قرار محكمة النقض رقم 155
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 155
الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/5/1/2903
وبناء على وسائل النقض والأوراقآ والم خرى امدلى بها الملف المبلكة المغربية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ _ في 28 شتننه 1924 لفذذائىة وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصاكرقفي 2023/0178. وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أهضمون والاطلا مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات . ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب )مه ( أنه بتاريخ 2014/07/11 أصيب بأضرار بدنية أثناء قيامه رفقة بعض الصيادين بإخراج قارب صيد تقليدي من المياه إلى الشاطئ بواسطة جرار من نوع نيوهولند مسجل تحت رقم يملكه ) ع٠J٠ع وتؤمنه شركة التأمين طالبا الحكم بالتعويض عن الأضرار البدنية اللاحقة به وبعد جواب شركة التأمين بانعدام الضمان وإجراء خبرة طيبة ومواصلة البت في الدعوى بعد إيقاف البت فيها إلى حين انتهاء
مسطرة الشغل أو تقادمها قضى الحكم الابتدائي بتحميل المسؤول المدني عن العربة كامل مسؤولية الحادثة وأدائه للمدعي تعويضات مختلفة بحلول شركة التأمين س وبعد الطعن فيه أيدته محكمة الاستئناف وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض . حيث تعيب الطالبة على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض سوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني لأنها دفعت بانعدام الضمان لعدة أسباب من ضمنها أن الحادثة لا تكتسي صبغة حادثة سير إلا أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمتبني لعلله رد الدفع المثار بكون مقتضيات المادة 44 من مدونة السير عرفت حادثة سير بأنها كل حادثة تقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتورط فيها الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي والحال أنه بالرجوع إلى المادة 85 من نفس القانون نجدها تعرف الطريق على أنها 'مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي والحادثة موضوع النازلة وقعت أثناء إخراج الضحية لمركب صيده بواسطة الجرار من مياه البحر إلى الشاطئ وهو مكان لا ينطبق عليه التعريف الوارد بالمادة أعلاه كما أنه يقع أي اصطدام بين الجرار والمطلوب وإنما الحادثة نتجت على إثر انفصال قطعة حديدية منه وبالتالي فهي لا تعد حادثة سير وإنما تندرج سؤولية لصاحب الجرار الناتجة عن إهماله بعدم قيامه بالمراقبة التقنية والتي تندرج صم . من ق ل ع والذي يثبت أنه يؤمن هذه الحوادث لدى العارضة وإنما التأمي السير ومادامت الحادثة ليست كذلك فالضمان غير قائم والقرار ما أيد الحكم لتا كون فاسد التعليل ويتعين نقضه لكن حيث إن ما أثير بالوسيلة عللع على النحلاملورة بقاض فاهه جديد تتمسك الطالبة النعضا ضمن لمجلس أوجه استئنافها ولا يمكنها إثارته لأول مرةم مأثمه محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون وعدم تعلقه بالنظام العام والوسيلة غير مقبولة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة _ النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الناظفي اليوسفي رئيسا والمستشارين السادة: لطيفة أهضمون مقررة ونجاة مسعودي والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.