قرار محكمة النقض رقم 6/752

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 6/752

رقم القرار 6/752
تاريخ القرار 24 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة جنحة تكسير حد شهادة الشهود سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين يوسف ) ح( بن عبد الرحيم بمقتضى تصريح افضى بتاريخ 2020/3/11 لد كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بابن سليمان الرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بنفس المحكمة بتاريخ 20/3/5 في القضية الجنحية عدد 19/224 القاضي بتأييد الحكم المستانف المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة تكسير حد فاصل بشهرين حبسا موقوف التنفيد وغرامة نافدة قدرها 500 درهم بادائه تضامنا الغير للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره 10.000 درهم مع ارجاع الحالة بشأن الارض المسماة " الولجة كدية السما الكائنة بدوار الحشالفة قيادة مليلة مجبرا في الادنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلت السيدة المستشارة المقررة لنه التقرير المكلفة به في القضية المملكة المغربية بعد الإنصات إلى السيد الحسين أمهوض المحاد لى لالعام ] في مستنتجاته . دتكمة النقض و بعد المداولة طبقا للقانون ونظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض المذكور اعلاه بواسطة الاستاذ ال) عيد العزيز المحامي بفيئة الدار البيضاء والمقبول للترافع امام محكمة النقض . في شأن وسيلة النقض الاولى والثانية مجتمعتين المتخدتين في مجموعهما من خرق مقتضضيات الفصل 570 من القانون الجنائي وعدم تفسره تفسيرا صحيحا وقانونا وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان العارض هو المتصرف والمستغل لارض النزاع المسماة " الولجة وليست اكدية السما" كما جاء على لسان الطرف المطلوب في النقض هذا ما تؤكده الوثائق المدلى بها هذا ما يفيد عدم حيازة المطلوب في النقض بارض النزاع والتيلم يتم مناقشتها من طرف المحكمة على درجتيها هذا ما يعد تفسيرا غير صحيح لمفهوم الفصل 570 من القانون الجنائي الذي تبقى عناصره غير متوفرة في النازلة وكذلك الفصلين 429و = 606 من القانون الجنائي وان النزاع تبقى تبعا لذلك له صبغة مدنية ويقتضي فيه مناقشة الحجج والوثائق وتقييمها وترجيحها حسب اهميتها

نص القرار التفصيلي

رقم 6/752 الصادر بتاريخ 24 مارس 2021 الملف الجنحي رقم 2020/6/6/16931

وبعدم مراعاة المحكمة لكل تلك المعطيات جعلت قرارها خارقا للفصل 570 من القانون الجنائي وللقواعد القانونية والآمرة ولروح التشريع المغربي مما يستوجب التصريح بنقضه وابطاله حيث انكل ما ورد بالوسيلتين اعلاه بخصوص مقتضيات الفصلين 429و570 من القانون الجنائي المتعلقين بجنحتي التهديد وانتزاع عقار من حيازة الغير فلا مصلحة للطاعن في اثارته طالما انه يتابع ولم يدان بموجبهما وانما توبع وادين من اجل جنحة تكسير حد فاصل مؤيدة المحكمة ذلك الحكم الابتدائي الذي ابرز عناصر الفصل 606 من القانون الجنائي من خلال شهادة الشاهد لطفي المستمع اليه قضائيا والذي صرح بان الطاعن قام رفقة اظناء اخرين باقتلاع اشجار الكاليبتوس التي كانت توضح معالم الحدود بين ارض المشتكي وورثته باح ع وعمل على حرق اعمدتها وتحويلها لفحم خشبي الشىء الذي اد الى اتلاف معالم الحدود وطمسها بين القطعتين وبذلك تكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا بخصوص جنحة اتلاف الحدود مستعملة سلطتها تقدير حقيقة الوقائع وتقييم ما يعرض عليها من ادلة وحجج مما تبقى معه الوسيلتان غير مقبولتين جزئها الاول وعلى غير اساس في سطرها الثاني . في شأن وسيلة النقض الثانية المتعلقة بخرق مقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية ذلك ان المحكمة تطبق اجراءات التحقيق تستمع لشهود الموجب العدلي عدد 354 على اعتبار ان اربعة شهود في الرسم لمذ بان الارض تسمى "الولجة " وليس كدية السما وكدا الموجب عدد 76 ولم للتحقق من موضوع النزاع خارقة بذلك الفصل 59 من ق . م .م مما يبرر نقض حيث ان المحكمة غير ملزمة بالقيام باي مجراءلمن إيجراءات التحقيق الا ادا قررت ذلك إطار سلطتها المخولة له قانونا طالما انالمج بيدهلأ لحجج اعتبرته كافيا للبث في النزاع مما تبقى معه اساس . دتكمة غيير النقض الوسيلة على لأجله

قضت برفض الطلب مع رد مبلغ الضمانة بعد استيفاء الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاد بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة مكونة من السادة : عىد العزيز البقالي رئيسا والمستشارين: نعيمة بنفلاح مقررة وبوشعيب مرشود ومحمد المرابط والحسن بن دالي وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض ممثلا للنيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جبور الزهرة

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة