قرار محكمة النقض رقم 434

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 434

رقم القرار 434
تاريخ القرار 28 شتنبر 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة قرار حلمة النقض رقم 434 الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2021 فنى الملف الشرعي رقم 2019/2/2/197

نص القرار التفصيلي

الخرق المسطري دون ضرر غير موجب للنقض طبقا للفصل 359 من قانون المسطر المدنية ما دام الطاعن م يثبت الضرر الذي يدعيه طبقا للفصل 118 من دستور المملكة فإن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه مصالحه التي يحميها القانون. الأصل التقاضي عملا بالفصل 5 من قانون المسطرة المدنيةء أنه يمارس طبقا لقواعد حسن النية. المحكمة ٧ اعتبر ت اللجو إى تنفيذي على عقار الطاعن بعد النفقة الذي استصدرته المطلوبة في مواجهته فيما بعدء ورفع الحجز عن ملكه عملا مشروعا مارسته المطلو بة بحسن نية خطأ يرتب مسؤوليتها الموجبة لتعويض الطاعن أيدت الحكم المستأنف القاضيابرذ فضعر : رطلب التعويض فإنها عللت قرارها بما فيه الكفاية ولم تخرق الفصلين المذكورين. ولمه بالنعي اعلىاغيز أأساس . دتكهه النفض رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن حيث يستفاد من أوراق الملف ( والقرار المطعون فيهء أن الطالب "أ ر عرض مقاله المسجل بالمحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 2015/10/20 أنه متزوج بالمطلوب بة "ج٠ح" ولهما أربعة أبناء وأنها رفضت العودة للاستقرار معه بأرض الوطن بعدما أحيل على التقاعد المر رضي جراء حادث شغل ( فساءت علاقتهما وطالبته بنفقتها وأبنائها فأعفاه القضاء الفر نسي منها اعتبارا لوضعه الصحيء وحكم لها ولأولادها بنفقة محددة في مبلغ 1483,26 أورو تتوصل بها من السلطات الفرنسية إلا أنها قاضته من أجل النفقة وطنيا أيضا وحكم لها بتاريخ 2014/08/22 .بما مجمو _عه )159512,00( درهماء واستندت لذاالحكم فضربت حجزا تنفيذيا على عقار في ملكه غير أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم المذكور وأمر رئيس المحكمة برفع الحجز عن عقارد الذي شيده بعد حصوله على قرض بنكي قدره )700000,00( درهم يسدده على أقساط قيمة كل منها

)6119,98( درهما ابتداء من 2015/01/01 وإلى غاية 2030/06/01 وأنه كان يعتزم بيعه للتحلل من دينه بيد أن الحجز الذي سبق أن أوقعته عليه المدعى عليها نفر المشترين منه وفوت عليه العديد من فرص البيع فتضرر من ذلك ضررا بليغا وهوالذي لا يقوى على سداد أقساط القرض بمعاش حدود )00 ,7000( درهم شهريا و التمس الحكم عليها بتعويضه جبرا لأضراره مما قدره 200000, 00) درهم وأجابت المدعى عليها بأنها هي المتضررة من هجره لها وتركها و حدها ببلاد الغربة تتدبر أمورها وأبناءها من غير معين إلاما تتلقاه من مساعدة من السلطات الفرنسية وأنه عوض إنفاقه عليها وعلى أولاده منها بحكم يسر حاله كما بشواهد الملكية التي استدلت بها وراتبه المقدر بحوالي )10500,00( درهم يطالبها بالتعويض رغم أن مقاضاتها إياه بالنفقة وتوقيع الحجز أمام المحاكم المغربية حق يكفله الدستور ومار سته بحسن نية في إطار المساطر القانو نية ما دام تتلقاه من إعانات بالخارج ا يكفي لتغطية متطلبات المعيشة المرتفعة التمست رفض الطلب وبعد إدلاء كل بمؤيداته والنيابة العامة بملتمسها انتهاء المناقشة قضى الحكم الابتدائي رقم 7667 الصادر يوم 2016/11/10 الملف عدد 15/1620/4159 برفض الطلب فاستأنفه المدعي أيدته محكمة الاستئناف بقرارها أعلاه المطع نال تضمن ثلاث _ سائل ( لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام. حيث ينتقد الطاعن القرار في قاعدة مسطرية أضرت به، بدعوى أن القضية حجزت للمداولة فتقدم بطلب مجابته المحكمة إلى ذلك وأدرجتها بجلسة لاحقة حضرها دفاع المطلوبة غيرأنها المدتشكةفيمقرارها ما إذا كان قد استدعاء دفاعه لذات الجلسة أم لاء وما إذا كان قد تخلفح رغاما مأتوصله اوفي ذلك اخرق للفصلين 50 و335 من ق . م ٠م دتكمة النفض ولحقوق الدفاع التمس نقضه لكن حيث إن الخرق المسطري دون ضرر غير موجب للنقض طبقا للفصل 359 من ق .م ٠م، والطاعن لم يثبت الضرر الذي يدعيه ( خصو صا رأن العلة التي توسل بها لإخراج الملف من المداولة تتجلى في تمكينه من الاطلاع والتعقيب على ماأدلت به المطلوبة وهي لم تدل إلا بمقرر لمحكمة الاستئناف بباريس قضى بقبول طلباته حول الحدث الاعترا راضي ونطق ببطلان التصريح بالاستئناف الذي قدمته مما تبقى معه الوسيلة دون اعتبار . وحيث يؤاخذ القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 78 من ق ل .ع، بعلة أن المطلو بة ارتكبت خطأ بمقاضاته دون وجه حق أمام القضاء المغربي حول نفس الموضوع الذي استو فت حقوقها بشأنه أمام القضاء الفر نسي ( ولولا ذلك م٧ استصدرت الحكم الذي ألزمه بأداء نفقتها =رالذي بسببه - حجز عقاره فتكبد الخسارة التي تحدث عنها في مقاليه الافتتاحي زالا ستئنافي وبالتالي فخطؤ ها ثابت لقيامها بما كان يجب عليها الإمساك عنه وضرره ثابت تنطق به الخسار

2

التي تعرض لها بعدم تمكنه من بيع أملاكه في الوقت وبالثمن المناسبين كذا بتراكم أقساط البنك وفوائد وغرامات التأ خير ( والعلاقة بين هذا رذاك واضحة وجلية والمحكمة م٧ قالت بخلافه تكون قد خرقت الفصل المذكور والتمس نقض قرارها . وينعى عليه في الوسيلة الثالثة فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة عللته بأن المطلو بة من حقها اللجو ء إلى القضاء لاستصدار بالنفقة وأن حجزها على أمواله كان تبعا لهذا الحكم وبالتالي فهي م تقم بفعل لا يسمح به القانون والحال أنه إذا كان الفصل 78 من ق ل .ع ينطبق على النازلة فإن الفصل 77 الذي استندت إليه المحكمة فاعتبرا رت ما قامت المطعون ضدها فعلا يسمح به القانون قد وسم قرارها بالفساد باعتبار أن ما قامت به من مقاضاته أمام محاكم المملكة بعد حصولها على حقوقها كاملة = أمام القضاء الفر نسي ( فعل ا يسمح القانون وفيه خرق للاتفاقية المتعلقة بحالة الأ أشخاص والأسر ة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الموقعة بالرباط 1981/08/10 والتي تمنع هذا التقاضي المزدوج ، والتمس نقض القرار. لكن حيث إن المقرر _بمقتضى الف 118 من المملكة أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه _ مصالح والأصل فيه أنه يمارس طبقا لقواعد حسن النية كما ينص عليه الفصل 05 المطلوبة إلى إيقاع حجز تنفيذي على عقار الطاعن بعد حكم النفقة الذي جهته رالذي ألغته محكمة الاستئناف فيما بعد ورفع الحجزعن ملكه استنادا لقرا رهالمعلكة السعمةلا قشاتية عا يحظى بكفالة الدستور ومار سته الدجلدد وفق ما يسمح القانو =ن وبالتالي فإنها لمترتكه النخطأ يرتب مسؤوليتها الموجبة لتعويضه في إطار الفصل 78 من ق ل.ع، خصو _صا وأن البين من شهادة الملكية المعززة لمقال دعو أنه كان ممنوعا من تفويت الملك المعني بها بناء على الرهن الرسمي المقيد لفائدة بنك بو جدة قبل ضرب الحجز التنفيذي المنو إليه أعلاهء مما يبقى معه ادعاؤه تفويت فرص بيعه بسبب الحجز مبتوت الصلة بالواقع بالتالي فأركان مسؤ ولية المطعون ضدها كما يحددها الفصلان 77 و 78 من ق . ل .ع غير قائمة وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافياء ومترها عن خرق الفصلين المذكورين ( و =والنعي عليه غير قائم على أساس . هذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وعلى الطالب المصاريف. الر رئيس : محمد بترهة المستشار المقرر : عبد العزيز وحشي . المحامي العام : عبد الفتا الزهاوي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة