قرار محكمة النقض رقم 803

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 803

رقم القرار 803
تاريخ القرار 29 يدنير 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الاستحقاق شرط المصلحة إن المصلحة مناط الدعو ى تدور معها وجودا عدما وأنه يكفي في صحة قرار المحكمة تعليله في رد دعوى الطالبين بكون طلبهم الرامي إلى إبطال الرسم المنجز من قبل المطلو بين مبنيا على مجرد احتمال مناز عتهم لهم في الأملاك المدعى فيها وأنه ما دام أن أولئك ينازعوهم ملكيتهم للمدعى فيه ولم يعتدوا على حيازتهم الهادئة له، وأنه أمام انعدام وجود أي منازعة واقعية حول ملكية المدعى فيه فإن دعواهم تبقى سابقة لأوانها رفض الطلب ب جلا ظقا للقانو ل بناء على عريضة النقض المودعة 05 يناير 2018 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ ) فب والرامية نقض القرار القرار رقم 803 الصادر بتاريخ 2016/10/27 الملف عدد 16/1401/57 عن محكمقملاستئناف بالحسيمة القضانة النفذ وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهحكبتاريخ 2018/0507 من طرف المطلو بين النقض بواسطة نائبهم الأستاذ )م ع١ ، والرامية إلى رفض الطلب . وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما تم تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/06/01 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/06/29 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 332

الصادر بتاريخ 29 يدنير 2021 نى الملف الشرعي عدد 2018/1/2/81

طبقا للقانون . يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ( أن الطالبين تقدمو

بمقالين افتتا . حي وإصلا حي سجلا على التوالي بتاريخ 2014/05/14 و20150401 بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة في مواجهة المطلو بين عرضو من خلالهما أنهم يملكون إرثا من والدهم القطع الأرضية الثلاث الكائنة بدوار )٠٠٠( بلدية إمزورن الأولى بالمكان المسمى ج والثانية تدعى خ الثالثة الكائنة بالمكان المدعو "ت "، الموصوفة والمحدودة بالمقال وهي المشمولة بالرسم العدلي المضمن بسجل باقي الوثائق رقم )٠٠٠( عدد )٠٠٠( وتاريخ 1994/02/02 وأن المدعى عليهم عمدو خلال سنة 2010 إلى إقامة رسم ثبوت الملكية المضمن بعدد )٠٠٠( صحيفة )٠٠٠( وتاريخ 2010/06/29، والتمسو الحكم ببطلانهاء والحكم عليهم بالتخلي عن القطعة الأرضية المسماة "ت وباستحقاق المدعن لهاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرد ها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير امأ قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2015/05/12 في الملف عدد 2014/128 بر رفض الطلب . فاستأنفه المدعو ن وبعد جواب المستأنف عليهم و التماسهم تأييد الحكم الابتدائي ألغته محكمة الاستئناف قضت تصديا بعدم قبول الدعو ى بقر _ ارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بمقال تضمن وسيلتين . أجاب عنه المطلو بون في النقض بواسطة دفاعهم ملتمسين رفض الطلب . حيث يعيب الطالبون القرار سان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته عللته بكون رسم لكية ام2 إبطاله مستوفيا لكافة شروطه وأنه لا يمكن الحكم بإبطاله ما لم تثبت زوريته قضائ أن الثابت النازلة أن رسم ثبوت الملكية الذي أقامه المدعى عليهم انصب على عقار الذي يملكونه ويتصرفون فيه أباعن جد منذ ما يزيد على أربعين سنة وقد أدلوا بكجج على قتملكهم منذ عقود من الزمن آلت إليهم في الأصل عن طريق رسم عدلي بالصلح يعود تاريخ ج إنشائه الإلىنسنة 1954، وأنه في ظل الوضع الجديد الذي خلقه رسم ثبوت الملكية عدد )٠٠٠( المطلوب إبطاله فإن ملكيتهم أصبحت مهددة في الصميم ( وأن حيازتهم حاليا ليس لها وحدها أن تحمي حقوقهم في الملكية وأن رسم ثبوت الملكية عدد (٠٠٠) الذي انصب على نفس العقار أنشئ بلفيف شهو د تراجعو عن شهادتهم عندما أدركوا الحقيقة = تبين لهم بأنه قد غرر _بهم من طرف طالبي الشهادة وأن الشهود حرروا إشهادات مصادق عليها يقرون فيها بأن المالكين الحقيقيين هم الطاعنو ن وليس المطلو بين وأن هذا التراجع يشكل طعنا مصداقية _سم عدد )٠٠٠(، أما بخصو ص ما علل به القرار بشأن الاستحقاق فإنه بدوره غير مرتكز على أساس لأن إنشاء المطلوبين للنقض لرسم ثبوت ملكية على العقار المملوك لهم هعو أهم خطوة في طريق السطو على عقارهم بل أصبح يشكل في حد ذاته الوسيلة " الشر عية يدهم بغرض استملاكه وانتزاعه من يد الطاعنين المالكين الحقيقيين له، بغض النظر عن حيازتهم نه والتمسوا لذلك نقض القرار المطعون فيه ويعيب الطالبون القرار في الوسيلة الثانية بعدم الارتكاز على أساس ذلك أنهم أدلوا بقرار

استئنافي له علاقة بنفس مو ضو الدعو ى قضى ابتدائيا _استئنافيا لفائدة ورثة ) ع٠ب( بإلزام نفس المطلوبين النقض حاليا بالاستحقاق والتخليء وأن الدعو ى المذكورة مماثلة للدعو _ى الحالية سببها وأطرافها وموضوعها والحجج المعتمدة فيها ورغم ذلك أصدرت المحكمة الابتدائية شأنهما حكمين متضاربين وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تلتفت لدفوع الطالبين بهذا الشأن ولم ترتب عليها ما يجب بخصو ص نتيجة الحكم التمسو لذلك نقض قرارها . لكن حيث إن المصلحة مناط الدعو ى تدور معها و جودا وعدما . وأنه يكفي صحة قرار المحكمة تعليله في رد دعو ى الطالبين بكون طلبهم الرامي إلى إبطال الرسم المنجز من قبل المطلوبين مبنيا على مجرد احتمال مناز عتهم لهم في الأملاك المدعى فيهاء وأنه ما دام أن أولئك ينازعوهم ثي ملكيتهم للمدعى فيه ولم يعتدوا على حيازتهم الهادئة له، وأنه أمام انعدام وجو أي منازعة واقعية حول ملكية المدعى فيهء فإن دعواهم تبقى سابقة لأوانهاء أما بخصوص الحكم رقم 312 الصادر بتاريخ 2015/08/04 المستشهد به للتدليل على الاستجابة لطلبهم في دعوى مماثلة فالبين مند أن أطرافه هم ورثة ) ع٠ب( وورثة )ر . ب ( ، قد قضى برفض طلب إبطال الرسم عدد (٠٠٠) وتاريخ 2010/06/29 موضوع طلب ماثلة فجا المستو سل به في مجمله غير قائم على أساس ( ويتعين لأجله رفض

امصا ي

قضت محكمة _ النقض برفض الطلب المتلكة اليبغربة وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة ابالتا الذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية د عدر بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحلكمةالمتركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضر : ي ولطيفة أرجدال أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلاحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة