قرار محكمة النقض رقم 8/504

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/504

رقم القرار 8/504
تاريخ القرار 2019/10/22
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/504 الصادر بتاريخ : 25 مارس 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 2020/8/6/14752

نص القرار التفصيلي

حجته

قطع العود الأخضر وإيقاد النار محضر معاينة إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قضى به من إدانة الطاعن إلى مضمون محضر المخالفة بماله من حجية في الإثبات بمقتضى الفصل 66 من ظهير 10-10-1917 والذي توصل فيه محرره إلى أنه هو مرتكب الأفعال موضوع المعاينة تكون قد بررت قضاءها على نحو سليم وتقيدت بنقطة الإحالة فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس .

باسم جلالة املك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من عىد الهادي )ب ( بن أحمد بمقتضى الدذلكة المغربية تصريح أفضى بواسطة الأستاذ أحمد لجبا بتاريخ 4لسلاا2ادى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بوزان الرامي إلى نقض القرار عددم 74مالطادردعن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/10/22 القضية عدد 2019/2819/10. القاضي بعد النقض والإحالة بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنحتي قطع العود الأخضر وإيقاد النار وعقابه بغرامة نافذة قدرها 14800 درهم وبأدائه لفائدة إدارة المياه والغابات تعويضا قدره 14800 درهم وبإخلاء المكان وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه وبتحميله الصائر وبتحديد مدة الإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حجاج بنوغازي التقرير المكلف القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل :

المحامي بهيئة القنيطرة

نظرا للمذكرة المدلى بها لدن الطالب بإمضاء الأستاذ أحمد المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة العارض بالرغم من إنكاره وانعدام حالة التلبس مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما أيدت الحكم الابتدائي الذي استند فيما قض به من إدانة الطاعن إلى مضمون محضر المخالفة بماله من حجية في الإثبات بمقتضى الفصل 66 من ظهير 10-10-1917 والذي توصل فيه محرره إلى أنه هو مرتكب الأفعال موضوع المعاينة تكون قد بررت قضاءها على نحو سليم وتقيدت بنقطة الإحالة فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس .

قضت برفض الطلب وتحميل الطاعن ضعف مبلغ الضمانة لس خلص وفق الإجراءات المقررة استبفاء صائر الدعوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار المملكة المغربية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيلمحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : حجاج بنو غازي مقررا ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة