قرار محكمة النقض رقم 9/488
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض التصريح به خارج الآجال - أثره باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى )م . ذ بمقتضى تصريح أفضى بواسطة دفاعه لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 27 مارس .2019 الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ 26 فبراير 2019 في القضية ذات العدد 19/2611/42 والقاضي بتأييد القرار المستأنف المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة السرقة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف من جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بستة )6( أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسمائة )500( درهم إن محكمة النقض / بعد أن تلا المستشار السيد عبد الواحد الراوي التقرير المكلف القضية المملكة المغرببة وبعد الإنصات إلى المحامي العام السىد حمد مستنتجاته |قم الأعلوللسلة القخائية ### وبعد المداولة طبقا للقانون . مركمة النقض نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية بناء على المادة 527 من قانون المسطرة الجنائية حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 527 المذكورة فإن أجل طلب النقض محدد عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه إنكان حضوريا ما تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك . وحيث إن القرار المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 26 فبراير 2019، بعد أن أحضر الطاعن إلى جلسة المناقشة وأشعر بيوم النطق بالحكم وأن طلب النقض يقدم إلا بتاريخ 27 مارس 2019، أي خارج الأجل القانوني المذكور ( مما يكون معه الطعن غير مقبول عملا بمقتضيات المادة 527 المشار إليها أعلاه
لهذه الأسباب صرحت بعدم قبول الطلب المرفوع من المسمى ام .ذا ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 26 فبراير 2019 القضية ذات العدد (19/2611/42 وحكمت على صاحبه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين : عبد الواحد الراوي مقررا واحمد المثني والحسين أفقيهي والمصطفى العضراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط
المملكة المغربية
المعلس الأعلوللسلصة القخائية معكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.