاختصاص بشيء منه تلزمه البينة على قاعدة الإثبات =والمحكمة مصدرة القرار ما ردت على أثاره الطاعن من أن تلك الأملاك برسم الإحصاء ترجع ملكيتها في الأصل للقعدد الجد )م وليس ملكية أحد ورثته )إأ بأن الطاعن المتدخل إراديا الدعو ىء لئن أثبت كونه من ورثة ) فأ التي تعد من ورثة )م الجد الأكبر بموجب الإر راثتين المنجز زتين الأولى في 1955/02/11 الثانيسة في 1991/11/13 فإنه لم يثبت كون الأملاك محل دعوى القسمة المدعى في شأنها هي في الأصل مملوكة

للجد الأكبر ام ، وتم إقحامها في تركة الهالك )إأ ، دون موجب معتبر شرعا اعتبرد ت بذلك تدخله غير مرتكز على أساس قانوني وقضت برفض طلبه . فإنها جعلت ما قضت به أسا وعللت قرارها بما فيه الكفاية وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . _كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا. والسادة المستشارين : عمرلمين مقررا وعبد الغني العيدر ونور الدين الحضري ولطيفة أرجسدال أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة