قرار محكمة النقض رقم 8/503
نص القرار التفصيلي
سلطة المحكمة
الضرب والجرح بالسلاح - إعادة التكييف ما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإنها م٧ قدرت قرينة تبادل الاتهام بين الطاعن وبين خصمه المستخلصة من تصريحاتهما التمهيدية التي أكد فيهاكل واحد تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح من طرف الآخر المنسجمة ومضمون الشواهد الطبية المدلى بها فاستعملت سلطتها في إعادة تكييف الوقائع وأدانت الطاعن من أجل جنحة المساهم طبقا للفصل 406 من القانون الجنائي جاء قرارها معللا والوسيلة على
باسم جلالة املك طبقا للقانون الدملكة المغربية بناء على طلب النقض المرفوع من االمتهم نلعبن ميلود بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ ) ح٠ح( بتاريخ 2020/02/26 لدىالكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الرامي إنى نقض القرار عدد 1286 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/02/19 في القضية عدد 2019/2601/6364 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به من إدانته من أجل جنح الضرب والجرح بسلاح وحيازته في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأ شخاص والأموال والهجوم على مسكن الغير بواسطة عدة أشخاص يحملون أسلحة والتهديد بارتكاب جناية وعقابه بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تعديله بإعادة تكييف الأفعال إلى جنحة المساهمة في مشاجرة طبقا للفصل 406 من القانون الجنائي ورفع العقوبة الحبسية إلى سنتين 02 حبسا نافذا بتحميله الصائر تضامنا الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف القضية
مستنتجاته
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام ### وبعد المداولة طبقا للقانون : الشكل : نظرا للمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ ) ح٠ح( المحامي بفيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ومن خرق حقوق الدفاع ذلك أن العناصر التكوينية لجريمة المساهمة في مشاجرة تقتضي وجود نزاع وعددك بين شخصين أو أكثر في زمان ومكان واحد وينتج عنها إيذاء لكل واحد منهم عن طريق تبادل الضرب فيما بينهم في حين أن الأمر خلاف ذلك حسب الثابت من وقائع القضية إذ أن المتهم )ب ا( صرح ض لأي اعتداء جسدي من طرف العارض ( بل اعتدي عليه من قبل أشخا وأن دور العارض كان يتمثل تحريضهم ( كما أن أخته أكدت بأنها تا هرد وأما والده فلم يتمكن من ضبط ملامح المعتدين وأكد بأن الحاصل معه علما بأن العارض أنكر المنسوب إليه وتمسك بتصريحات لمحكمة ترد على ذلك وحرفت الوقائع ( مما يعرض قرارها للنقض . المملكة المغربية المجلس الأمم دلةا للسلمة المضائيه لكن حيث لماكان تقدير الوقائع 9 < تقييم نالإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإنها لما قدرت قرينة تبادل الاتهام بين الطاعن وبين خصمه المستخلصة من تصريحاتهما التمهيدية التي أكد فيهاكل واحد تعرضه لاعتداء بالضرب والجرح بالسلاح من طرف الآخر المنسجمة ومضمون الشواهد الطبية المدلى بهاء فاستعملت سلطتها في إعادة تكييف الوقائع وأدانت الطاعن من أجل جنحة المساهمة مشاجرة طبقا للفصل 406 من القانون الجنائي جاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس . من أجل قضت برفض الطلب . وتحميل الطاعن الصائر يستخلص وفق الإجراءات المقررة استيفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.