قرار محكمة النقض رقم 125

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 125

رقم القرار 125
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة نزاع تحفيظ عقاري حيازة - أثرها . "لا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه" استنادا للمادة 242 من مدونة الحقوق العينية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتار 2020/12/01 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض الق بتاريخ 2020/06/29 في الملف 2020/1403/08 عن محكمة الاستئناف و بناء على المذكرة الجوابية االمطلو ب بواسطة نائبه المودعة بتاريخ 2021/11/05 الرامية إلى رفض الطلب وبناء على المستندات المدلى برا الملفملكة المغربية المج الأعذى لللطة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24//2023/01 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ .2023/02/21 وبناءعلى المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم . بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجوى الهواس لتقريرها في هذه الجلسة والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 125

الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف امدني رقم 2021/7/1/779

طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيهء أن )م٠ب( )المطلوب ( تقدم بتاريخ 2016/01/14 بطلب للمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة قيد تحت عدد رام لتحفيظ الملك المسمى "ب الكائن بجماعة البحراويين المحل المدعو "م .م . خ .ب .س .ع "، مساحته 2 هكتار 23 آر و65 سنتيار مرفقا طلبه بنسخ من إراثة ورسم مقاسمة رضائية وموجب إحصاء متروك وعقد شراء ورسم ثبوت متخلف ورسم ملحق استدراي ورسم باستمرار الملك . وأثناء سريان

مسطر التحفيظ تقدمت ) خ٠م بتعرض سجل بالكناش عدد 862 بتاريخ 2016/05/04. مطالبة بحقوق مشاعة الملك المذكور وتقدم )م٠م )الطالب بتعرض سجل بالكناش عدد 863 بتاريخ 2016/05/04، مطالبا بحقوق مشاعة في الملك المذكور . و بعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية وتبادل الردود أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير )ع ن أ ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم عدد 34 بتاريخ 2019/03/12 في الملف عدد 2017/1403/63 بعدم صحة التعر ضن المقدمين من طرف المتعرضين ) خم وامم ضد مطلب التحفيظ أعلاه . استأنفه المتعر ضان وبعد تمام الإجراءات و إدلا النيابة العامة بمستنتجاتها صدر القرار المشار اليه أعلاه بتأييد الحكم المستأنف وهوالمطعون فيه بالنقض . حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه في الوسيلة الفريدة فساد التعليل الموازي لانعدامه ( مخالفة مقتضيات الفصلين 34 و43 من ظهير التحفيظ العقاري بدعو ى أن لمحكمة اعتبرت أن رسم ملكية الطالب الذي 115 سنة قبل تاريخه المضمن تعريف شكله بالأملاك 421 صحيفة 366 عدد 520 1437/01/28 افق 2015/11/11 ا يشير إلى استمرا ار حيازة المتعر ضين للمدعى فيه لكن مدخل موروث الطالب بصفة فقهية وتوثيقية وقد - تعزيزه خلافا ا بعدة رسوم وهي رسم عدلي بيان مساحة مضمن بكناش الأملاك 460 21 بتاريخ 2016/04/15، مفاده أن القطعة الأرضية الواقعة بالخرب المسماة ' جم " الالمحدودة شمالية بملك ورثة )أم ، جنوبا بالطريق شرقا بالباحة وغربا بملك ورثة )ع بالمجأن مساحتها هية, 430256 مترا مربعا( ورسم عدلي تعريف بشكل عدلي على رسم ملكية ضمن بكناش الأملاك عدد 418 صحيفة 456 عدد 535 بتاريخ 2015/09/08. ورسم عدلي عقد مخارجة ضمن بمذكرة الحفظ للأول صحيفة 37 عدد 37 بتاريخ 1986/02/09 ورسم عدلي إثبات الصدقة _ الحياز ضمن بالأملاك صحيفة 437 عدد 563 بتاريخ 1995/12/22 وأن كل هذه الرسوم تفيد أن الملك لم يخرج عن حيازة وتصرف الطالب كماأن طالب التحفيظ يدل بما يعزز استمرار حيازته الهادئة والمستمرة ووجود نزاع سابق أمام محكمة الأ ة حسب الثابت من وثائق الملف وأمام وجود ملكية مستوفية لشروط الملك الخمسة تعتبر أصل مدخل الطالب لا تنفع معها حيازة الغصب التي يدعيها طالب التحفيظ بدليل أن القانون الجنائي قد عاب على انتزاع حيازة الغير بواسطة الاحتيال و التدليس ولم يرتب على هذه الحيازة الغاصبة أي أثر للتملك ومن جهة أخرى ما اعتبرت المحكمة أن خبرة )ع ن أ أفادت عدم انطباق حدود أرض الطالب مع الوثائق وأرض الواقع فهذه النتيجة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار أولا لكون رسم ثبوت ملكية الطالب وموروثه يعود إلى سنة 1326 هجر ية إذ أن الحدو د الحقيقية الحالية بالنسبة للطرفين معا ليست هي المضمنة بخبرة )عنأ( وإنما المضمنة بوثيقة رسمية بمثابة

إعلان لثمن التحديد منجز من طرف المصالح الطبوغرافية للمحافظة العقارية المنشور بالجر يدة سمية عدد 892 بتاريخ 2016/02/03، ومن تم إذا كان الاختلاف يستقيم بالنسبة لحجج الطالب فكيف لا يستقيم بالنسبة لحجج طالبي التحفيظ إضافة إلى أن مساحة العقار موضوع التراع حسب سم بيان المساحة المدلى بهاهي 430256 متر مربع لكن توصل الخبير إلى مساحة 430341 متر مربع أيأن هناك 85 متر مربع زائدة كما خلص إلى تغيير نسبي على مستوى حدو العقار وهو أمر طبيعي لأن الحدود تتغير بفعل الزمن وتغير ملاكي العقارات المجاورة خلص الخبير إلى وجود تناقض في حجج طالبي التحفيظ إذ لاحظ أن رسم ثبوت متخلف ا يتضمن غرسة )٤ و)سع المشار إليهما برسم إحصاء متروك ورسم استمرار الملك المقاسمة الرضائية القاعدة الفقهية أن من تناقضت ججه بطلت دعواه ( وأنه أمام التطابق بين المساحة المضمنة بحجج الطالب رغم وجود بعض الاختلاف في أسماء الجوار بحكم الزمن وتوالي البيو _عات ( و وأمام التناقض الو واضح في حجج طالب التحفيظ المستنتج من خلال ما خلص إليه الخبير في تقرير خبرته كان على المحكمة الابتدائية أن تجري وقوفا على عين المكان رفقة حبير طبوغرافي محلف طبقا لمقتضيات الفصلين 34 و 43 من ظهير التحفيظ العقا تقف على مختلف المعطيات الواقعية التقنية الفقهية للمدعى فيه ومحكمة الا ستئ غير هذا النهج دون تعليل سليم يكون قرارها غير منسجم القانون مما لكن ( حيث إن المادة 240 من تنص على أن : يشترط لصحة حياز الحائز : 1 أن يكون واضعا يده على 2 آن يتصر فيه تصرف المالك في ملكهء 3 أن الملك لنفسه إليم أ كدلكا المفربيألا ينس والناس ينسبو لن لحة ينازيعه في ذلك منازع أن تستمر الحيازة طول المدة المقررة في القانون 6 وفيكحالة وتفاق الحائز يشترط بالإضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفويت . استنادا للمادة 242 من نفس المدو نة : الا يكلف الحائز ببيان وجه مدخله إلا إذا أدلى المدعي بحجة على دعواه _طبقا للمادة 260 منها : يترتب على الحيازة المستو فية لشروطها اكتساب الحائز ملكية العقارا وأن الطالب بصفته متعرضا الذي أقر بحياز ة المطلو ب للمدعى ثم وصفها بحيازة الغصب يأت بدليل على ذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أيدت الحكم الابتدائي بانية قضاءها على: أن حجة الملكية والشراء المستند إليه من طرف المستأنفين في تعرضهما االطالب أحدهما عبارة عن وثيقة منجزة في عام 1326 هجرية لأجل إثبات ملكية السيد امخ لعرصة مشتملة على بيوت مخربة والهندي ٠٠ وهي تفيد قيام المالك المذكور ببيع هذه العرصة للمرحوم )م ٠م( موروث المتعر ضين على مطلب التحفيظ الذي تبين من رسم إراثته أنه توفي منذ سنة 1954 إلا أن تعرض المستأنفين )الطالب أحدهما لم يعزز بأية وثيقة تفيد استمرار حيازة الموروث المذكور للعقار المبيع له دون تفويت إلى غاية فاته . انتقال الحيازة إلى ورثته من بعده ثم استمرار تلك الحيازة للورثة بعد وفاته خلال الستة عقود اللاحقة أو

يعبر عنه فقها قضاء بإيصال الملك بين الموروث والوارث بالإضافة إلى الشروط المقررة فقها وقضاء. . وقد أقر الطرف المتعرض من خلال مذكراته في المرحلة الابتدائية ومن خلال محضر المعاينة المؤرخ في 2015/12/16 المرفق بتعرضه بعدم الحيازة وبأن وعاء مطلب التحفيظ يوجد حيازة طالب التحفيظ ) المطلوب ، كما سبق أن أكد عدم تواجد أي واحد من ورثة المرحوم )م٠م( في المنطقة ٠. ويؤكد تقرير الخبير )عنأ بأن وعاء مطلب التحفيظ الذي يوجد في حيازة وتصرف طالب التحفيظ ) المطلوب (، تنطبق عليه حججه وهي رسم شرائه من السيد )أن ورسم المقاسمة الرضائية بين ورثة )ن وأنه ا كانت حيازة سلف طالب التحفيظ ورثة )أن لوعاء مطلب التحفيظ القطعة الأرضية الأم عبارة عن ضعية مادية قائمة على أرض الواقع منذ مدة طويلة حسبما يؤكده رسم إثبات استمر ار الملك المضمن تحت عدد 331 صحيفة 330 الذي يثبت الملك للهالك )أن بشروطه المعلو _مة قانوناء واستمرار الملك والحيازة لورثته بعد وفاته سنة 1970 إلى تاريخ القسمة فيما بينهم سنة 2013 فإن منازعة الطرف المستأنف تبقى غير جدية طالما يثبت لدى المحكمة سبق حيازة أي واحد من رزرثة المرحوم ام٠م( لأرض التراع منذ أن توفي الموروث المذكور سنة 1954 كما أو مطالبة ضد سلف طالب التحفيظ بخصو صها خلال العقو الماضية إلى طلب التحفيظ سنة .2016 تكون بهذه العلل غير المنتقدة قد استخلصت تقييمها لحجج الطرفين وإعمال أثر ها على قضائها أن حجج الطالب المتعدد الاعتبار لأنها غير مؤيدة بوضع اليد استمرار الحيازة من سلفه وصولا إليه مطذكةتفضلريعليها الحيازة ووضع اليد الثابتتان لطالب التحفيظ ) المطلوب اللتان استمرتاجمدة المن بالزامنلطمعتبقة شرةعا وقانونا من سلفه استمرارها عن صوابالإقجراء أي وقوف على عين المكان لأنه موكول متكمه بوضع يده دون انقطاع استبعدت لتقدير ها ولا تأمر به إلا إذا كان ضروريا للفصل في التراع فجاء قرارها مرتكزا على أساس قانوني معللا تعليلا سليما فيما انتهى إليه وغير خارق للمقتضيات القانو نية المحتج بخرقها والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد رياض رئيسا والمستشارين السادة : نجوى الهواس مقررة السعدية فنون نجية بوجنان محمد لنور أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ي .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة