قرار محكمة النقض رقم 680
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 199 الصادر بتاريخ 01 أبريل 2021 ني الملف التجاري عدد 2019/1/3/1458
وبأن سبقية البت شروطها متوفرة في النازلة ملتمسة رفض الطلب . واحتياطيا فإنها تؤكد أنها دائنة للمدعية بمبلغ 501.940 درهما وهو الدين الناتج عن استهلاك مادة الكهر باء وليس عن الاستهلاك غير القانوني . ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية . فأجرت المحكمة خبرة حسابية أصلية وتكميلية ثم قضت برفض الطلب الأصلي ( وفي الطلب المضاد الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 86 886 318 درهما الفوائد القانو نية ابتداء من 12/28/ 201 إلى غاية الأداء مع الصائر ورفض باقي الطلبات أيد ستئنافيا بمقتضى القرار المطعون فىه بالنقض . فيشأن الوسيلة الأولى : حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنه م إلى الوكيل القضائي للمملكة كطرف في التراع مما يكون معه خارقا للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه يتعين التصر ! يح بنقضه لكن ( حيث إن الخرق المسطري للنقض هو الخرق الذي يترتب عنه ضرر ( والطالبة تدع كما أنها تثبت اغفا لمحكمة الإشارة في ديباجة قرارها إلى أن القرار صدر بحضور الوكيل القضائي في شأن الوسيلة الثانية : حيث تنعى الطاعنة على القرارالخرقة الففدلية 63 من ق م٠م، بدعوى أنها تستدع الخبرة التكميلية وأنها لمسجك الأحكما آفيلطةا القضان أطوا لحضور جميع ار التقاضي وأن الضرر الذي متكمة حصل لها جراء ذلك ثابت من خلال عدم تمكنها من مل الخبير بكافة المعطيات المعززة لموقفهاء ولعدم تمكنها من الدفاع عن مصالحهاء مما يستوجب نقض القرار . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بخرق الفصل 63 من ق . م .م بأن ) بإطلاعها على الخبرة ومرفقاتها ثبت لها أن الخبير استدعى المستأنفة لإجراءات الخبرة ليوم 2018/03/29 وبلغت بالاستدعاء بتاريخ 2018/03/23 وأن إرجاع التقرير له كان بغاية التقيد بالقرار التمهيدي وبالتالي لم يكن الخبير ملزما بإعادة استدعاء الأطراف مادام قد سبق لهما أن أدليا له بالوثائق وحضرا إجراءات الخبرة وأن تمسك المستأنفة أمام هذه المحكمة بعدم مراعاة الخبير لحقها في الدفاع بحرمانها من الإدلاء بوثائق للخبير يبقى غير جدي طالما لم ترفق مقالها الاستئنافي بتلك الوثائق تأكيدا لجدية السبب . ولم تقم أي دليل على ظهور معطيات جديدة فيها مساس بحقها في الدفاع .( وهو تعليل أبرزت من خلاله المحكمة أن الطالبة سبق لهاأن حضرت أمام الخبير اثناء إجراء تقريره الأول وأدلت بالوثائق الضرورية له، ولم تثبت كونها حرمت من الإدلاء بو ثائق
أخرى طالما لم ترفق مقالها الإ ستئنافي بها وهو ما تنتقده الطاعنة كاف و حده لإقامة القرار والوسيلة على غير أساس . في شأن الوسيلة الثالثة حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل المترل مترلة انعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرا ته استندت إلى تقرير الخبر الذي اعتبر ته موضوعيا مستوفيا للشروط القانو نية والحال أنه قدر قيمة استهلاك الطاعنة الكهرباء منذ أبريل 2008 إلى غاية 2011/06/0 دون أن يخصم الأداء المتعلق بالعداد الثاني كما لم تناقشه المحكمة بالرغم من إثارته من قبل الطاعنة وتعزيز دفعها بما يثبته بذلك جاء تعليل قرارها فاسدا بشكل يوازي انعدامه مما يستوجب نقضه لكن ( حيث أوردت المحكمة مصدرا ة القرار المطعون فيه ضمن تعليلاته أنه ) وخلافا ما بسبب الاستئناف المتخذ من أدائها - الطاعنة للمبالغ المستحقة عن المدة المتراوحة بين 2008/06/08 2011/12/26 بموجب الفوترة ارتكازا على العداد الجديدء فإن المحكمة برجوعها لتقرير الخبرةء ثبت منه أن الخبير حصر المدة غير النظا فيها الا ستهلاك في المدة ما بين أبريل 2008 إلى شهر يونيو 2011 وأن المدة يمة الاستهلاك غير النظامي تخص المدة الممتدة من 2011/06/08، باعتبار تار .2011/12/26 9 والذي كان فيه فهرس العداد الجديد يشير إلى 48485 كيلواط حتسب 1291 يوما أي المدة المتراوحة بين أبريل 2008 2011/06/0 اعتمد لتمد قىمة الاستهلاك المدة التي توقف فيها العداد أي الندلكة المعربية 1291 والمعدل اليومي للاستهلا خلالم ; مدق ديلنة اوفق انفوتر العداد الجديد ليخلص إلى 221336, كيلواط في الساعة مضروبة فيك 2638 فدرهم كسعر للاستهلاك ليصبح الناتج 25 32 2 درهما دون احتساب سوم ( وباحتساب هذه الأخير ة يكون الحاصل هو 318.886,86 درهم. وهو تقدير راعى فيه الخبير الموضوعية مادام قد احتسب قيمة الاستهلاك غير النظامية ارتكازا على الفوترة التيتم احتساب قيمتها استنادا على العداد الجديد بعدما طرح كذلك الأداءات التي تمت من المستأنفة عن المدة من 12/ 200 إلى متم مارس 2008، لذلك يكون ما الاستئناف على غير آساس وتعين رده . وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة استندت إلى تقرير الخبير الذي خصم ما أدته الطاعنة من واجب استهلاك الطاقة الكهربائية عن المدة من /12 200 إلى متم مارس 2008 كذا مراعاته لنسبة الاستهلاك المتعلقة بالعداد الجديد فيه جواب على التمسك بعدم احتساب الأداءات تمت عن المدة من 12/ 200 إلى متم مارس .2008 =يبقى النعي بعدم الجواب خلاف الواقع كما م تبين الطاعنة مكمن الفساد التعليل المومأ إليه أعلاه . والوسيلة غير مقبولة .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا المستشارين السادة : محمد الصغير مقررا و محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبود دي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي
المملكة المغربية المعلن الأعلى للالمةً الفذائية دتكمه النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.