قرار محكمة النقض رقم 8/514

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/514

رقم القرار 8/514
تاريخ القرار 2018/12/27
الغرفة الغرفة محمد
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/514 الصادر بتاريخ : 25 مارس 2021 ن اثلف - الجنحي رقم 2019/6/6/10238

نص القرار التفصيلي

جنحة البناء بدون ترخيص قناعة المحكمة L إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة وقضت من جديد بإدانتها بعلة أن التاريخ المضمن بالإشعار بالاستلام ذي الصلة بالطلب الموجه لرئيس المجلس الجماعي غير واضح فيحين أنه خلافا لذلك يتبين انه محرر بكيفية ظاهرة جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض .

باسم جلالة ملك وطبقا اللقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمة ٠٥ محمد بمقتضى تصريح أفضت شخصيا بتاريخ 2018/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية الرامي إلى لددلكة المغربية نقض القرار عدد 805 الصادر عن غرفة الاستئنافات طلجنحية بهيإه بتاريخ 2018/12/24 القضية عدد 2018/2820/543 القاضي بإلغاء كالحكم قالابتدائي فيما قضى به من براءتها من جنحة البناء بدون ترخيص والحكم تصديا بإدانتها من أجلها وعقابها بغرامة نافذة قدرها 2500 درهم وهدم ما تم بناؤه دون رخصة أو تنفيذ الأشغال ليصير العقار مطابقا للأنظمة المقررة وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض | بعد أن تلا السيد المستشار المقرر محمد قاسمي التقرير المكلف به في القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل :

نظرا لمذكرة الطعن بالنقض المدلى بهامن لدن الطالبة بإمضاء الأستاذ ادريس المحامي بفيئة مكناس المقبول للترافع أمام محكمة النقض المتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية وخرق المادة من قانون التعمير ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد محضر معاينة المخالفة لاعتبار مكان ارتكابها يندرج ضمن المناطق المنصو _ص عليها المادة الأولى أعلاه من قانون 90-12 المعدل بقانون 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والحال أن مكان المخالفة لا علاقة له بتلك المناطق , مما يعرضه للنقض . لكن حيث فضلا على اعتراف الطاعنة بطلبها المؤرخ في 2016/04/21 بأن مكان المخالفة يخضع لطلب رخصة البناء وهي الرخصة المنصوص عليها في قانون 12-90 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير فإنه وخلافا لما أثير فالثابت من محضر المعاينة المنجز عم ذمة القضية أنه صادر عن المكتب العلوي كلميمة لإقليم الرشيدية الخاضعة للقانون المشار إليه أعلاه ليبقى الواقع فهي غير مقبولة في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذ المادة 534 من قانون المسطرة الجنائىة وخرق الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية والمادة 48 قانون 12-90 نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن العارضة وجهت لرئيس المجلس الجماعي طلب الحصول على رخصة البناء بتاريخ 2016/04/21 عبر البريد المضمون توطللبلبه وفقاطلفصل 37 من قانون المسطرة المدنية بتاريخ 2016/04/25 دون أن يجيب ولم يجدد تشرع ٤ افيقعملية البناء إلا بتاريخ .2016/08/01 أي بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على التوصل المذكور وبعد إشعاره من طرفها من جديد بنفس التاريخ الأخير بواسطة مفوض قضائي ولذلك فهي في وضعية الحاصل على الرخصة الضمنية عملا بالمادة 48 من قانون 90-12 أعلاه والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ استندت قضائها إلى تاريخ التوصل الثاني )2016/08/01( دون الأول )2016/04/25( وإلى تاريخ تحرير محضر المعاينة والذي هو 2016/08/14 رغم كون العارضة في وضعية نظامية استنادا إلى تاريخ التوصل الأول جاء قرارها ناقص التعليل موازيا لانعدامه عرضة للنقض . بناء على المادتين 365-370 من قانون المسطرة الجنائية وحيث إنه بمقتضى المادتين المذكورتين يجب أن يكونكل حكم أو قرار أو أمر معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلاكان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه

وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة الطاعنة وقضت من جديد بإدانتها بعلة أن التاريخ المضمن بالإشعار بالاستلام ذي الصلة بالطلب الموجه لرئيس المجلس الجماعي بتاريخ 2016/04/21 غير واضح في حين أنه خلافا لذلك يتبين بكيفية ظاهرة أنه محرر في 2016/04/25، جاء قرارها موسوما بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ( عرضة للنقض . من أجله قضت بنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية بتاريخ 2018/12/24 تحت عدد 805 القضية رقم 2018/2820/543 وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى . وبرد مبلغ الضمانة للطاعنة مع حفظ البت في الصائر كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر صدور القرار المطعون فيه أو بطرته . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتارا المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع الن- ياذ باط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة محمد قاسمي مقررا وحجاج بنو غازي عبد الرحيم بشرا وحرية - كنوني بحضور المامي العام أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي . الد دلند المعرتية المجلس الأعلى للسلمة المضائيه متدمه النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة