قرار محكمة النقض رقم 1/192
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 1/192
الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 الملف امدني رقم 1/5322/ 1/ 2022
وبعد المداولة
طبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالخميسات بتاريخ 2017/8/9 تحت عدد 16/32753 طلب )عك تحفيظ الملك المسمى " )ف ت ( الكائن بجماعة تيداس دائرة والماس عمالة الخميسات حددت مساحته في 33 آرا و 65 سنتيارا ( بصفته مالكاله استنادا إلى ملكية عدد 347 وشهادة إدارية مؤرخة في 2014/6/11، ثم أصبحت مسطرة تحفيظ الملك المذكور تتابع في اسم ) و. ج ( بصفته مشتريا من طالب التحفيظ بموجب الشراء عدد 276 حسب الخلاصة الإصلاحية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 973 المؤرخة 2017/3/23. فسجل على المطلب المذكور التعرض الصادر باسم )ع ا بتاريخ 2018/3/6 )كناش 35 عدد 421(، مطالبة بارتفاق يتمثل في طريق تمر عبر عقار المطلب وتفضي إلى عقارهاء لتملكها إياها استنادا إلى صدقة مؤرخة في 2007/4/22 وشراء عدد 52 وشراء مؤرخ في 17 دجنبر .1952 ومحضر معاينة مؤرخ في 2019/7/29 وبعد إحالة ملف المطلب على مة الابتدائية بالخميسات وإجرائها بحثا أصدرت حكمها عدد 325 بتاريخ 2019/10/3 الملف عد 18/1403/121 بعدم صحة التعرض المذكور : فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة نتئناف بمقتض قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعنة أعلاه في الوسيلة الثانية بخرق القانون رتكاز على أساس قانوني ونقصان التعليل ذلك أنه خرق الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري فقد التمست الوقوف على عين المكان والاستماع إلى شهود الجوار أساساء والحتياطا خبرة إلاأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه رفضت الأمر بإجراء خبرة بعلة المجم أنسلاخبر اجراء تكمل " حدند نفلخبرة إنما ما نقص من وضوح الدليل وترفع الخلاف وأنها لذاتها لا تثبت طبيعة الطريق ولو تحقق وجودها طالما أن الطاعنة تدل بما يثبت تلك الطبيعة في حين أن النزاع يقتضي من المحكمة الأمر بإجراءات التحقيق التكميلية بما في ذلك الوقوف على عين المكان والاستماع إلى الشهود . حيث صح ما عابته الطاعنة على القرارء ذلك أنه علل قضاءه بأن" استنادها على الارتفاق إنما يجب فيه الإثبات لا مجرد القول المرسل وأن مجمل ما استدلت به يثبت ملكيتها لعقارها لاأن العقار مثقل بحق المرور كما أن محضر المعاينة إنما يثبت قيام طريق دون إثبات طبيعتها وما إذاكان المستأنف عليه هو محدثها لمصلحته كما ادعى أم أنها ارتفاق مقرر وحق قائم ( وأنها لذاتها لا تثبت طبيعة الطريق ولو تحقق وجودها "، في حين أنه لماكان تعرض الطاعنة يرمي إلى المطالبة بحق ارتفاق بالمرور لأرضهاء تأسيسا على أنه يمثل طريقا قديمة من جهةء وأنه المنفذ الوحيد لأرضها من جهة أخرى مستشهدة بمحضر معاينة تعزيزا لادعائها فإنهكان على المحكمة المطعون في قرارها أن تبحث بشأن ذلك وتتخذ تدابير التحقيق التكميلية التي يخولها إياها الفصل 43 من ظهير التحفيظ العقاري لاأن تقف عند ما استنتجته من قراءتها لمحضر
المعاينة وفق ما أوردته في تعليلاتها دون تطبيق الحجة المذكورة على أرض النزاع والاستماع إلى شهود الجوار وإلى غيرهم ممن قد تكون شهادتهم منتجة في النزاع فلما تفعل جاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه وخارقا لمقتضيات الفصل 43 المذكور وهو ما عرضه للنقض والإبطال . وحيث إن حسن سي٢ العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى علو نفس المحكمة
لهذه الأسباب وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل الأخرى المستدل بها على النقض . قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى عر نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلو! بين في النقض الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدذ بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت هئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة - رئيسا . والمستشارين :٠ آمجعب عبد الشلام بنزروع آ عضوا مقررا . ومحمد اسراجء ومحمد الاعدى شافي وسعاد سحتوت أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عسر الدهراوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.