قرار محكمة النقض رقم 7296
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 330
الصادر بتاريخ 29 يدنير 2021 نى الملف الشرعي عدد 2017/1/2/289
_بناء على المذكرة الختامية البيانية المدلى بها بتاريخ 2021/04/13 من طرف )م ك . ب ( بواسطة نائبه الأستاذ )محب(، والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب = احتياطيا فضه وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله _تتميمه وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد حمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون . في الدفوع بعدم القبول : حيث دفع )م ك ب ( بواسطة _ته الجوابية على عريضة النقض بانعدام صفته في توجيه النقض ضده لأنه المعددض بدليل وثائق الملف التي تتعلق بالسيد ) عب، مما يجعل طلب النقض صفة له حيث صح ما دفع به المطلود ب ذلك أن أطراف التراع في النازلة الماثلة من خلال وثائق الملف : هم بنك ) ب مالقمكة لودعيب و)نل ، فيكون مقال النقض المو ججه ضده بصفته مطلوبا في النقض لمخالفاسلقتضيات الفصالا الللأواليةمن قانون المسطرة المدنية لانعدام صفة مقاضاته في التراع وغير مقبول في هذآ الشق النفض وحيث دفع كل من )ع٠ب( و)نل بواسطة دفاعهما بعدم قبول طلب النقض لوقو عه خارج الأجل لأن الطالب بلغ بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2016/11/04 م يطعن بالنقض إلى بتاريخ 2017/12/05 لكن حيث إنه لئن بلغ الطاعن بالقرار الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ 2016/11/04 دفع المطلوبين في النقض و صورة طي التبليغ المدلى من طرفه رفقة مذكرته المسجلة بمحكمة النقض بتاريخ 2021/03/11، فإنه قدم طعنه بالنقض وخلافا ما دفعا بتاريخ .2016/12/05 ما يجعل طعنه واقعا داخل الأجل القانو =نيء والدفع خلاف الواقع وغير مقبول . وفي الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن الطالب بنك )ب . م . ت . ص ( تقدم بتاريخ 2011/04/21 بمقال إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضا ،٦ عرض
فيه أنه يعنى بكراء الآلات المعدات التي يختارها زبناؤ وتبقى ملكيتها له طيلة مدة الكراء ويكون للزبون حق شرائها بعد انتهاء العقد وأنه أبرم عدة عقو للائتمان الإيجاري مع شركة "٨" تهم عدة ناقلات _معدات وأنه بمقتضى عقد مؤرخ في 2008/06/19 لضمان مبلغ 74.000.000,00 درهم منحه المدعى عليه ) ع . ب ( كفالة شخصية بصفته ضامنا متضامنا مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو بالتجريد لضمان جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة "1" المذكورة وأن المدعى عليه المذكور الذي كان يملك العقار موضوع سم العقاري عدد )٠٠٠ ، عمد إلى إبرام عقد هبة بتاريخ 2010/06/09 لحقوقه المشاعة بالعقار لفائدة الدته المدعى عليها الثانية )نل من أجل إبعاد الملك المذكور عن المتابعات القضائية والتهرب من كفالته الشخصية والإضرار بحقوق المدعي بهذا العقد الصوريء وأنه طبقا للفصل 1241 من ق ل .ع الذي يعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه فإنه يلتمس التصريح بإبطال عقد اهبة المبرم بين المدعى عليه الواهب والمدعى عليها الثانية الدته المصادق على توقيعه في 2010/04/12 ) كذا المودع بسجلات المحافظة العقارية بالحي الحسني بالدار البيضاء والمتعلق بالعقار موضوع سم العقاري عدد )٠٠٠( الكائن بالدار البيضا ٦ وأن لا يواجه به المدعي بو صفه غيرا عن أطرافه آ و دائنا للواهب وأمر المحافظ بعدم اعتبار هذا العقد المتعلق بالحقوق المشاعة التي يملكها العقار المذكور وأن يقيد بدله بالحجز التحفظي الصادر في الملف عدد 2011/4/5200 بتاريخ 2011/03/03 على تلك الحقو ق بالر _سم العقاري عدد (٠٠٠ ) بالمحافظة العقارية سني بالدار البيضاء ضمانا لأداء مبلغ 23.877.577.01 درهما لفائدة المدعي بنك تبص وأدلى بمجمو عة وثائق . وأدلت المدعى عليها ) ن٠( بجواب مشفوع = بمقال إدخال الغير ; ثي فلملدعو ; اىمؤرخ في 2011/10/03 بمقتضاه أدخلت م٣ الدعوى الشركة المعددفة اختصارا بدكهاالنودع .ب ( و)ن ب( وام٠ب، ودفعت بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة المرفوعة أمامها الدعو ى وانعقاده للمحكمة التجار ية وأجابت بأنه لا صفة للمدعي في طلب إبطال تصرف لم يكن طرفا فيه ملتمسة لذلك عدم قبول الدعو . مضيفة بأنه بعد فاة زوجها الهالك )مب( وقعت مخارجة بين ورثته تحوز بمقتضاها كل وارث ما جاء نصيبه من عقارا وتحوزت هي بنصيبها كما هو الشأن بالنسبة للعقار موضوع هذه الدعو ى وأنه و خلافا لما حاول المدعي استغلاله كقرينة على صورية الصدقة ) كذا التي تمت من أبنائها لفائدتهاء أيكون تاريخ تسجيلها بالصك العقاري قد جاء لاحقا على تاريخ سعيه لمقاضاة الكفيل ( فإن المدعى عليها )ذل المذكورة تؤكد تحوزها بشكل لا نزاع فيه للعقار المتصدق منذ سنين الأمر الذي تكون معه شبهة الصورية منتفية عن تصرف الموهوب لهاء ملتمسة =رفض الطلب . وأجاب المدعى عليه )عب( بأن الهبة التي تصدق بها على )نل بما نابه من حقه في الإرث من العقار موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( منذ 2000/12/05، أي قبل إجراء أي معاملة تجارية مع الشركة المدعية ) كذا ملتمسا رفض طلب المدعي . وأدلى المدخل في الدعو _ى ) م . ب ( بجواب مع مقال مضاد للتشطيب على حجوز تحفظية مؤرخ في 2012/06/29 أكد من خلالهما
جواب المدعى عليهما ملتمسا الحكم بالتشطيب على الحجوز التحفظية المسجلة بالمافظة العقارية بالحي الحسني بالتواريخ 2011/03/01 2011/03/03 و 2011/03/21 على العقار موضوع الرسم العقاري عدد )٠٠٠( والإذن للمحافظ العقاري بالحي الحسني للقيام بالتشطيب عليها من _س المذكور . و بعد انتهاء الردود قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2013/05/21 في الملف عدد 2011/21/1659 بعدم قبول المقال الأصلي والمضاد ومقال الإدخال = المقال الإصلاحي فاستأنفته شركة )شمإ ) كذا والصحيح هو ) استأنفه بنك ) ب مت ص كماسوف يتم بيانه وأيدته محكمة الاستئناف بالدار البيضا بقرارها المطعون فيه بالنقض والذي تم إصلاح الخطأ المادي الذي طاله بمقتضى القرار رقم 3671 الصادر عنها بتاريخ 2016/05/12 في الملف عدد 2015/1405/5043 وذلك بجعل المستأنف هو بنك )بمتبص( بدلا من شركة ) ش.م إ(، تضمن مقال الطعن بالنقض المقدم من طرف الطالب بواسطة دفاعه سيلتين . أجاب عنه المطلوبان في النقض كب( و)نل والمدخل في الدعوى )ع٠ب( بواسطة دفاعهم ( ملتمسين أساسا عدم قبول طلب النقض واحتياطيا فضه حيث يعيب الطاعن القرار هما بخرق القانوا _ن الداخلي والخطأ تفسير القانو ن انعدام الأ ساس القانو وخرق الفصلين 5 و 345 من ق .م ٠م، وعدم الجواب على دفوع لها تأثير المطلو ب نقضه ذلك أن المحكمة اعتبر ت دعواه تصب في مصب الدعو ى المباشرة واعتبر ت من تطبيقاتها الدعو =ى البوليانية أو البوليصية مع أن هذا يعتبر خرقا للقانو ن الداخد لكون الدعو ى غير المباشرة لا تتوفر موجبات الد تلكة تطبيقها في نازلة الحال لأن الدعوى قدمت مناقبلهه باعتباريةدائنا للمطلوب )م ك ب( ) كذا الذي قام بالتصرف في أمواله موضوع عقدكالكفالة ضمانا لدين شركة ) بأك ) كذا ، وأن غايته أي الطالب الطعن في تصرفاته المشو بة بالغش التي قام بها إضرارا به لإبطالها عدم نفاذها وأثبت دينه المتعلق بذمة الكفيل وأن المدينة الأصلية لم تؤد مبلغ الدين العالق بذمتها وأن المطلو ب النقض لم ينازع فيهء وأن عقد الهبة جاء لاحقا لتاريخ توقيع عقد الكفالة مما كانت معه نية الإضرار به وبحقوقه المدنية ثابتة و هذا ما يدخل ضمن شروط الدعو رى البوليانية التي تقتضي أن يكون الدين مستحق الأداء وخاليا من التراع وسابقا على التصرف المطعون فيهء وأن يكون تصرف المدين قانونيا وأن يؤدي هذا التصر _ف إلى إفقار المدين ( أو زيادة إفقاره وأن المحكمة أخطأت في تفسير القانو ن ، بالتفسير الذي أعطته للدعو ى غير المباشرة وبالجمع بينها وبين الدعو ى البوليانية رغم اختلافهماء خاصة وأن الفصل 1241 من ق ل .ع يعتبر أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه . وأن مجرد تسجيل الكفيل المطلو ب الأول عقد اهىة بعد إبرامه عقود الكفالات لفائدة الطالب يظهر سو٦ نيته ولاسيما أنه تنازل عن حق الدفع بالتجزئة أو التجريدء مما يجعل أمو اله ضمانا عاما لدائنيه . وأن المحكمة ٧ م تجب على دفوعاته المثارة من سو نية المطلوب تفقير لذمته المالية فإنها خرقت مقتضيات الفصلين 5 و 345 من ق م ٠م، = التمس لذلك نقض القرار
المطعوا ن فيه
حيث صح ما عابته الطاعن على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 1241 من ق ل .ع، فإن أموال المدين ضمان عام لدائنيه . =المحكمة ما قضت على النحو الوارد في منطوق قرارهاء والحال أن الطاعن تمسك بإبطال عقد الهبة الذي أبرمه المطلوب )ع ب( لفائدة والدته )ذ في 2010/06/09 في حقوقه المشاعة بالعقار موضوع الرسم العقاري عدد ) ٠٠٠(، لكو نه عقد معها عقد كفالة بتاريخ 2008/06/19 بصفته ضامنا وذلك لضمان دين مبلغه 74.000.000,00 درهم لفائدة مكفو لته شركة "N" وهوما لم ينازع فيه المطلوب المذكور حتى في هذه المرحلة مكتفيا بالقول بأن الضمان الذي بين يدي الطالب والمتمثل في قيمة العقارات موضوع الرهن الامتيازي تفوق بكثير مبلغ الدين بل تضاعفه _ أكثر من مرة وعللت المحكمة قرارها بأن مقتضيات الفصل 1241 من ق . ل . ع لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف في أمواله وإنما تقتضي إثبات أن التصرف الأملاك ينقص الضمان وأن عقد الصو = رية يقتضي وجود عقدين أحدهما ظاهر والآخر خفيء مع أن ذمة المطلوب الكفيل عامرة بدين لفائدة الطاعن بصفته تلك ولم يثبت أن له أو عرض أموالا يمكن التنفيذ عليها وتكون ضمانا لمكف حقه في الدفع بالتجزئة أو بالتجريد لضمان المبلغ المذكور ودون أن تناق إليه وترتب عليه ما يقتضيه القانوا ن ، فإنها لم تجعل لما قضت به أساساء وعر
قضت محكمة النقض بعدم قبول اطلب كتالنقض المو جه ضد المطلوب )م كب ( وقبوله لدرد للدسلصة القضانية مواجهة )عب( و)نل ، وبنقض القر المأعحمعو ] فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين ) عب( و)نل المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضر ; ي لطيفة أرجدال أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.