قرار محكمة النقض رقم 1/276

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/276

رقم القرار 1/276
تاريخ القرار 18 مارس 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 1/276 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 ينيائلف الإداري رقم 2021/1/4/564

نص القرار التفصيلي

اختصاص نوعي - منازعة في مبلغ دين الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي أثرها البين من معطيات الملف أن الأمر يتعلق بمنازعة في مبلغ الدين الذي يطالب به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي بمنازعة في أساس الدين يختص بالبت فيها نوعيا القضاء العادي والمحكمة مL صرحت بأن الطلبات المتعلقة بأساس مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى خارجة عن اختصاصها نوعيا ويرجع الفصل فيها للقضا العادي كان حكمها صائبا واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة طبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2021/01/25 المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين )ك ، الرامي إلى استئناف الحكما كلمستفل المتعلق بإلا ختصاص النوعي رقم 2401 لمج الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 201910/22 في الملف عدد: 261/7113/2019. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف وبناء على المادة 13 من القانون رقم 41-90 المتعلق بإحداث ماكم إدارية وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فائزة بلعسري تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف من ضمنها الحكم المستأنف أن الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي تقدم بتاريخ 2019/4/12 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 1.385675.16 درهم عن واجبات الاشتراك الغير مؤداة مما ترتب عنه ذعائر وفوائد التأ خير طبقا للمادة 26 من ظهير 1972/7/27 وأنه بالموازاة مع ذلك صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة شركة فود باك حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية مواجهتها وأن الصندوق بادر الى التصريح بدينه لدى سنديك التسو ! ية القضائية عبد الرحيم وبعد عرض الدين على رئيس المقاولة أقره هذا الأخير في حدود مبلغ 965748.95 درهم وبعد المنازعة أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب للبت ثي الدين في إطار مسطرة تحقيق الدين وأن هذا الأخير أصدر قراره بعدم اختصاصه للبت في الدين باعتباره دينا عموميا يرجع البت فيه للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء والتمس الحكم بحصر مديونية شركة ) ف ( لفائدته حدود 1385675.16 درهم بصفة امتيازية وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف في أسباب الاستئناف : حيث يتمسك المستأنف بأن المقال نطاق المادة 731 من مدونة التجارة التي أوجبت على الدائن أن يرفع دعواه إلى حتصة تحت طائلة السقوط وأنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المح الإدا بالدار البيضاء المملكة المغربية لكن حيث يتبين من معطيات االملف أنلألأمر يتعلق بمنازعةا في مبلغ الدين الذي يطالب الصندوق المستأنف أي بمنازعة أساس الدين يختصة بالبتفيها نوعيا القضاء العادي والمحكمة صرحت بأن الطلبات المتعلقة بأساس مستحقات الصندوق الوطني للضمان الا جتماعي تبقى خارجة عن اختصاصها نوعيا ويرجع الفصل فيها للقضا العادي كان حكمها صائبا واجب التأييد لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد باباعلي والمستشارين السادة : فائزة بلعسري مقررة نادية للو =سي عبد السلام نعناني حميد ولد البلادا وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة