قرار محكمة النقض رقم 154

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 154

رقم القرار 154
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة حادثة سير دعوى التعويض إثبات الضرر . إن عدم متابعة الطالب أمام القضاء الزجري من أجل الجروح غير العمدية لا يمنع الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به بموجب دعوى مدنية مستقلة ومن جهة أخرى فإن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الضرد المبرر للحكم به بكافة الوسائل وذلك باعتباره واقعة مادية ومحكمة الاستئناف استندت لرد ما أثير بخصوص أن الحادثة تخلف للضحية جروحا على الشهادة الطبية والمدلى بها من طرف هذا الأخير والتي تحمل تاريخ اليوم الموالي للحادثة وتصف الإضدا فاعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوثائق المعددضة عليها أن الضرر قائ مته سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس . باسم جلالقلاملك وطبقا للقانون المجلس الأعدى للدلمة القضائية بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2102/22ال2قمن طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ امك والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 2020/11/12 الملفين المضمومين عدد 2019/1202/210 و2019/1202/847 وبناء على وسائل النقض والأوراق والمذكرات الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/23. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلاع إلى مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 154

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/5/1/2809

وبعد المداولة

طبقا للقانون : ث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب تعرضه بتاريخ 2015/05/01 لحادثة سيرلما كان يقود سيارته من نوع داسيا حيث وقع الاصطدام مع دراجة نارية من نوع موبيليت كان يقودها مالكها )ح٠م( وتؤمنها شركة التأمين طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد إجراء خبرتين طبيتين بواسطة الخبيرين )ع عر( وار٠م وتمام الإجراءات قضى الحكم الابتدائي بجعل مسؤولية الحادثة كاملة على المدعى عليه ) حك( وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين س استأنفه الطالب والمطلوب كل على حدة وبعد إجراء خبرة طبية جديدة بواسطة الخبيرة )زءب ( اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله برفع التعويض المحكوم به حيث يعيب الطالب على القرار في الوسيلة الأولى نقصان التعليل الموازي لانعدامه لأن محكمة الاستئناف ردت الدفع بعدم ثبوت " واقعة الإصابة بجروح " خلال الحادثة وكذا عدم صحة الشهادة الطبية بعلة أن : المستأنف عليه أدلى بشهادة طبية تثبت الأضرار البدنية التي تعرض ها والتيلم تكن محل أي طعن من الطرف مجرد تصريح أدلى المستأنف عليه لدى الضابطة القضائية يجوز إثباته بجميع مخلفات الحادثة لا تظهر بعض الحالات إلا بعد مدة من وقوعها والتي بالشهادة الطبية المدلى بها لكن وخلافا لبيانات القرار فإن العارض نازع الطبية وإذا كانت المحكمة تقصد الطعن بالزور فإنه ليس ملزما بذلك لأنها ليست وثيققكسمية وائيةكانت صادرة عن شخص مهني فإنها تبقى مجرد شهادة ولا تدخل ضمن وسائل الإثبات المتصوص اعليهائيقي المادة 404 من قانون الالتزامات متكمة النفض والعقود خصوصا وأن محضر الضابطة القضائية الذي هو وثيقة رسمية يتضمن تصريح الضحية الذي تلقاه المحققون بتاريخ 2015/05/04 في حين أن الشهادة الطبية محررة ب2015/05/02 ولو كانت بحوزته لأدلى بها عند تصريحه للمحققين ومن جهة أخرى فإنه يتبين من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية في الملف الجنحي ٢ عدد 2015/2406/171 بتاريخ 02/24 2016 والذي كان المطلوب طرفا فيه، أن النيابة العامة لم تتابع العارض من أجل الجروح غير العمدية وتبعا لذلك لا يمكن متا بعته أمام المحكمة المدنية من أجل الجروح مما يتعين معه نقض القرار . لكن حيث إن عدم متابعة الطالب أمام القضاء الزجري من أجل الجروح غير العمدية لا يمنع الضحية من المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بموجب دعوى مدنية مستقلة ومن جهة أخرى فإن الأمر في النازلة يتعلق بالتعويض في إطار المسؤولية التقصيرية وإثبات الضرر المبرر للحكم به يتم بكافة الوسائل وذلك باعتباره واقعة مادية ومحكمة الاستئناف استندت لرد ما أثير بخصوص أن الحادثة تخلف للضحية جروحا على الشهادة الطبية المدلى بهامن طرف هذا الأخير والتي تحمل تاريخ اليوم الموالي للحادثة وتصف الإصابات اللاحقة به فاعتبرت في إطار سلطتها في تقدير الوثائق

المعددضة عليها أن الضرر قائم وكان ما استخلصته سائغا وقرارها سليم ومعلل والوسيلة على غير أساس . ويعيب عليه في الوسيلة الثانية خرق مرسوم 1985 المتعلق بتحديد العجز البدني لأن محكمة الاستئناف ردت طلب إجراء خبرة تحكيمية بالنظر إلى الفرق الشاسع بين النتيجتين اللتين انتهى إليهما الخبيران )ر٠م الذي حدد العجز الجزئي الدائم في 8% و)زءب ( التي حددته في %17 علما أن الضحية لم يدل عند الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية ) كذا( وم يتشك سوى من الخسائر المادية التي لحقت بسيارته والشهادة الطبية المنازع فيها والمؤرخة في 2015/05/02 لا تشير إلا إلى توعك في العنق والكتف والساق بالجهة اليمنى ومن ثمة فإنه لم يصب بكسر أو بثر أو شلل وأن الأعددض التي بقيت عالقة حسب الدكتورة ) زءب ( مجرد شكاوى لا يمكن التحقق من صحتها علميا وموضوعيا وبالتالي ا تبرر منح عجز بدني نسبته %17 علما بأن الضحية لاذ بالفرار إثر الحادثة ولوأن إصابته كانت مؤلمة وخطيرة م٧ استطاع ذلك والالتحاق فيما بعد بالمحققين دون أن تظهر عليه أية أعددض وتشكيه غير ثابت وليس له ما يبرره في مرسوم 1985 والقرار بذلك خرق النص المستدل مما يتعين معه نقضه لكن حيث إن محكمة الا تئنا المأمور بما من طرفها في احتساب التعويضات المستحقة للمطلوب بعلة ضوعية واحترمت مقتضيات مرسوم 14- 1985-01 المحدد لنسب العجز مادام يثبت وجود مخالفة لمقتضياته . فتكون بذلك قد أعملت سلطتها في تقديه الحجج جالج المعددضةف عليها بعدما ثبت لهاأن الخبيرة قامت عمعددلصلمةي بفحص لفذائية الضحية على ضوء الشواهد الطبية الأولية ومتموصفتمن إصابات لحقته من جراء الحادثة وما نتج عنها من مضاعفات اعتمدتها الخبيرة في تحديد نسبة العجز التي خلصت إليها ويكفي ربطها بالحادثة وقرارها سليه والوسيلة بدون أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة