قرار محكمة النقض رقم 776

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 776

رقم القرار 776
تاريخ القرار 04 مماي 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى عقار - مسطرة التحفيظ . جريان مسطرة تحفيظ عقار لا يمنع من إقامة دعوى بشأنه ممن هو متعرض عليهء وأن اختصاص النظر فيه يبقى للمحكمة ذات الولاية العامةء مالم يحل ملف التعرض عليها فيترتب وقف النظر لا عدم قبول الدعوى . لا وجود في التنظيم القضائي المغريي محكمة التحفيظ النقض والإحالة باس زلملك لىقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الا بتدائية بالخميسات بتاريخ 2016/1012 بسلعرضلمفيمةأنه يملك البقعة الأرضية رقم 776 البالغة الكائنة الأعلى القطانية مساحتها أربعة وستون مترا مربعاء بودادية ة آلفرح 2 بموجب عقد الشراء المؤرخ 2001/04/22 حدرد من البائعة له همة ب بعدما تنازلت عنها لفائدة ودادية الفرح حسبما يستفاد من وثيقة التسليم والاعتراف من هذه الأخيرة والذي يتضمن أن همة ب باعت البقعة المذكورة للطاعن وأن المطلوب الأول فؤاد عمد إلى الترامي عليها دون أي موجب حقء والتمس الحكم باستحقاقه للبقعة السالفة الذكر وإفراغ المطلوب المذكور منها هوأو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتا درهم. وأجاب المطلوب فؤاد بأن ما يدعيه الطاعن لا أساس له من الواقع والقانون ذلك أن البقعة رقم 766 البالغة مساحته أربعة وستون مترا مربعاء الكائنة بودادية الفرح 2 بالخميسات اشتراها من البائع له رشيد ف بعدما سلمت الودادية المذكورة نفس البقعة للبائع حسب هو مضمن بتصميم الودادية وشهادة التسليم الصادرة عنهاء وأنه قام تبعا لذلك بأداء جميع الرسوم المتعلقة بالبناء المستحقة عليه واستصدر قرارا برخصة البناء فيهاء والتمس رفض الطلب وبعدما أنهت المحكمة الإ جراءات ( أصدرت حكما تحت عدد 125 بتاريخ 2017/05/18 في الملف رقم 2016/1401/305 قضى بعدم قبول الدعوى استأنفه الطاعن مصمما على طلبه ( ولم يجب الطرف المطلود ب،

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 284 الصادر بتاريخ 04 ماي 2021 فنى الملف المدني عدد 2019/4/1/7013

29

وهو القرار

فأنهت محكمة الاستئناف الإجراءات وأصدرت قرارا بتأييد الحكم المستأنف المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة . واستدعي المطلوبان ولم يجيبا فيشان الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعن على القرار في الو دسيلة انعدام التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون اعتمدت تعليلها على أن الأمر يتعلق بطلب تحفيظ وأن محكمة التحفيظ صاحبة الا ختصاص بالبت في القضية وقضت لذلك بتأييد الحكم الابتدائي الرامي إلى عدم قبول الدعوى وهو والأمر الذي سيستغله المطلوب في النقض عن طريق الاحتجاج بالقرار المذكور لاستكمال البناء في المدعى فيه والذي سبق للطاعن أن استصدر حكما بإيقاف أشغال البناء وهو ما يشكل مبررا لإلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه لتوفر الطاعن على الوثائق المؤيدة لطلبه والتي أقدم تاريخا من تاريخ شراء المطلوب مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة ذلك أن جريان مسطرة تحفيظ عقار لا يمنع من إقامة دعوى بشأنه ممن هو متعرض عليه وأن يبقى للمحكمة ذات الولاية العامة ما يحل ملف التعرض عليها فيترتب وقف الدعوى . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لهاأن العقار المدعى فيه فيظ وأن الطاعن متعرض وقضت بتأييد الحكم القاضي بعدم قبول طلبه بعلة حت2 لمحكمة التحفيظ رغم أنه لا وجود أولا لمحكمة بهذا المسمى . ولا وجود لم٧ يفيد حالة الملف المحافظة العقارية على المحكمة تكون قد الدملكة المغرببة خالفت القاعدة أعلاه مما يوجب انقض القراعلى للسلمة القضانية وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وعلى المطلوا ب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت اهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حسن منصف رئيسا والمستشارين : المصطفى جرايف مقررا وعبد السلام بنزروع عبد اللطيف معادي نادية الكاعم أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد رضوان وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

30

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة