قرار محكمة النقض رقم 756

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 756

رقم القرار 756
تاريخ القرار 28 أبريل 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف جنحي
القاعدة عقوبات جنائية عقوبات جنحية شروط دمجها للمحكمة حق دمج عقوبة جنائية مع عقوبة جنحية ٥ وتطبيق العقوبة الأشد إذا ما توفرت المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 119 و120 من مجموعة القانون الجنائي . رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانوا ن بناء على طلب النقض المرفوع العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور بمقتضى تصريح أفضى 2019 ندى كاتب الضبط بهاء والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات المشورة بمحكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ رابع نونبر 2019 القضية ذات .2019/144 القاضي بدمج العقو بتين الحبسيتين المحكوم بىما على المطلوب في النقض االسمئة ٢لغجبة أولاهما بموجب القرار عدد 115 بتاريخ 2018/02/12 الملف الجنائي العددس 1/26127168رصوالثالية تبتموجب القرار عدد 712 بتاريخ متكده النفذ 2018/09/04 موضوع الملف جنحي عدد 18/595 تطبيق العقوبة الأشد إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار عبد الحق أبو الفراج التقرير المكلف القضية بعد الإنصات إلى السيدة وفاء زويدي المحامية العامة في مستنتجاتها ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 756 الصادر بتاريخ 28 أبريل 2021 ني الملف الجنائي عدد 2021/1/6/5997

طبقا للقانون . نظرا لمذكرة بيان وسائل الطعن بالنقض المدلى بهامن لدن الطالب بإمضائه في شأن سيلة النقض الفريدة المستدل بهاء المتخذة من الخرق الجوهري للقانون ونقصان التعليل ذلك أن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بالنقض من دمج العقو ! بتين موضوع الطلب ا يستقيم قانونا على اعتبار أن العقوبتين المطلود ب دمجهما من طرف الطالب ليستا من نفس النوع فالأولى مو رضوع الملف عدد 17/2612/168 هي عقوبة صدرت في قضية جنائية وأما الثانبة

موضوع الملف عدد 18/595 عقوبة صدرت قضية جنحية وبالتالي فإن شروط إدماجهما غير متحققة طبقا للفقر الثالثة من الفصل 120 من مجمو عة القانون الجنائي وعليه تكون المحكمة بقرارها قد أساءت تطبيق النص المذكور مما يجعل قرارها خارقا للقانو ن و و ناقص التعليل الذي يترل مترلة انعدامه ومعرضا للنقض والإبطال . حيث علل القرار المطعون فيه استجابته لطلب المطلو ب المذكور بما يلي » حيث إن البين من مستندات الملف ووثائقه أن الأفعال موضوع الملف عدد 17/2612/168 المرتكبة بتاريخ 2016/08/11 أصبحت نهائية حسب الإشهاد الصادر عن كتابة الضبط وكدا قرار محكمة النقض عدد .09/1497 كما أن الأفعال موضوع الملف عدد 2018/595 المرتكبة بتاريخ 2018/06/21 أصبحت نهائىة حسب الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2019/1101، وأن الأفعال المذكورة ارتكبت من طرف المتهم الطالب في تواريخ متوالية وأنه لم يفصل بينها حكم نهائي وأن شروط إدماج العقوبات متوفرة وأن الطلب مؤسس مما يتعين الاستجابة له، ذلك بإدماج العقو بات المحكوم بها على الطالب في العقو بة الأشد المبينة بمنطوق القرار ( وحيت إنه يتجلى من هذا التعليل قرارها المطعون فيه تعليلا كافيا واقعا وقانونا مضمنة به كافة العناصر اللاز قانونا لاتخاذه عملا بمقتضيات الفصل 120 من مجمو _عة القانون الجنائي ( مما تبقى معه سيلة النة النقضمفرببة أعلاه غير قائمة على أساس . المجمنس الأع من لأجلمه القضائية معكمه النفض قضت رفض الطلب المقدم من السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور . وكما قضت بتحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل بحي الر ياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة بوشعيب بوطربوش رئيسا والمستشارين عبد الحق أبو الفراج مقررا والمصطفى هميد والمصطفى البعاج والمحجوب براقي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة فاء زويدي التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة اليماني

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة