قرار محكمة النقض رقم 1/300
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 1/300 الصادر بتاريخ 25 = مارس 2021 يي ائلف الإداري رقم 2021/1/4/762
طبقا للقانون : يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعي المستأنفة تقدم بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالناظور عرض فيه أنه أكرى من الدولة المغربية
القطعة الأرضية الفلاحية ذات مطلب التحفيظ عدد 11/5401 منذ الستينات وأن الدولة أكرت نفس القطعة الأرضية لشركة )١ على الرغم من أنه هوالذي يكتريها ويؤدي واجبات الكراء وأن آخر توصيل يحمل تاريخ 2013/02/26 ملتمسا فسخ عقد الكراء الذي أبرمته الدولة مع الشركة المذكورة وتسجيل استعداده لإبرام عقدكراء جديد مع المدعى عليها باعتباره هو الحائز من الستينات وله الأسبقية في استمرار الكراء مع النفاذ المعجل وبعد جواب مديرية أملاك الدولة وجواب وزير الفلاحة بمذكرة دفع فيها بعدم الا ختصاص النوعي للمحكمة . وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم بانعقاد الا ختصاص للمحكمة للبت في الطلب استأنفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووكالة التنمية الفلاحية ADA فقضت محكمة الاستئناف بالناظور بعدم الاختصاص للبت في النازلة وإحالة ملف القضية على منله حق النظر مع حفظ البت في المصاريف . قبول الطلب : لكن حيث بمقتضى المادتين 12 و13 من القانون رقم 90-41 المحدث بموجبه محاك إدارية . فإن الأحكام التي تستأنف وبالتالي تحال على الغرفة الإدارية كمرجع استئنافي المتعلقة بالا ختصاص النوعي -التي يبت فيها بحكم مستقل - والصادرة أول درجة وحيث إن البين من القرار موضوع محكمة الاستئناف بالناظور وبالتالي لم يصدر ولم يحال في إطار المادتين المذكورتين
قضت محكمة النقض بعدم قبول الإحالة نمملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي في الجلسة ة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أ أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة الدقة بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا _ أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة فائزة بالعسري عبد السلام نعناني حميد ولد البلاد بمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.