قرار محكمة النقض رقم 124

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 124

رقم القرار 124
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة قرارمحكمة النقض رقم 124 الصادر _ بتاريخ 21 فبراير 2023 الملف امدني رقم 2022/7/1/2107

نص القرار التفصيلي

نزاع عقاري - توجيه اليمين الحاسمة - أثر إن اليمين الحاسمة سيلة من وسائل الإثبات يوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل وتحسم التراع بعد توجيهها وتصدر قبل الفصل في الموضوع 9 تنتهي ها الخصو مة كلها أو بعضها طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المرفوع 2022 طرف الطاعن المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ )مط والرامي إلى نقذ محكمة الاستئناف بالناظور بتاريخ 2017/10/24 الملف عدد 2016/1201/488.

وبناء على الأوراق الأخرى المد الدملكة المغربية وبناء على قانون المسطر المدنيق س الأعلى للسبلمة القضانية وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24|2023701 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21 وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاو المستشار المقرر السيد محمد المنور لتقريره في هذه الجلسة والاستما إلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي. ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيت يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال افتتا عرض فيه بأنه اشترى من الطاعنين دارا سكنية وتوصلا منة بمبلغ قدره 140.000 درهم أو دعه الطاعن الثاني في حسابهما المشتر ك باعتبارهما إخوة غير أنهما امتنعا عن تحرير عقد النهائي ( ملتمسا الحكم عليهما بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد البيع معه . وفي حالة امتناعهما اعتبار الحكم بمثابة سند للملكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم وبعد تبادل الردود

و توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهما صدر الحكم الابتدائي بعدم قبول الطلب فاستأنفه الطاعن و بعد تبادل الردود صدر القرار القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإلزام المستأنف عليهما بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد البيع معه تحت طائلة غرامة تهديدية قدره _ها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ورفض باقي الطلبات وهو المطعون فيه بالنقض . فيشأن الوسيلة الوحيدة : حيث يعيب الطاعنان القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى عدم الجواب على دفوعه بعد أن أثار مخالفة مقتضيات الفصل 32 من ق م ٠م حالة أن المطلوب لم يعزز دعواه بأية حجة مقبولة شرعا ز قانونا وأثارا كذلك بأن صورة الشيكين المدلى بهما لا تفيدان أنهما فوتا العقار المشترك بينهما كما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب قد سلمهما للطاعنين من أجل شراء العقار موضوع الدعوى غيرأن المحكمة م تجب على دفوعهما واعتمدت في قرارها على اليمين باعتبارها إجراء من إجراءات التحقيق رغم أن إجراءات تبليغه للطاعنين لحضور جلسة البحث تكن سليمة باعتبار أنه تعذ مو لجلسة البحث لكونهما عاملين بالخارج ولهما ارتباط وثيق بعملهماء وقد التم فاعهما تأب حث وإشعارهما بالحضور إلا أن المحكمة رفضت ذلك هذا فضلا عن ان هادة نية باعتبار أن الإفادة الواردة بها غير صحيحة إذ اكتفي محررها بتدوين الا ون الاسم العائلي ودون التوقيع فتكون اليمين غير قانونية مما يعرض القرار المطعو للنتذ المملكة المغربية لكن حيث إن اليمين الحالمة وسيلة من وسلئمة لإثات ييوجهها الطرف الذي يعوزه الدليل وتحسم التراع بعد توجيهها وتصدر قبل الفصلة ليقالموضوع و تنتهي برا الخصو _مة كلها آو بعضها طبقا لمقتضيات الفصل 85 من قانون المسطر المدنية والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما انتهت الى ثبوت بيع الطاعنين لنصيبهما في المدعى فيه لفائدة المطلوب قولها أن المحكمة بطلب من المطلو ب وجهت اليمين الحاسمة للطاعنين في شأن راقعة تفويت العقار المذكور للمطلود ب بثمن قدره 140. 000 درهم إلا أنهما تخلفا عن جلسة أداء اليمين رغم التوصل مما يعد نكولا عن أدائهاء ترتب عنه أن جهت المحكمة وتطبيقا لقاعدة النكول اليمين القانونية للمطلوب الذي حلف بجلسة 2017/10/10 كونه أدى للطاعنين مبلغ 140.000 درهم مقابل نصيبهما في العقار بيعا واتخذت ذلك أساسا لقضائها بإلزامهما بإتمام إجراءات البيع وذلك بتحرير عقد _ البيع معه فتكون بذلك قد التزمت صحيح القانوا _ن بتطبيق مقتضيات الفصل 85 من قانون المسطر المدنية تطبقا سليما وفيه الرد الكافي والو واقعي لدفاع الطاعنين إذ لا محل للنعي على القرار خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ما كانت اليمين الحاسمة من وسائل الإثبات التي تنهي التراع كماأنه لا وجه للنعي عليه كذلك خرق إجراءات تبليغ الأمر بأدائها للطاعنين والحال أنهما قد تخلفا معا عن

حضور جلسة أدائها رغم توصل ) عك س شخصيا وأأس بواسطة صهر بعنوانهما الذي محل أي طعن من طرفهما أمام محكمة الموضوع ويكون النعي بهذا العيب غير مقبول باعتبار سببا جديدالا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد سعيد ) رياض رئيسا والمستشارين السادة : محمد المنور مقررا السعدية فنوا _ن نجية بوجنان نجوى الهو اس أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوعزاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد المصطفى العامر ة ي .

الدملكة المغربية المجن الأعلى للسبلمة القضانية دتكمه النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة