قرار محكمة النقض رقم 12/31
نص القرار التفصيلي
جنحة النصب قرائن سلطة المحكمة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم زكرياء ) ص بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ ) ب ( لدى كتابة الضبط بمحكمة الا ىتئناف بأكاد بتاريخ 2019/08/07 والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحى االمذكورة 2019/08/01 تحت عدد 5584 القضية عدد 2019/2601/2031 والقاضي مبدئه المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة محاولة النصب والحكم عليه وعددمة قدرها 5000 درهم نافذين . إن محكمة النقض | المملكة المغربية بعدأن تلا المستشار السيد عبدالاللد بنتهامي التقريرامكلففض بهيفي القضية متدمه النقض بعد الإنصات إلى المحامي العام السيد الحسن حراش مستنتجاته . ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا لمذكرة بيان أسباب الطعن بالنقض المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ محمد ) ب ( المحامي بفيئة المحامين بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام محكمة النقض شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها والمستمدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العارض أنكر في سائر مراحل البحث معه ما نسب إليه بما في ذلك علمه بواقعة ممارسة القمار وتعرفه على مقهى ممارسة القمار . وأن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يجعل لحكمه أساسا ولم يوضح العنصر الرئيسي لجريمة النصب والتي لا تتم إلا بحدوث الضرر . وأن المشتكي الحسين )ل ( عند الاستماع إليه كشاهد صرح أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة أنه لم يسلم للعارض مبلغ 300 درهم متراجعا عن تصريحاته التمهيدية أمام الشرطة القضائية وأن باقي القرائن المعتمد عليها ضعيفة لا تغني المحكمة عن تبيان أركان الفصل 540 من القانون الجنائي خصوصا وسائل الاحتيال المستعملة
وحصول الضرر وأن الهاتف النقال لا وجود له من بين المحجوزات وأن العارض وإن صرح أمام الشرطة القضائية أن رقم النداء 0651423951 لا يخصه وتراجع أمام قاضي التحقيق إلا أن المحكمة تناقش جواب شركة اتصالات المغرب أن رقم النداء المذكور غير مسجل في أي اسم وأن هذه الأخيرة تبين فحوى المكالمات والرسائل التي اتصلت بالرقم الهاتفي المذكور . وبذلك جاء قرارها المؤيد للحكم المستأنف ناقص التعليل ومعرضا للنقض . بناء على المواد 365 و370 و534 من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاها فإنه يجب أن يكون أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل أو فساده ينزل منزلة انعدام التعليل الموجب للنقض والإبطال حيث إن المحكمة المطعون في قرارها أيدت الحكم المستأنف بإدانة الطاعن من أجل محاولة النصب مستندة مثلها مثل الحكم المؤيد على إنكار الطاعن لهاتفه النقال وتراجعه عن ذلك عند حضوره الخبرة على الهاتف وكونه ضرب موعدا بواسطته مع من اتصل بهم بعد صلاة التراويح وأنه كان عالما مسبقا بممارسة القمار داخل المقهى وعلى تصريحات المشتكي تمهيديا أمام الشرطة القضائية أكد فيها أن الطاعن طلب منه مبلغا ماليا قصد التوسط له لدى الضابطة القضائية لغض النظر عن لعب القمار المقهى التي يشتغل بها شقيقه دون أي تعمل على استدعاء المصرح المذكور ليؤدي شهادته بيمينه أمامها حتى يعتد بهاكو تبرز الوقائع التي استخلصت منها الوسائل الاحتيالية المشكلة لعناصر محاولة حدوثه إن ثبت أن هناك محاولة وبذلك جاء القرار المطعون فيه مشوب للنقض والإبطال . لهذه الأستفية المجلس الأعلى للسلفه القضائية قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادرو = عنقغرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2019/08/01 تحت عدد 5584 القضية عدد 2019/2601/2031 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبتحميل الخزينة العامة المصاريف كما قضت بتضمين قرارها هذا سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبيد الله العبدوني رئيسا والمستشارين : عبد الله بنتهامي مقرراء مجتهد الركراكي نجاة العلوي بطراني حسن ازنير وبمحضر المحامي العام السيد الحسن حراش الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.