قرار محكمة النقض رقم 200

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 200

رقم القرار 200
تاريخ القرار 01 أبريل 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة مديونية كشو ف الحساب حجيتها البين أن الشيكات المطالب بها تحمل كلها تاريخا لاحقا ما ضمن بتلك الكشوف الحسابية كما أن أرقام الشيكات المطالب بجا ، مخالفة تماما للشيكات المضمنة بكشوف الحساب فضلاعن عدم إثبات الطاعنة كون تلك الشيكات المضمنة بالكشوف التي استدلت بها تتعلق بالدين المطالب به والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التيلم يثبت لها وفاء الطالبة بقيمة الشيكات المطالب بهاء واستبعدت ما أدلت به هذه الأخيرة من كشوف حسابها تكون قد استبعدت بمقبول حجج الطاعنة التي للقول بسقوط الدين المطالب الوفاء به، وجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس رفض الطلب باسم جلالة الملك طنقا للقانوا ن بناء على مقال النقض المودع بتاريخ آ2020/02/0 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ )ع( الرامي إلى انقض القرأكم السلو8ا الصادر بتاريخ 2019/10/31 عن محكمة دتذمة ذذ الاستئناف التجارية بمراكش في الملف عدد : 19/8228/1807 وبناء على المذكرة الجوابية للمطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ )عا المؤرخة 2021/01/25 والرامية إلى رفض الطلب وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله تتميمه بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/25. بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/04/01 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضوره و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد شيد بناني .

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 200 الصادر بتاريخ 01 أبريل 2021 ني الملف التجارى عدد 2020/1/3/501

و بعد المداولة طبقا للقانو ن : حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة )٠٠٠( تقدمت بمقال بتاريخ 20190603 للمحكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة )٠٠٠( بمبلغ 104.000 درهم ناتج عن شيكات رجعت بدون أداء والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور فوائده القانونية من تاريخ استحقاق كل شيك . و بعد الجواب وتمام الإجراءات صدر الحكم فق الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلو ب نقضه في شأن الوسيلتين مجتمعتين : حيث تنعى الطاعنة على القرار ضعف التعليل المو =رازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ( وانعدام التعليل بدعوى أنها تمسكت بكون ذمتها خالية من أي دين وأنها أدت الدين التي تدعيه المطلو بة بموجب شيكات مضمنة بكشو =ف حسابها التي م تطعن فيها هذه الأخيرة غيرأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت الشيكات التي أدلت بها الطاعنة لإثبات الوفاء بعلة أن أرقامها تختلف عن أرقام الشيكات -الدعو تعليل لا ينسجم مع ما تمسكت من أن الدين المطالب به سبق وفاءه بمو خلصت من قبل المطلو بة حسب الثابت من كشو ف الحساب المو جودة بالملف رقامها عن أرقام الشيكات موضوع الدعو ( لا ينفي واقعة الأداء طالما أن توصلها بمبالغ مالية استخلاصا لشيكات مدرجة بكشوف حساب الطاعنة وبما المطلو شركة تجارية فإنه يفترض فيها مسك المملكة المغربية محاسبة منتظمة _ تبرير المبالغ الماليةجلمدرجة فيهلدشالا فإنتلاك المبالغ غير المبررة إنما تؤكد كونها تتعلق بالدين موضوع الدعو ى . كماأن الطاعنة تمسقكت بضرورة إجراء خبرة حسابية على محاسبة الطرفين غيرأن المحكمة المطعون في قرارها لم تستجب مكتفية بأنها لا ترى ضرورة لإجراء أي تحقيق ( فكان موقفها هذا مجانبا للصو اب ، لأن إدلاء الطاعنة بما يثبت الوفاء يفرض إجراء تحقيق . والمحكمة التي اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي دون إجراء تحقيق م تجعل لقضائها أساسا من القانو ن ، _ عللت قرارها تعليلا ناقصاء وخرقت حقوق الدفاع مما يستوجب نقضه لكن ( حيث إن المحكمة مصدر القرار المطعون فيه التي لم يثبت لها فاء الطالبة بقيمة الشيكات المطالب بهاء واستبعدت ماأدلت به هذه الأخيرة من كشو ف حسابها بما أتت من ) أن الثابت من الكشو _ف الحسابية المدلى بهامن طرف الطاعنة لإثبات الأداء أن أرقام الشيكات الواردة بها تختلف عن أرقام الشيكات موضوع الدعوىء ولا علاقة لها بالدين موضوعها تكون قد استبعدت بمقبول حجج الطاعنة التي تستند إليها للقول بسقوط الدين المطالب الوفاء وتعليلها هذا يسنده واقع الملف ( الذي بالرجوع إليه خصو صا الكشو ف الحسابية التي أدلت برا الطاعنة يلفى أن الشيكات المطالب برا تحمل كلها تاريخا لاحقا ا ضمن بتلك الكشو ف

الحسابية كماأن أرقام الشيكات المطالب برا مخالفة تماما للشيكات المضمنة بكشو _ف الحساب فضلا عن عدم إثبات الطاعنة كون تلك الشيكات المضمنة بالكشوف التي استدلت برا تتعلق بالدين المطالب وبذلك تكن المحكمة في حاجة لإجراء أي تحقيق طالما أن وثائق الملف أغنتها عن ذلك فجاء بذلك قرارها مبنيا على أساس قانوني سليم ( معللا كفاية ولم تخرق أي حق من حقو الدفاع وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة : محمد الصغير مقررا ومحمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبود _دي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد شيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي .

المملكة المغربية المعلن الأعلى للالمةً الفذائية دتكمه النفض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة