قرار محكمة النقض رقم 8/515
نص القرار التفصيلي
جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة عناصرها التكوينية لماكان إجراء بحث من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتيلم تر في نازلة الحال ما يبرر الأمر بهء فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة الطاعن معللة ذلك باعترافه مجلسا بالمنسوب إليهء تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات علما بأن عنصر العمد المتمثل في الإمساك عن دفع النفقة المستحقة للزوجة يتحقق بمجرد ما يسبق المتابعة إعذار المحكو بالنفقة ف يقوم بأداء ما عليه في الأجل المحدد قانونا دون جدوى وعليه يبقى القرا المطعون ومعللا بما يكفيء والوسيلتان على غير أساس .
باسم جلالة املكا وطبقا للقانون جذس الأعدى لللذه المضائيه بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمموع بقضابن محمد بمقتضى تصريح أفضى شخصيا بتاريخ 2019/11/13 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة الرامي إنى نقض القرار عدد 785 الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2019/11/12 القضية عدد 2019/2803/508 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة الإمساك عمدا عن أداء النفقة وعقابه بشهر واحد )01( حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 200 درهم وبأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار المقرر حمد قاسمي التقرير المكلف به ئي القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون :
الشكل : نظرا لمذكرة المدلى بهامن لدن الطالب بإمضاء الأستاذ الحسن محام بهيئة بني ملال مقبول للترافع لدى محكمة النقض والمتضمنة لأسباب الطعن بالنقض . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين المتخذتين في مجموعهما من خرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة العارض رغم تصريحه بأنه عاجز عن الأداء وكونه لم يتعمد عدم أداء ماحكم به عليه دون إجراءها بحثا بخصو ص حالته المادية مما يعرض قرارها للنقض . لكن حيث إنه لماكان إجراء بحث من عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتيلم تر في نازلة الحال ما يبرر الأمر به فإنها عندما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة الطاعن معللة ذلك باعترافه ب تكون قد اعتمدت دليلا قانونيا في الإثبات علما بأن عنصر العمد المتمثا النفقة المستحقة للزوجة يتحقق بمجرد ما يسبق المتابعة إعذار المحكوم بأداء ما عليه الأجل المحدد قانونا دون جدوى وعليه يبقى القرار المطعو حا يكفي والوسيلتان على غير أساس . المملكة المغربية المجلس الأعلى لجدلمة المضاتبه درتددىد `النقض قضت برفض الطلب . ورد مبلغ الضمانة للطاعن بعد استخلاص الصائر وفقا للقانون . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلاه حنين رئيس الغرفة والمستشارين : معحمد قاسمي مقررا وحجاج بنوغازي وعبد الرحيم بشرا وحرية كنوني وبحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.