قرار محكمة النقض رقم 12/29
نص القرار التفصيلي
جنحة النصب عناصرها التكوينية سلطة المحكمة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم كريم )ب( بمقتضى تصريح تقدم بتاريخ 2019/07/19 بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الغنو عن الأستاذ توفيق ) ب ( امام كتابة الضبط لدى محكمة الاستئناف بآسفي والرامي إلى نقض الصاد رفة الجنح الاستئنافية بنفس المحكمة بتاريخ 2019/07/12 في القضية ذات العد 2019/160 قضى من تأييد الحكم المستأنف المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة النصب ومعاقبته بثمانية شهر حبسا وغرامة قدرها 2000 درهم نافذين تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم اربعة أشهر حبسا نافذا المملكة المغربية إن محكمة النقض | المجلس الأعلى لللمة المضائيه بعد أن تلا المستشار السيد حسن ? ازنير زنير التقرير المكلف القضية وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بها بإمضاء الأستاذة مليكة المحامية بفيئة كادير المقبولة للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذة أولاهما من عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وخرق مقتضيات المواد 22 و24 و44 و49 و259 و751 من قانون المسطرة الجنائية ذلك أن تفسير المحكمة للمادة 24 المذكورة لم يكن لصالح الطاعن المتهم وأن التعليل الذي أوردته ينصرف إلىكل من خالد )ك وصلاح الدين )بز وامت ورئيس مركز تسجيل السيارات بالصويرة كما تم الاعتماد على تصريحات امام الضابطة القضائية مجردة من القرائن المتناسقة ولم استدعاء بقية المتهمين لاجراء مواجهة فصدر القرار من غير أساس وبتعليل ضعيف .
والمتخذة ثانيتهما من انعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العنصر المعنوي لجنحة النصب وباقي العناصر التكوينية كما تتم مراعاة ظروف الطاعن الاجتماعية وتوقف العقوبة بناء على سلطتها تقدير العقاب . ولم يتم الرد على دفوعه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالصويرة ووكيل الملك بها في المتابعة وعدم اختصاص الضابطة القضائية بالصويرة لاجراء البحث والتحقيق . وبطلان المسطرة والبحث مما يعرض القرار للنقض والإبطال . لكن حيث إنه من جهة أولى إن المحكمة مصدرة القرار _ المطعون فيه لما أيدت الحكم الابتدائي وأدانت الطاعن من أجل جنحة النصب عللت ذلك بالقول : حيث تمسك دفاع المتهم بكون الا ختصاص المكاني غير قائم لابتدائية الصويرة وأن المتهم يوقع على محضر الا ستماع إليه ملتمسا التصريح ببطلان المسطرة . وحيث إنه لماكان الا ختصاص المكاني عملا بالمادتين 44 و259 من قانون المسطرة الجنائية ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرة نفوذها اما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة المتهم أو محل إقامة احد المساهمين أو المشاركين معه واما محل إلقاء القبض عليهم آو احدهم ولو كان القبض مترتبا عن آخر . ولما كان الثابت من وقائع الخصو مة أنها حصله بالدائرة القضائية لابتدائية الصويرة وأن باقي المشاركين في الافعال التي تمخضت عن4 المسطرة الح سطرة السابقة بما فيهم رئيس مركز تسجيل السيارات بالصويرة سبق محاكمته بابتد بوير لا ختصاص الترابي قائم للمحكمة مصدرة الحكم" تكون قد عللت قرارها تعليلا كافياآ وم المقتضيات القانونية الحتج بخرقها بعد أن ثبت لديها أن مشاركي الطاعن تمت كمتهم أما بالصويرة . الددلكة المغربية ومن جهة ثانية فالمحكمة مصدرة القرار المطعون عللته إدانة الطاعن من أجل جنحة النصب بالقول : متدمه النمض ل)حيث إن ما بدر من المتهم من سلوك على النحو أعلاه وذلك بحصول اتفاق بينه وبين صلاح ) ب( على اصطحاب المسمى خالد )ك نحو مركز تسجيل السيارات بالصويرة وايداع الملف الخاص بالبطاقة الرمادية بخصوص سيارة غير المرغوب فيها ودفعه إلى استرجاع الملف المذكور بعد تبين كون الوصل المتعلق بالسيارة يحمل علامة المصارفة وتسليمه من جديد للمسمى صلاح ) ب( بدريعة كون شركة القرض اخطأت في قيمة الكمبيالة الواجب تسديدها شهريا وتمكن هذا الأ خير بوسائله الخاصة من الحصول على بطاقة رمادية لا تحمل علامة المصارفة وتتعلق بسيارة من نوع فورد فوكيس وباسم الضحية خالد)ك ودفعه إلى تحرير وكالة بالبيع لشخص آخر وانفراده بناتج البيع ليشكل الوصف القانوني جنحة النصب ٠٠(( تكون قد أبرزت العناصر التكوينية لجنحة النصب التى أدانت الطاعن من أجلها التي استخلصتها من تصريحه التمهيدي وما لمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في شأن التثبت من الجنح والمخالفات من حجية وهي غير ملزمة باستدعاء بقية المتهمين واستعملت ما تتمتع به من سلطة في تحديد العقوبة وجعلها نافذة أو موقوفة التنفيذ فكان ما بالوسيلتين على غير أساس .
لهذه الاسباب قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استخلاص المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : حسن ازنير مقرراء مجتهد الركراكيء نجاة العلوي بطراني وعبد الله بنتهامي ( وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.