قرار محكمة النقض رقم 67

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 67

رقم القرار 67
تاريخ القرار 06 أبريل 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف شرعي
القاعدة دفع بسبقية البت أثره . إن المحكمة المطعون في قرارها ٧ قضت بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية استنادا لعقد البيع معتبرة أن الدفع بسبقية البت غير قائم في نازلة الحال ما دام الحكم المتمسك به من قبل الطاعن تعزيز للدفع المذكور قد قضى برفض طلبه الر رامي إلى تعويضه عن مصاريف البناء فإنها جعلت ٧ قضت به أساسا وعللت قرارها تعليلا كافيا رفض الطلب باسم الملك اللقانو بناء على عر يضة النقض المو دعة خ 20 2018 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ )ع٠ع، والر نقض الق _قم 257 الصادر بتاريخ 2017/10/18 الملف عدد 1615/2016/53 عن محكمة الا اط المعلكة المغرببة وبناء على قانون المسطرة المددنية المؤارأخ فيلهعاشتنبر ق4وويةكما تعديله تتميمه دتدده النفض وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/03/02 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/30 أجلت لتارب 2021/04/06

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 184 الصادر بتاريخ 06 أبريل 2021 نى الملف الشرعي عدد 2018/1/2/382

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الغني العيدر والاستما إلى ملاحظات _المحامي العام السيد محمد الفلاحي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاهء أن المطلوبين النقض تقدموا بمقال سجل بتاريخ 2015/04/03 بالمحكمة الابتدائية بالخميسات عرضو فيه أنهم والمدعى عليه )أع )الطالب ورثة )ع٠ع، والذي خلف لورثته جميع النصف على الشياع في البقعة الأرضية البنائية رقم )٠٠٠( المشيد عليها سفلي كائنة بتجزئة ودادية )٠٠٠( حي )٠٠٠(، وفوت

النصف الآخر بالبيع لابنيه )ع٠ع أحد المدعين و)أ ع( المدعى عليه وأن هذا الأخير يتصرف في المدعى فيه برمته دون تمكينهم من حقهم فيه . طالبين الحكم بإجراء قسمة عينية عند تعذرها إجراء قسمة التصفية فيه وأجاب المدعى عليه موضحا أنه سبق للمحكمة أن قضت رفض الطلب في نفس النازلة بمقتضى الحكم رقم 67 الصادر بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد .13/1401/120 وأن الحكم المذكور يتعلق بنفس الأطراف ويتحد سببا وموضوعاء ملتمسا لذلك رفض الطلب وبعد إجراء حبرد بواسطة الخبير )ع ر( قضت المحكمة بتاريخ 2016/01/04 الملف عدد 2015/79 بعدم قبول الدعو ى . فاستأنفه المدعوا ن . و بعد إجراء خبرة بواسطة الخبير )مر ( قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بقسمة المدعى فيه قسمة تصفية عن طريق بيعه بالمزاد العلني انطلاقا من ثمن افتتاحي قدره 200.000,00 درهم وتوزيع منتوج البيع بين الأطراف بحسب الفر : ريضة الشرعية وفق ماهو وارد بعقد البيع المؤرخ في 21 يناير 1988 وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبين بواسطة دفاعهم بمقال تضمن وسيلة فريدة توصل المطلوبون )ف و)ر وام واع بنسخة منه م يجيبوا ووجه للمطلوب اع( طبقا للقانون . حيث يعيب الطالب القرار في الفريدة الارتكاز على أساس وضعف التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتمد دير من سبقية البت بأنه يبقى غير ملزم للمحكمة في غياب قرار نهائي صاد والسبب مع أن الطلب السابق كان منصبا على استحقاق نصف المترل دوننا ض الطلب الحالي ينصب على قسمة العقار المدعى فيه برمته أرضا وبناء وأن تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا اقتصر على تحديد قيمة القطعة الأرضية وهي لذمنه لدىتر ببة عارية دون المترل السفلي المشيد عليها اولأن القسمة القتقبلة التجزئة أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة عقارية انتهى فيها الخبير )مبحكمإلىلنقحديد ثمن افتتاحي لبيع المدعى فيه وأنه للمحكمة الابتدائية أن المترل مشيد حديثا وأن الطالب هو من يملكه استنادا إلى مجمو عة من الوثائق وقضي لذلك بر رفض الطلب وأن القرار المطعون فيه ما استبعد الحكم المذكور يبقى غير مؤسس سواء بالنسبة للحكم التمهيدي أو الصادر في الموضوع وأن الأكثر من ذلك فإن المطلو بين النقض لم يستأنفوا الحكم الذي قضى برفض طلب يخص المترل المشيد فوق البقعة الأرضية لا يثبتوا للمحكمة أنهم لم ينازعوا في الوثائق المدلى بهامن طرف الطالب والتي تثبت أنه هو من قام ببناء المترل المشيد حديثا على القطعة الأرضية وقد تقدموا باستئناف الحكم الذي قضى بعدم قبول الدعو _ى لإخفا ء الحقيقة التقاضي بسو نية والتمس لذلك نقض القرار المطعون فيه لكن ( وخلافا للمثار في الوسيلة فإن المحكمة المطعون في قرارها م٧ قضت بقسمة المدعى قسمة تصفية استنادا لعقد البيع المؤرخ في 21 يناير 1988، معتبرة أن الدفع بسبقية البت غير قائم نازلة الحال ما دام الحكم رقم 67 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 2014/04/03 الملف عدد 13/1401/120 المتمسك به من قبل الطاعن تعزيز للدفع المذكور قد قضى برفض طلبه

رامي إنى تعويضه عن مصاريف البناء فإنها جعلت لما قضت أساساء وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالنعي على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بر رفض الطلب وعلى الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد عمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين : عبد الغني العيدر مقررا وعمر لمين ونور الدين الحضري وعبد العزيز حشي أعضاء . وبمحضر المحامي _ العام السيد محمد الفلاحي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش

المعلكة المغرببة المحنس الأعدى للسلصة القضانية متكده النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة