قرار محكمة النقض رقم 164
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 196 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/633
وسائل م يجب عنه المطلوبون )صن ومن معها رغم توجيه الإعلام إليهم بينما التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه حيث يؤاخذ الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى مخالفة القانوا ن بدعوى أن المحكمة ألغت الحكم المستأنف القاضي بتذييل الزواج الرابط بينه وبين ) صا بالصيغة التنفيذية بعلة مخالفته للنظام العام لعدم التنصيص على الصداق في حين أن ما تمنعه المادة 14 من مدونة الأسرة هو التنصيص على إسقاط الصداق وبالرجوع إلى عقد زواج الطرفين المبرم ببلدية ل ) ب ف يتبين أنه لم ينص فيه على إسقاط الصداق وأنه حتى وإن لم يتم التطرق إليه في العقد فإن الزوج الطاعن منح زوجته صداقا عبارة عن خاتم ولويزة وقرطين الكل من ذهب حسب الإشهاد بالشرف المقدم من طرف )كم المسلم الديانة والذي كان حاضرا خلال إبرام زواجهما والمستقر عليه قضاء أنه في حال عدم التنصيص على الصداق في العقدا فإنه يتم اعتماد صداق المثل ( ومن ثم فالعقد المطلوب تذييله مستوف شروطه القانو نية وغير مخالف للنظام العام المغربي وقرار المحكمة القاضي برفض الطلب غير مرتكز على أساس والتمس نقضه . حيث صح ما عابته الوسيلة ع اذلك المادة 14 من مدونة الأسرة فإنه "يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج فقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا توفر الإيجاب والقبول قتضاء انتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق حضر شاهدان عقد الزواج المدني رقم 164 المبرم بين الطاعن والمرحومة )اص بمقر جماعة الأعلكحة ) 2013710/24 أنه لم يتم التنصيص فيه على إسقاط المجلس للددلصة لقضانية الصداق بل إنه حتى في حال السكوت عفتحديدهفإن العقد لا يعتبر مخالفا للنظام العام المغربي ( وإنما يكون حينها زواج تفويض تحدد المحكمة قدر صداقه عند عدم تر راضي الزوجين مراعية وسطهما الاجتماعيء طبقا للمادة 27 من المدونة والمحكمة لما رتبت على عدم التنصيص على الصداق في عقد الزواج المنو إليه مخالفته للنظام العام ورفضت طلب تذييله بالصيغة التنفيذية فإنها لم تجعل لما قضت به أساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عىد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة الطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.