قرار محكمة النقض رقم 10/513
نص القرار التفصيلي
قرار حلمة النقض
رقم 10/513 الصادر بتاريخ رقم 25 بارس 2021 نى الملف الجنحي رقم 2020/219
شأن الوسيلة الفريدة المتخذة من انعدام الأ ؟ساس القانوني المتمثل في خرق مرسوم 11 /14 1967 المادة 207 من مدونة السير ونقصان التعليل ذلك أن محاضر الضابطة القضائية المنجزة لإثبات الفعل المادي لسلوك الفعل الجرمي يوثق بمضمونها ما يثبت العكس قد أشارت الضابطة عند معاينتها للطاعن عقب الحادثة مباشرة وجود احمرار عينيه و تلعثمه الكلام وفاقد لقواه البدنية و تفوح منه رائحة الكحول . هذه المعطيات التي بنت عليها النيابة العامة متابعتها من أجل السكر العلني و السياقة في وضعية غير ملائمة الجرح الخطأ على أساسها تبين لكل من المحكمتين أن الطاعن اقترف واقعا قانونا المنسوب إليه مع أن المشرع وضع ضوابط في إصدار المتابعة لتكون مقاربة واقعية قانونية ما بين سلوك الفاعل وفصل المتابعة . يأخذا بالمطلق بتصريحاته يبحثا مدى انسجامها مع واقع الحال القانون كونه أنكر المنسوب إليه أمام الضابطة القضائية أمام القضاء يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانته من أجل السكر العلني السياقة في وضعيته على قرينة وجود قنينة من الجعة فارغة بسيارته و هي قنينة قديمة سبق أن أغفلت بمخزن السيارة قرينة ضعيفة لا يمكن الركون إليها لقيام جنحة السكر العلني بعناصرها المادية المعنوية التي نص 1967 هي مقتضيات يتضمنها لم يشر إليها القرار المطعون الابتدائي و التي تشترط أن تأخذ الضابطة القضائية عينة من دم الفاعل و مختبرها قصد فحصها تحديد نسبة الكحول في دمه لإثبات ما إذا كان حالة من عدمه أضف إلى ذلك أن المحمتين االمنصو لملكة المغ بدرجتيهما تجاوزتا المقتضيات المنصو السعليها في ائلياد المادة 207 التي تنص على المحلس استعمال رائز للنفس بواسطة النفخ للكشف عن = تشبم الهواء المنبعث من الفم بالكحول ء القرار بعدم جوابه على دفوع الطاعن عدم مناقشتها يكون ناقص التعليل معرضا للنقض . لكن حيث إن العبرة الإثبات في الميدان الزجري باقتناع قاضي الموضوع بأدلة الإثبات المعددضة عليهء كما أن استخلاص ثبوت الجريمة من الوقائع أو عدم ثبوتها يرجع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل السكر العلني البين السياقة حالته واستندت تكوين قناعتها على ما ثبت لها من محضر الضابطة القضائية أن حالة السكر عوينت عليه بجميع مواصفاتها المتمثلة في احمرار العينين التلعثم في الكلام و رائحة الكحول فقده التحكم في قواه البدنية لان المادة 207 من مدونة السير وإن أعطت لضباط الشرطة القضائية إمكانية فرض رائز للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف على مستوى تشبع الهواء المنبعث من فم السائق لضبط نسبة الكحول ثفي دمه وبلوغه المستوى الذي تتحقق فيه
حالة السكر المعاقب عليها طبقا للمادة 183 من نفس المدونة فإنها خصت بذلك السائق الذي يظهر من سلوكه أنه في حالة سكر ولكن لا تظهر عليه علاماته أما الحالة التى تكون فيها علامة السكر واضحة يمكن معاينتها كما هوالحال في النازلة فإن محضر المعاينة الذي تنجزه الضابطة القضائية يعتبركافيا لإثبات حالة السكر و تبقى له حجيته طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية إلى أن يثبت ما يخالفهاء تكون قد أبرزت الأسباب الواقعية القانوز نية التي ارتكزت عليها في إدانته من أجل السكر العلني البين السياقة حالته عللت قرارها تعليلا سليما ما أثير غير مؤسس . من أجله قضت برفض الطلب ورد المبلغ المودع لمودعه بعد استخلاص الصائر طبقا للقانوا ن . صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: خديجة القرشي رئيسة نادية وراق مقررة وسيف الدين العصمي عبد الكبير سلامي ونعيمة مرشيش بحضور المحامي العام السيد محمد الأغظف ماء العينين الذي كان يمثل النيابة العامة ومساعدة كاتب لضبط منير المسعود دي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.