قرار محكمة النقض رقم 408
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض مذكرة وسائل الطعن - أثرها باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المتهم )ع . ب ( بمقتضى تصريح أفضى بتاريخ 2019/12/31 لدى كتابة ضبط بالمحكمة الابتدائية بتاونات والرامي إلى نقض القرار الصادر غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 201955 بتاريخ 2019/12/26 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد ان تلت المستشارة المقررة السيدة غزال المكلفة به القضية وبعد الاستماع الى المحامي العام ىتنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون . نظرا للمادة 544 من قانون المسطر ة جنائية المملكة المغربية وحيث إن المادة 528 من نفسجالقانون في لفقرتهس الثانية توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التيفأصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وأن الفقرة الثانية من نفس المادة تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وأن الفقرة السادسة من المادة المذكورة توجب على طالب النقض في حالة إذالم تسلم له نسخة _ المقرر داخل الأجل المشار إليه الفقرة الأولى منها وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح ان يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض . وحيث إن طالب في هذه القضية لم يودع المذكرة المنصود ص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وهو 2020/07/06.
لأجله
قضت بسقوط الطلب المرفوع من طرف المسمى )ع .ب (. وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعوى الجنائية وتحديد الإكراه البدني في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : فتيحة غزال مقررة ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري والمحفوظ سندالي وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضانية محكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.