قرار محكمة النقض رقم 361
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 361
الصادر بتاريخ 27 أبريل 2021 ني الملف المدني رقم 2019/8/1/7759
ها
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلو _بة في النقض بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على قانون المسطر المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2021/03/16 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2021/04/27 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورد و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جواد انهاري لتقريره . والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الطيب بسكار الرامية إلى رفض الطلب .
وبعد المداولة
طبقا للقانو ن . حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مسطر التحديد الإداري المعلن عن انطلاقها بمقتضى المرسوم رقم 2.92.628 الصادر بتاريخ 1992/09/29 المنشور بالجريدة سمية عدد 4172 بتاريخ 1992/10/14، والر رامي إلى تحديد الملك الغابوي المسمى بني مصور أقسام العليق ( الخمس ومقطع أزلول . وقد تعرض على مسطرة التحديد الإداري طبقا للفصل 6 من ظهير 3 يناير 1916 السيد وزير الداخلة بصفته وصيا على الجماعة السلالية المنازل . ومن أجل تأكيد التعرض قيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية بتطوان بتاريخ 2000/06/21. المطلب عدد )٠٠٠( في اسم الجماعة السلالية المذكورة من أجل تحفيظ الملك المسمى سع" عبارة عن أرض بإقليم تطوان قيادة جبل الحبيب جماعة المنازل بالمحل المدعو ) ٠٠٠(، المحددة مساحته في 04 هكتارات و87 آرا و74 سنتياراء بصفته ملكا جماعيا بالحيازة الطويلة الأمد و بعد إحالة مسطرة التراع علو ائرة بتطوان وإجراء خبرة بواسطة الخبير )ب . ت ( أصدرت حكمها رقم 94 2015/07/2 الملف عدد 14/1403/72 بصحة تعرض الجماعة السلالية المنازل بمطلبها عد الإداري الغابوي المقدم من طرف المندو ! بية السامية للمياه الغابات لهن ،٥ فأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه المستآنفة بوسيلة فريدة بعدم الارتكاز على أساس لذمنىد قانوني وانعدام التعليلء ذلك أنه قضى بتأر بيد ~ آحكمسستأنف بعد أن اعتبر : »أن الجماعة السلالية أثبتت حيازتها للمدعى فيه بالرعي استناداحإلى تقرير الخبرة وأنه وإن كان قد ثبت من خلال التقرير أن العقار موضوع الدعوى يشمل في جزء منه أشجار غابوية فإن ظهير 1917/10/10 أقر للجماعات السلالية بحقها في تملك غابتها الخاصة« إلا أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة المرحلة الابتدائية فإن الخبير قد لاحظ أن المدعى فيه هو عبارة عن قطعة جبلية منحدرة معظم غطائها النباتي مكون من نباتات وأعشاب طبيعية ما عدا جزء منها من الجهة الشرقية الوسطى فهو مشتمل على أشجار غابوية كبير السن وهي القرينة المستمدة من ظهير 1917/1010 التي يعتبرها القرار المطعون فيه واعتمد في قضائه على حيازة المطلو بة لوعاء مطلب التحفيظ التي اعتبر ها ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة والحال أن للملك الغابوي وضع خاص يختلف عن وضع الأراضي الغير الغابوية وذلك ما له من طابع عمومي يعتبر بمقتضاه جميع أفراد القبائل المجاورة له منتفعين مند يأخذون حاجياتهم من موارده في حدود العرف الجاري به العمل ( وهذا ما أكده نائب الجماعة أمام الخبير وأن الرعي هو من الحقوق التي ينتفع بها السكان المجاورون للغابات ويجيزها ظهير 1917/10/10 ولا يعطيهم هذا الحق ملكية هذه الغابات إذلهم حق الانتفاع فقط وأن طالبة التحفيظ تدل بأية وثيقة مقبولة شرعا تثبت ملكيتها لوعاء مطلب التحفيظ الذي تعتبره غابة
جماعية هوتحت الحيازة الفعلية للطاعنة بمقتضى الصيانة والحرا اسة لكن ; ردا على الوسيلة; فإن المحكمة المصدرة للقرار ثبت لهامن الخبرة المنجزة أن العقار المدعى فيه في حيازة المطلوبة تتواجد به مقبرة مكان مخصص للرعي وأن ما تمسكت به الطاعنة من كون تصرف المطلوبة هو من قبيل حق الانتفاع المقرر للسكان المجاورين للملك الغابوي وأنها الحائزة الفعلية بمقتضى الصيانة والحراسة لا دليل بالملف يثبته كماأن تواجد أشجار ذات طبيعة غابو ية بالعقار لا تترع عنه صبغته الجماعية متى ثبتت للمحكمة طالماأن ملكية الجماعات السلالية للغابات مقررة قانونا; ولذلك فإن المحكمة ولمالها سلطة في تقييم الأدلة استخلاص قضائها منها فإنها حين عللت قرارها بأن: »إثبات الجماعة السلالية ملكية الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ موضوع الدعو ى قد يثبت بمقتضى ملكية مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ما قد يثبت ذلك بمقتضى مظاهر الاستغلال الجماعي من رعي وجمع الحطب وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المؤرخ في 25 مايو 2015 المنجز من طرف الخبير )بت خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن طالبة التحفيظ هى الحائزة والمتصرفة في وعاء مطلب التحفيظ بالرعي كما أشار الخبير بتقريره أن ممثلي طالبة التحفيظ أفادوه بحجج تتضمن كون هو عبارة عن أرض تتواجد بها مقبر = مكان مخصص للرعي وهي الحجج المؤرخة في 1354 هجرية المتضمنة لكون العقار مجاور لمقبرة )سع ، مما يفيد جماعية وأنه وإن ثبت من خلال تقرير الخبرة أن العقار موضوع الدعو ى أشجار غابوية كبيرة وهو الجزء المرموز له برقم )٠٠٠( فإن ظهير 1917/10/10 التي تعتمد المستأنفة في تملكها للمدعى فيه في مادته الأولى مملكة المغرببة أقر للجماعات السلالية بحقها فيتملك غاباتها الخاصقه فانهانتيجة لكل ماذكر يكون القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بها _معللا تعليلا مكافياء اوالوسيلة غير جدير ة بالاعتبار . لهذه الأسباب ; قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة - رئيسا والمستشارين : جواد انهاري مقررا وأحمد دحمان وامحمد بوزيان وعبد اللطيف تجاني أعضا وبمحضر المحامي العام السيد الطيب بسكار وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسما القوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.