قرار محكمة النقض رقم 6/758
نص القرار التفصيلي
عدم مسك دفتر الورش -عناصرها التكوينية - سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميسور بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2020/10/9 لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية لبولمان بميسور الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/10/6 في القضية الجنحية عدد 20/74 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه برائة المطلود النقض من اجل جنحة عدم مسك دفتر الورش وتحميل الخزينة العامة الصائر إن محكمة النقض | بعد أن تلت السيدة المستشارة المقررة المكلفة به القضية . وبعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهود مما المالعام مستنتجاته . المجلس الاعذى نلمة القضانبة ### وبعد المداولة طبقا للقانون دتكمة النقض ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلا في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخدة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك ان القانون الذي اسست عليه المتابعة لا يعاقب فقط المهندس المعماري على عدم مسك دفتر الورش وانما يعاقب كذلك رب العمل والمقاول الذي انجز الاشغال طبقا لمقتضيات المادة 78 من قانون التعمير ويبقى ما استندت عليه المحكمة للقول ببراءة المطلوب من المنسوب اليه بكون فصل المتابعة لا يلزم المتهم بصفته مقاولا وانما يلزم المهندس المعماري على عدم مسك دفتر الورش وجعلت قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على غير اساس واقعي وقانوني مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله . حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ما ايدت الحكم الابتدائي فيما قضى من براءة المطلوب النقض من تهمة عدم مسك دفتر الورش بعلة شانها ذلك شانه الحكم الابتدائي المؤيد
كون فصل المتابعة لا يلزمه وانما يلزم المهندس المسؤول على الورشة عملا يما يقتضيه الفصل 2-54 من قانون التعمير دون ان تطبق مقتضيات المادة 78 من نفس القانون المتعلق بتهم اخرى غير تلك المتابع من أجلها المطلوب تكون قد بنت قرارها على مرتكز قانوني سليم وعللته تعليلا كافيا واقعا وقانونا واحترمت فيه موجبات المواد 364-365و370 من قانون المسطرة الجنائية مما تبقى معه = سيلة على غير اساس . لأجله
قضت برفض الطلب وتحميل الخزينة العامة الصائر . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة عبد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة .
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.