قرار محكمة النقض رقم 10/493
نص القرار التفصيلي
حادثة سير سلطة المحكمة في تقدير الوقائع إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بما من _كامل السلطة باسم جلالة لملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع الهادي العلوي بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الاستاذ محمد ادمو بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2 دجنبر 2019 الرامي إلى نقذ عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 25 نونبر 2019 القضية عدد 26192606/625 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمؤاخذة علمتهم الأعلكج السقنصوا بقإليه والحكم عليه بثلاثة أشهر متكدة الدفض حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم عن القتل غير العمدي الناتج عن حادثة ٢ وغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم اتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادث وغرامة نافذة قدرها 600 درهم عن عدم احترام السرعة المفروضة وتحميله الصائر مجبرا في الادنى وبإرجاع كفالة الحضور وتوقيف رخصة السياقة لمدة ثمانية أشهر وخضوعه لدورة تكوينية في التربية السلامة الطرقية مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين اثنين حبسا نافذا وجعل مدة توقيف رخصة السياقة سارية ابتداء من تاريخ التوقيف الفعلي . إن محكمة النقض بعد أن تلا السيد المستشار عبد الكبير سلامي التقرير المكلف به في القضية بعد الإنصات إلى السيد عبد العزيز الهلالي المحامي العام في مستنتجاته و بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة ستاذ محمد ادمو س5 المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع أمام محكمة النقض . في شأن سيلة النقض الفريدة المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة تقف على الظروف الحقيقية التي ارتكبت فيها الحادثة والتي تفيد ان المتسبب الوحيد في وقوعها هوالهالك الذيكان يقف بسيارته وسط الطريق ( ولما اقتربت منه الشاحنة التيكان يسوقها الطاعن خرج من تحت السيارة التيكان يتفقدها بسبب عطب ما، فلم يكن بيد الطاعن أية حيلة لتفادي الحادث والقرار المطعون فيه ٧ قضى على الطاعن بعقوبة سالبة للحرية دون مراعاة أنه رب اسرة ومعيلها كما انه عديم السوابق القضائية جاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض . لكن حيث إن العبرة في الإثبات في الميدان الزجري هي باقتناع القاضي بأدلة الإثبات المعددضة عليه كما أن استخلاص ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها من الوقائع يرجع لقضاة الموضوع بمالهم من كامل السلطة والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لما ثبت لها من الوقائع وتصريحات المتهم التمهيدية وأمام المحكمة بأنه كان يسوق السيارة أداة الحادثة دون ان يضبط سرعة سيره بهاء وذلك رغم ارة المتوقفة أمامه مما تعذر عليه معه تجنب صدم الضحية الراجل الذي طأ غيرهء حتى في حالة ثبوته أن ينفي عن المتهم المخالفات الثابتة مسؤوليته الكاملة عنهاء وهي المخالفات التي تسبب بها في قتل الض يدت الحكم الابتدائي الذي أدان المتهم من أجل ذلك حددت اطار سلطتها العقو رة التي تأت انها مناسبة لخطورة لددلكة لدمعر ببا الفعل الثابت في حقه تكون قد عللت قرارهاء تعليلاسليما والوسيلة غير مؤسسة د_ت جالنقض
قضت برفض الطلب وبرد لمبالغ لمودعه بعد استخلاص المصاريف . به صدر القرار تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : سيف الدين العصمي رئيسا والمستشارين : عبد الكبير سلامي مقررا ونادية وراق نعيمة مرشيش و مونى البخاتي و بحضور المحامي العام السيد عبد العزيز الهلالي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد المسعودي منير
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.