قرار محكمة النقض رقم 164

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 164

رقم القرار 164
تاريخ القرار 27 أبريل 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة عقد زواج - مغاربة مقيمين بالخارج عدم التنصيص على الصداق أثر بمقتضى المادة 14 من مدونة الأسرة فإنه يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق . وحضر شاهدان مسلمان . والبين من عقد الزواج المدني المبرم بين الطاعن والمرحومة أنه لم يتم التنصيص فيه على إسقاط الصداق بل إنه حتى السر عن تحديده فإن العقد لا يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي وإنما يكون حينها تفويض المحكمة قدر صداقه عند عدم تر =ر اضي الزوجين مراعية وسطهما الاجتماعيء اللمادق المدو رنة والمحكمة ٧ رتبت على عدم التنصيص على الصداق في عقد الزوا لمنو مخالفته للنظام العام ورفضت طلب تذييله بالصيغة التنفيذية فإنها لم تجعل ٧ قضت أساسآ ضت قرارها للنقض . الدملكة المغربية المجن الأعدى للسلمة القضانية نقض وإحالة دلةكملك الذقف باسم جلالة وطبقا للقانو ن يستفاد من أوراق الملف ( والقرار المطعون فيه، أن الطالب ) بت ادعى بمقالين افتتا وإصلاحي سجلا على التوالي بالمحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسر يومي 2018/04/04 و 2018/05/02 أنه والمرحومة اص ا( المتوفاة بتاريخ 2018/03/20 تزوجا بالديار الفرنسية في 2015/10/24 والتمس تذييل عقد زواجهما المدني رقم 164 بالصيغة التنفيذية واستدل بوثائق ( التمست النيابة العامة عدم قبول الطلب فقضى الحكم الابتدائي رقم 1058 الصادر بتاريخ 2018/05/21 في الملف عدد 18/1614/686 بتذييل عقد الزواج الصادر عن عمدية ل المقاطعة مدينة ل تحت رقم 164 بتاريخ 2015/10/24 المبرم بين )بءت ( واصا بالصيغة التنفيذية فاستأنفته النيابة العامة والمطلوبون ) صن( ومن معهاء وقضت محكمة الاستئناف بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وعدم قبول استئناف )صن ومن معهاء وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب ذلك بمقتضى قرارها أعلاه المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 196 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/633

وسائل م يجب عنه المطلوبون )صن ومن معها رغم توجيه الإعلام إليهم بينما التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى مخالفة القانوا ن بدعوى أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بتذييل الزواج الرابط بينه وبين ) صا بالصيغة التنفيذية بعلة مخالفته للنظام العام لعدم التنصيص على الصداق في حين أن ما تمنعه المادة 14 من مدونة الأسرة هو التنصيص على إسقاط الصداق وبالرجوع إلى عقد زواج الطرفين المبرم ببلدية ل ) ب ف يتبين أنه لم ينص فيه على إسقاط الصداق وأنه حتى وإن لم يتم التطرق إليه في العقد فإن الزوج الطاعن منح زوجته صداقا عبارة عن خاتم ولويزة وقرطين الكل من ذهب حسب الإشهاد بالشرف المقدم من طرف )كم المسلم الديانة والذي كان حاضرا خلال إبرام زواجهما والمستقر عليه قضاء أنه في حال عدم التنصيص على الصداق في العقدا فإنه يتم اعتماد صداق المثل ( ومن ثم فالعقد المطلوب تذييله مستوف شروطه القانو نية وغير مخالف للنظام العام المغربي وقرار المحكمة القاضي برفض الطلب غير مرتكز على أساس والتمس نقضه . حيث صح ما عابته الوسيلة ع اذلك المادة 14 من مدونة الأسرة فإنه "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج فقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول قتضاء انتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق حضر شاهدان عقد الزواج المدني رقم 164 المبرم بين الطاعن والمرحومة )اص بمقر جماعة الأعلكحة ) 2013710/24 أنه لم يتم التنصيص فيه على إسقاط المجلس للددلصة لقضانية الصداق بل إنه حتى في حال السكوت عفتحديدهفإن العقد لا يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي ( وإنما يكون حينها زواج تفويض تحدد المحكمة قدر صداقه عند عدم تر راضي الزوجين مراعية وسطهما الاجتماعيء طبقا للمادة 27 من المدونة والمحكمة لما رتبت على عدم التنصيص على الصداق في عقد الزواج المنو إليه مخالفته للنظام العام ورفضت طلب تذييله بالصيغة التنفيذية فإنها لم تجعل لما قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عىد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة الطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة