قرار محكمة النقض رقم 4/60

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/60

رقم القرار 4/60
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الإفراغ للاحتلال الدفع بانعدام الصفة في التقاضي أثره إن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وفق البين من تعليلاته أيضاء والحكم الابتدائي ما استند على أحكام الفصل 967 من قل ع في إثبات الصفة للمطلوبين في تقديم الدعوى للمحافظة على المال المشاع مستبعدا الفصل 971 المتمسك المتعلق بالقرارات المتخذة بشأن إدارة المال المشاع والنصاب المستلزم فيها وهو المقتض المقرر لفائدة المالكين دون غيرهم يكون قد رد ما أثير ردا سائغا رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 4/60

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 الملف العقاري رقم 2021/4/7/6971

باسمالجلالة الملك طبقا للقانون المعلس الأعذى للسلمة الفضانية بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوعه بتاريخ _2021/07/15 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد )ف ( المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم : 24 الصادر بتاريخ 2021/02/09 ثي الملف عدد 2019/1302/252 عن محكمة الاستئناف بالرباط وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2023 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور .

وبعد المداولة

طبقا للقانون . يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوب الأول والثاني النقض تقدما بمقال افتتاحي أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يعرضان فيه أنهما يملكان الملك المسمى ذي الرسم العقاري عدد 4 .7 ار الكائن بحي الطائرات مابيلا الرباط وأن المدعى عليه قد احتل المسكن دون أي سند أو قانون وأن واقعة الاحتلال ثابتة من خلال المحضر الاستجوابي المدلى به، والتمسا الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى فيه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع التنفيذ المعجل والصائر وأجاب المدعى عليه بأن المدعيان يملكان نسبة 12/4 العقار المدعى فيه وبالتالي لا يجوز لهما دون باقي المالكين اللجوء إلى القضا لعدم تملكهما لثلاثة _ أرباع العقار عملا بالفصل 971 من ق ل ع، مما تكون مع صفتهما غير ثابتة ومن جهة ثانية فإن عدم إثبات وجود السكن المحتل وواقعة الاحتلال يجعل الدعوى مخالفة للفصل 32 من ق م، وأنه من باب الاحتياط فقط فإنه يكتري المحل من مالكي الرقبة وقبل أن ينتقل الربع منها للمدعيين وأنه إلى جانب وجوده صولات الكراء فإن شريك المدعيين محمد يوجد بالعقار رفقة ابراهيم وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه من المدعى ما بإذنه فاستأنفه المحكوم عليه ناعيا عليه خرق القانون ذلك أن ما ذهب تطبيق للفصل 68 من ظهير التحفيظ العقاري معتبرا أن عدم تسجيل عقد الكراء علىرمه العقاري لا يمكن أن يواجه به المشتري الجديد لدغر في حين أنهما خلف خاص للمالك السابق انتقل إليهماةالثلث وليسا بمشتريين له، وأن العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى الوصولات المستدح ها املتمسا إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس سليم . وأجاب المستأنف عليهما بأن المستأنف أقر أمام المفوض القضائي باحتلاله للعقار وأنه سبق أن استدل بالوصولات في نزاع آخر بخصوص المحل التجاري المستخرج من العقار ولما احتل العقار بدأ ينسخ نفس الوصولات ويدلي بهاء والحال أنه لا يعقل أن يكون مقابل كراء فيلا ومحل تجاري الطائرات بالرباط بمبلغ 1500 درهمء والتمستا تأييد الحكم الابتدائي وبعد تدخل فاطمة وركان إراديا في الدعوى نظرا لوفاةكل من فاطمة ضريف ومحمد المطلوب إدخالهما الدعوى باعتبارها وارثة فيهما ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلة النقض بفرعيها مجتمعين لتداخلهما : الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات الفصول 1 و345 من ق مم والفصل 68 من ظهير التحفيظ _ العقاري والفصل 971 من ق ل ع وعدم الارتكاز على أساس

قانوني سىيم ذلك أنه بمقتضى الفصل 1 من ق مم فإنه لا يجوز التقاضي إلا من ممن له الصفة والمصلحة وبمقتضى الفصل 971 من ق ل ع لا يجوز لمن لا يملك ثلاثة أرباع العقار اللجوء إلى القضاء وأن الثابت من وثائق الملف أنه تمسك بذلك في مواجهة الدعوى المقدمة من طرف المطلوبين في الطعن مادام العقار موضوع النزاع لا يملكان فيه إلا الربع وأن المحكمة تناقش ما أثير أمامها بصفة صريحة ولم ترد عليه كماأنها تبنت تعليل الحكم الابتدائي عندما اعتبر بأن عدم إشهار عقد الكراء طبقا لمقتضيات الفصلين 65 و68 من قانون التحفيظ العقاري لا يواجه به المشتري بالرغم مما أثبته من كونه يكتري المحل موضوع النزاع من المالك السابق الذي توفي إلى رحمة الله وانتقل إليهما ثلث العقار _كموصى لهما وليسا بمشتريين له، مما يجعله معرضا للنقض . لكن حيث إنه من جهة فخلافا لما أثير فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله وأسبابه وفق البين من تعليلاته أيضاء والحكم الابتدائي ما استند على أحكام الفصل 967 من ق ل ع في إثبات الصفة للمطلوبين في تقديم الدعوى للمحافظة على المال المشاع مستبعدا الفصل 971 المتمشك المتعلق بالقرارات المتخذة بشأن إدارة المال المشاع والنصاب المستلزم فيها هو لفائدة المالكين دون غيرهم يكون قد رد ما أثير ردا سائغاء ومن جهة أخرى قرارها في استنادها بخصو ص تجرد الاحتلال عن سند يثبته على تصريح لطال بمحذ المعاينة والإنذار الاستجوابي المؤرخ في 2017/12/27 واللاحق للوصولات الكرائية المدلى والذي أوضح فيه بكونه يسكن بالمدعى فيه رفقة زوجته وأولاده منذ سنة تقريبا وأنه يو يو وجدففه مؤ مؤقتا ادون أن تكون له صفة مكتري أو المجل مالك وينتظر فقط نهاية الموسم الدراسي- لأبنائه ليقوم بإفراغهاء تكون قد أقامت قضاءها على أساس من القانون وما أثير بخصوص الفصل 68 من قانون التحفيظ العقاري مجرد تزيد التعليل يستقيم القرار بدونه ويبقى ما بالوسيلة في فرعيها على غير أ اساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة : عبد _ العلي حفيظ مقررا أمينة زياد عبد الله الفرح فتيحة بامي أعضا بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة