قرار محكمة النقض رقم 1/277

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/277

رقم القرار 1/277
تاريخ القرار 18 مارس 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 1/277 الصادر بتاريخ 18 مارس 2021 ني اثلف الإداري رقم 2021/1/4/417

نص القرار التفصيلي

اختصاص نوعي - نزاع مع مؤسسة عمومية أثره إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعتبر مؤسسة عمومية وشخص من أشخاص القانون العام يندرج الإختصاص النوعي للبت فيه للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 القانون رقم 90 41 المحدث بموجبه محاكم إدارية والمحكمة الإدارية مL صرحت بإخته صهاا لنو للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد تأييد الحكم المستأنف باسم جلالة آملك وطبقا للقانون المملكة المغربية بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21012021 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ياسين ) ق ( الرامي إلى إستئناف الحكم المستقلةعدد م75 المتعلق بالإختصاص النوعي الصادر بتاريخ 24/02/2020 في الملف رقم 1573/7112/2019 عن المحكمة الإدارية بالرباط وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف . وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأ خص فصوله 353 وما بعده وبناء على المواد 8 و12 و13 من القانون رقم 90 41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/18 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/03/18 2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عىد السلام نعناني تقريره في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير

وبعد المداولة

طبقا للقانون : الإختصاص النوعي حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 04/12/2019 تقدم السيد محمد )ش ) المستأنف عليه ( بمقال أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه: أنه يملك ويتصرف في الأرض المسماة الكعدة الواقعة بمزارع البسابس قيادة سيدي رضوان مساحتها 3476 متر مربع وبداخلها دار للسكنىء وأن شركة إتصالات المغرب قامت بإنشاء محطة الإتصال عن بعد بإتفاق السيدة .ط ( قام المكتب الوطني للكهرباء بإنشاء طريق على أرضه في إتجاه تواجد المحطة بأرض المطلوب حضورها وهي الطريق التيتم إستحداثها بشكل دائم وإقتطعت من أرضهء كما قام المكتب المذكور بإيصال الأعمدة والأسلاك الكهربائية دون موافقته وإلتمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره خمسة آلاف درهم وإجراء خبرة لتحديد الضرر والتعويض أجاب المكتب الوطني للكهرباء بمذكرة عرض فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب أمام المحكمة التجارية فتح ها الملف رقم 2415 /8201/2019 وبناء على الدفع بعدم ختصام النوعي المثار من طرف شركة إتصالات المغرب قضت المحكمة التجارية بالرباط بالحك 10/10/2019 بإختصاصها النوعي للبت في الطلب وإلتمست التصريح بعدم =ارية نوعيا للبت في الطلب ( وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة بالحكم المستقا أعلاه بإختصاصها النوعي للبت الطلب وهو الحكم المستأنف المملكة المغربية في أسباب الإستئناف : المجلس الأعلى لللمة القضائيه حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق قواعد الإختصاص النوعي ذلك أن الدعوى وإن وجهت ضل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب . فإنها كذلك موجهة ضدها وهي شركة تجارية شكلها شركة مساهمة تتداول أسهمها بالبورصة وتمارس التجارة وليست مؤسسة عمومية وأن الإختصاص نوعيا بالبت في الطلب ينعقد للمحكمة التجارية وأن هذه الأخيرة قضت بموجب الحكم عدد 772 الصادر بتاريخ 10/10/2019 بإختصاصها النوعي للبت ثفي الطلب ( مما يناسب إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لكن حيث إن طلب المستأنف عليه يهدف إلى الحكم على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يعتبر مؤسسة عمو مية و وشخص من أشخاص القانون العام يندرج الإختصاص النوعي للبت فيه للمحاكم الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 4190 المحدث بموجبه محاكم إدارية والمحكمة الإدارية م٧ صرحت بإختصاصها النوعي للبت في الطلب تكون قد صادفت الصواب وحكمها واجب التأييد

لهذه الأسباب

قضت محكمة _ النقض بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لمواصلة النظر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول السيد عبد المجيد بابا ٤ أعلي والمستشارين السادة عبد السلام نعناني مقرراء نادية للوسيء فائزة بلعسري حميد ولد البلادء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير : وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المملكة المغربية المجلس الأعلى لللمة القضائيه محدمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة