قرار محكمة النقض رقم 320

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 320

رقم القرار 320
تاريخ القرار 06 أبريل 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة بالتطليق للشقاق عدم قابلية الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية لأي طعن . طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادر ة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية والمحكمة ٧ اعتبر ت الحكم الصادر بالتطليق للشقاق بين الطاعنة و = المطلو ب غير قابل لأي طعن في الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية واعتبرت منع الطعن فيه شاملا لطرق الطعن العادية وغير العادية اعتبارا لكون صيغة "أي طعن في المادة أعلاه تفيد عموم أنواع الطعن لما هو مقرر من أن العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه وليس بالمادة المذكو أيدت الحكم المستأنف القاضي بر رفض الطعن فيه بإعادة النظر فإنها عللت رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المصلكة المغرببة بناء على عر يضة النقض اللمودعة ابتاريخ 5ش291804ئيمن طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبتها الأستاذة )م٠و(، والرامية إلمحنقضالنالقرار رقم 320 الصادر بتاريخ 2017/05/24 الملف عدد 2017/1620/53 عن محكمة الاستئناف بالناظور وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/09 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/06 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر لمين والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 183 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 ني الملف الشرعي عدد 2018/1/2/420

طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن )ع٠ل( تقدمت بتاريخ 18 مارس 2016 بمقال طلب إعادة النظر إلى المحكمة الابتدائية بالناظور قسم قضاء

الأسرة ة ، عرضت فيه أنه صدر بتاريخ 2015/7/29 عن نفس المحكمة قضى بتطليقها من زوجها المدعى عليه )م .ب ( طلقة و احدة بائنة للشقاق بأدائه لها مقابل تكاليف سكناها خلال العدة مبلغ 3000 درهم ونفقتها بمبلغ 500 درهم من تاريخ الإمساك 13/9/1 شهريا إلى حين الحكم بالتطليق وبإرجاعه ما حوائجها المفصلة ورفض باقي الطلبات وأنها تطعن في هذا الحكم بإعادة النظرء لكونها رغم أنها سبق أن تقدمت بطلب التطليق للشقاق لكون الزوج لا يهتم بالأ سرة وتمسكت بمستحقاتها مستحقات بنتيها فإنها أدلت بمذكرة إصلاحية ضمنتها تنازلها عن دعوى الشقاق إلاأن المحكمة الابتدائية تلتفت إلى المذكرة رقضت بالطلاق بينها وزوجهاء مما تكون معه قد قضت بما لم يطلب منهاء التمست التصريح بإعادة النظر في الحكم رقم 1618 الصادر عن المحكمة الابتدائية المذكورة ولم يجب المدعى علي فأصدرت المحكمة الابتدائية المذكورة بتاريخ 2016/06/15 حكما برفض طلب إعادة النظر فاستأنفته المدعية وركزت استئنافها على ما سبق أن أثارته في المرحلة الابتدائية وأجاب المستأنف عليه أن الحكم موضوع الطعن بإعادة النظر جاء مطابقا للقانون وأن منع الطعن فيه في المادة 128 من مدونة الأسرة يشمل طرق الطعن العادية وغير العادية ومنها إعادة النظر وأنه إعادة العلاقة الزوجية بينه وبين المدعية للمشاكل الكثيرة بينهما خاصة وأنه رسم الزواج المضمن بعدد (٠٠٠) صحيفة )٠٠٠( بتاريخ 2016/5/19 بالمه إلغاء الحكم المذكور سيجعله في وضعية المتعدد ( هعو لا يقدر على ذلك لأنه وموارد للإنفاق على أسرتين التمس رفض الطلب فقضت محكمة الا ستئنا لمستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بمقال تضمن نا وسيلة المغيجبة للدلقة القنه ألمطلوب وقد عنه _جه إليه الإعلام . لمجس وحيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلةه الفيدة بسو التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة اعتبرت الطعن في المادة 128 من مدونة الأسرة شاملا لطرق الطعن العادية _غير العادية وأيدت الحكم القاضي بر =رفض الطلب مع أن هذا التعليل في غير محله وناقص عن درجة الاعتبار ومخالف للواقع والقانون لكونها سبق أن أدلت بمقال إصلاحي مع تنازل عن طلب التطليق للشقاق مؤرخ في 2014/10/24 وتسجيل تمسكها بكافة حقوقها إلا أن هذا الطلب لم تجب عليه المحكمة لا إيجابا ولا سلباء وقضت على نحو مخالف للقانون رغم أنها تقدمت بطلب إعادة النظر فيما قضى الحكم بالتطليق للشقاق ولم تجر أي بحث أو تحقيق ئي الدعو ى للتأكد من المدلى والتمست نقض القرار . لكن ( حيث إنه طبقا للمادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ا اعتبر' _ت الحكم الصادر بالتطليق للشقاق بين الطاعنة والمطلوب المومأ إليه أعلاه غير قابل لأي طعن في الجزء القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية واعتبرت منع الطعن فيه شاملا لطرق الطعن العادية

غير العادية اعتبارا لكون صيغة "أي طعن في المادة أعلاه تفيد عموم أنواع الطعن لما هو مقرر من أن العام يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه وليس بالمادة المذكورة ما يفيده وأيدت الحكم المستأنف القاضي برفض الطعن فيه بإعادة النظر فإنها عللت قرارها بما فىه الكفاية وردت على باقي الدفوع المثارة ولم تر حاجة لإجراء بحث مادام قد توفر لها عماد قضائها وما بالوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وإعفا الطالبة من المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عمر لمين مقررا و عبد العزيز وحشي ونور الدين الحضر ي وعبد الغني العيدر أعضا وبمحضر المحامي العام السيد محمد الفلا حي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة