قرار محكمة النقض رقم 8/496

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 8/496

رقم القرار 8/496
تاريخ القرار 2020/07/13
الغرفة الغرفة والمستشارين
التصنيف جنحي
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 8/496 الصادر بتاريخ: 18 _ نارس 2021 فخ الملف الجنحي رقم 2021/8/6/339

نص القرار التفصيلي

دعوى عمومية سلطة المحكمة في تقدير الوقائع لما كان تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به استنادا إلى شهادة الشاهدين التي جاءت واضحة ومنسجمة وليس بها أي تناقض فاطمأنت إليها وطرحت بذلك إنكاره تكون قد بررت وجه اقتناعها على نحو سليم فجاء قرارها معللا والوسيلة على غير أساس .

باسم جلالة الملك وطبقار للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهمه سمغريع بن عىد العزيز بمقتضى تصريح أفضى بواسطة الأستاذ عبد الرحيم ججن بتاريخ 20200720 ئيدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ببني ملال الرامي إلى نقض القرارمعددة 413ط الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2020/07/13 القضية ذات الرقم 2020/2601/1686 القاضي بتأييد الحكم الا بتدائي فيما قضى من إدانته من أجل جنح خرق حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأ شخاص _ والأموال والتهديد وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى . إن محكمة النقض بعدأن تلت السيدة المستشارة لطيفة أسكرم التقرير المكلفة به القضية وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل :

نظرا لمذكرة النقض المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ عبد الرحيم المحامي بهيئة بني ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض ضمنها أوجه الطعن . وحيث جاء الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا في الموضوع : شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام الأ ساس القانوني ذلك أن القرار المطعون فيه أسقط اسم المتهم الخامس من ديباجته وأسند للعارض المتابعة المسطرة في هذا الأخير وادانته من أجلها مما يعرضه للنقض . لكن حيث لئن أسقط القرار المطعون فيه اسم المتهم الخامس من ديباجته فإنه م٧ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به، يكون قد تبنى تعليلاته وأسبابه أن ما أشارت إليه المحكمة بقرارها لا يؤثر على مبناهء ليبقى ما أثير على غير أساس . في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة العارض من أجل جنحة حمل السلاح دون مبرر روع نادا إنف شهاد الشهود التي جاءت متناقضة دون اعتبار منها لإنكاره المتواتر مما يعرض للنقض لكن حيث لماكان تقدير الوقائع الاثما يخضع لسلطة محكمة الموضوع فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتدائي فيما قضى به استنادا إلى شهادة الشاهدين )فس وعبد الرزاق ) بابام آلتيلجاءت واضحة منسجمة وليس بها أي تناقض فاطمأنت إليها وطرحت بذلك إنكارهء تكوا نقد بررتف وجه اقتناعها على نحو وجه سليم ( دتكمه دلنقض فجاء قرارها معللا والوسيلة غير أساس . مسن أجله قضت برفض الطلب وبرد مبلغ الضمانة لمودعه بعد استيفاء المصاريف القضائية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الإلا حنين رئيس الغرفة والمستشارين : لطيفة أسكرم مقررة وحجاج بنو غازي وعبد الرحيم بشرا ومحمد قاسمي بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذيكان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة