قرار محكمة النقض رقم 126

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 126

رقم القرار 126
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع تحفيظ عقاري - حيازة أثر ها "لا يكلف الحائز ببيان و جه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه" استنادا للمادة 242 من مدونة الحقو رق العينية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المو 2020/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرا رامي إلى نقض الق 110 بتاريخ 2020/06/29 في الملف رقم 2020/1403/08 عن محكمة الاستئناف

نص القرار التفصيلي

ترارمحكمة النقض رقم 126

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف - امدني رقم 2021/7/1/1613

المطلو ب بواسطة نائبه المودعة بتاريخ

و بناء على المذكرة الجوابية المد ء 2021/11/05 الرامية إلى رفض الطلب المملكة المغربية وبناء على المستندات المدلىالهلجفي المالفدى للدلمة القذائية محكمه النقف وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . و بعد تلاوة المستشار المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من مستندات الملف ، ( ومن القرار المطعون فيهء أن )م٠ب( ) المطلوب ( تقدم بتاريخ 2016/01/14 بطلب للمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة قيد تحت عدد رام لتحفيظ الملك المسمى "ب الكائن بجماعة البحراويين المحل المدعو مزارع مدشر الخرب بئر السي العربي ( مساحته 2 هكتار 23 آر و65 سنتيار مرفقا طلبه بنسخ من إراثة ورسم مقاسمة ضائية ومو جب إحصاء متروك عقد شراء ورسم ثبوت متخلف ورسم ملحق استدراكي ( ورسم باستمرار الملك

أثنا سريان مسطرة التحفيظ تقدمت )خ٠م بتعرض سجل بالكناش عدد 862 بتاريخ 2016/05/04 مطالبة بحقوق مشاعة الملك المذكور و = تقدم )م٠م بتعرض سجل بالكناش 6 عدد 863 بتاريخ 2016/05/04، مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور . وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة من طرف المحافظ على الأملاك العقار ! ية وتبادل الردود أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير )ع .ن أ ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم عدد 34 بتاريخ 2019/03/12 الملف عدد 2017/1403/63 بعدم صحة التعر ضن المقدمين من طرف المتعرضين )خم وام٠م( ضد مطلب التحفيظ أعلاه . استأنفه المتعر ضين ( بعد تمام الإجراءات وإدلا النيابة العامة بمستنتجاتها صدر القرار المشار اليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه ( مخالفة مقتضيات الفصلين 34 9 43 من ظهير التحفيظ العقاري بدعوى أن المحكمة اعتبرت أن رسم ملكية الطالب الذي 115 سنة قبل تاريخه المضمن تعريف شكله بالأملاك 421 صحيفة 366 عدد 520 1437/01/28 افق 2015/11/11 لا يشير إلى استمرا ار حيازة المتعر ضين للمدعى فيه وأن مدخل موروث الطالب بصفة فقهية وتوثيقية وأنه تم تعزيز هذا الرسم الابتدائي بعدة رسوم وهي: رسم عدلي بيان مساحة مضمن بكناش الأملاك 460 يفة 15 21 بتاريخ 2016/04/15 مفاده أن القطعة الأرضية الواقعة بالخرب المسماة 'ج٠م" لالمحدودة شمالية بملك ورثة )أم ، جنوبا بالطريق شرقا بالباحة وغربا بملك ورثة )ع بلمجأن مساحتهلدهي 30256ية مترا مربعاء ورسم عدلي تعريف بشكل عدلي على رسم ملكية ضمن بكناش الألملاك عدد 418 صحيفة 456 عدد 535 بتاريخ 2015/09/08 ورسم عدلي عقد مخارجة ضمن بمذكرة الحفظ للأول صحيفة 37 عدد 37 بتاريخ 1986/02/09 ورسم عدلي إثبات الصدقة _ الحياز ضمن بالأملاك صحيفة 437 عدد 563 بتاريخ 1995/12/22 وأن كل هذه الرسوم تفيد أن الملك لم يخرج عن حيازة وتصرف الطالب ( كما أن طالب التحفيظ لم يدل بما يعزز استمرار حيازته الهادئة المستمر ة بدليل وجود نزاع سابق أمام محكمة الأ حسب الثابت من وثائق الملف ومن جهة أخرى ا اعتبر ت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن خبرة ) عنأ أفادت عدم انطباق حدود أرض الطالب مع الوثائق وأرض الواقع فهذه النتيجة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار أولا لكون رسم ثبوت ملكية الطالب وموروثه يعود إلى سنة 1326 هجرية إذ أن المعلو م أن الحدوا د الحقيقية الحالية بالنسبة للطرفين معا ليست المضمنة بخبرة ) عن أ ، وإنما المضمنة بوثيقة رسمية بمثابة إعلان لثمن التحديد منجز من طرف المصالح الطبو = غرافية للمحافظة العقار ية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 892 بتاريخ .2016/02/03 هي حدود تختلف اختلافا جذريا بالنسبة لطالب التحفيظ عما ضمنه الخبير في تقريره ومن تم إذا كان الاختلاف يستقيم بالنسبة لحجج الطالب فكيف لا يستقيم بالنسبة لحجج طالبي التحفيظ إضافة

إلى أن مساحة العقار موضوع التراع حسب رسم بيان المساحة المدلى بها 430256 متر مربعا فيما توصل الخبير إلى مساحة 430341 متر مربع أيأن هناك 85 مترا مربعا زائدة كما خلص إلى تغيير نسبي على مستوى حدود العقار وهو أمر طبيعي لأن الحدود تتغير بفعل الزمن وتغير ملاكي العقارات المجاورة خلص الخبير إلى وجود تناقض في حجج طالبي التحفيظ إذ لاحظ أن ثبوت متخلف لا يتضمن غرسة )ع واسع المشار إليهما برسم إحصاء متروك ورسم استمرا ال الملك المقاسمة الرضائية _القاعدة الفقهية أن من تناقضت حججه بطلت دعواه وأنه أمام التطابق بين المساحة المضمنة بحجج الطالب ورغم وجود بعض الاختلاف في أسماء الجوار بحكم الزمن رالي البيو عات أمام التناقض الواضح في حجج طالب التحفيظ المستنتج من خلال ما خلص إليه الخبير في تقرير خبرته فإنه كان على المحكمة الابتدائية أن تجري وقوفا على عين المكان رفقة حبيآ طبوغرافي محلف طبقا لمقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقاري لكي تقف مختلف المعطيات الواقعية التقنية و الفقهية للمدعى فيه ومحكمة الاستئناف لما سارت على غير هذا النهج دون تعليل سليم يكون قرارها غير منسجم القانون مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن المادة 240 من تنص على أنه : يشترط لصحة حيازة الحائز : 1 أن يكون واضعا يده على الملك تصرف المالك في ملكه، 3 أن ينس الملك لنفسه والناس ينسبو ئذلك 4 ينازعه في ذلك منازع أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة القانون وفاة الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت . استنادا للمادة 242 من نة : لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى نفس ل مملكة المغربية المدعي بحجة على دعواه طبقاجللمادا 260 امنلة " يترتب على الحيازة المستو _فية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقار ' وأن الطالبةكبطفتهاضتعر ضة التي أقرت بحيازة المطلو ب للمدعى فيهء ثم وصفتها بحيازة الغصب لم تأت بدليل على ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على : أن حجة الملكية و =الشرا اء المستند إليه من طرف المستأنفين في تعرضهما ) الطالبة أحدهما ( ( عبارة عن وثيقة منجزة في عام 1326 هجرية لأجل إثبات ملكية السيد امخ لعرصة مشتملة على بيوت مخربة الهندي . . وهي تفيد قيام المالك المذكور هذه العرصة للمرحوم )م٠م موروث المتعر د =رضين على مطلب التحفيظ الذي تبين من رسم إراثته أنه توفي منذ سنة 1954 إلاأن تعرض المستأنفين ) الطالبة أحدهما ( لم يعزز بأية وثيقة تفيد استمرار حيازة الموروث المذكور للعقار المبيع له دون تفويت إلى غاية فاته . انتقال الحيازة إلى ورثته من بعدها تم استمرا ار تلك الحيازة للورثة بعد وفاته خلال الستة عقو اللاحقة أو ما يعبر عنه فقها قضاء بإيصال الملك بين الموروث والوارث بالإضافة إلى الشروط المقررة فقها قضاء . وقد أقر الطرف المتعرض من خلال مذكراته في المرحلة الابتدائية ومن خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2015/12/16 المرفق بتعرضه بعدم الحيازة بأن وعاء مطلب التحفيظ يوجد حيازة طالب

التحفيظ ) المطلوب ، كما سبق أن أكد عدم تواجد أي واحد من ورثة المرحوم )م٠م( المنطقة . ويؤكد تقرير الخبير )ع ن أ بأن وعاء مطلب التحفيظ الذي يوجد في حيازة وتصرف طالب التحفيظ ) المطلوب ( ، تنطبق عليها حججه وهي رسم شرائه من السيد )أن ورسم المقاسمة ضائية بين ورثة ) ،٠٠ وأنه ا كانت حيازة سلف طالب التحفيظ ورثة )أن لوعاء مطلب التحفيظ والقطعة الأرضية الأم عبارة عن وضعية مادية قائمة على أرض الواقع منذ مدة طويلة حسبما يؤكده رسم إثبات استمرا _ار الملك المضمن تحت عدد 331 صحيفة 330 الذي يثبت الملك للهالك )أن بشروطه المعلو مة قانوناء و استمرا ار الملك والحيازة لورثته بعد وفاته سنة 1970 إلى تاريخ القسمة فيما بينهم سنة 2013 فإن منازعة الطرف المستأنف تبقى غير جدية طالما م يثبت لدى المحكمة سبق حيازة أي واحد من ورثة المرحوم م٠م( لأرض التراع منذ أن توفي الموروث المذكور سنة 1954 كما أنه لم يثبت أي نزاع أو مطالبة ضد سلف طالب التحفيظ بخصو صها خلال العقو الماضية ، إلى غاية التعرض على مطلب التحفيظ سنة ٠٠٠2016"، تكون بهذه العلل غير المنتقدة قد استخلصت عن صواب في إطار تقييمها لحجج الطرفين وإعمال أثرها على قضائها أن الطالبة المتعرضة ناقصة عن غير مؤيدة بوضع اليد واستمرار الحيازة من سلفها وصولا إليهاء إذ تفضل الثابتان لطالب التحفيظ ) المطلوب ( اللتان استمر تا مدة من الزمن المعتبر استمر ارها بوضع يده دون انقطا استبعدت عن صواب إجراء أي وقو لأنه موكول لتقديرها ولا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع فجاء قرارهلهمعللارتعليلا سليما فيما انتهى إليه ومرتكزا على أساس قانوني _غير خارق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها اثوالوسيلة على غير أساس . متكمه النقض لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا المستشارين السادة: نجوى الهواس مقررة السعدية فنون نجية بوجنان محمد لمنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة