قرار محكمة النقض رقم 159

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 159

رقم القرار 159
تاريخ القرار 16 مارس 2021
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف عليه و حد حدوده لتحرير محل التراع بالنظر لحجج الطرفين واستقصاء أسباب الحدود متى كان له محل . نقض وإحالة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن تقدم بتاريخ 2015/02/16 لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات بمقا إصلاحي عرض فيهما أنه يملك شراء القطعة الأرضية الكائنة بمزارع )أس الموصوفة بالمقال وأن المطلو بين ترامو عليها التمس استحقاقها حس حدو عدد 166 بتخليهم عنها وأرفق المقال برسم شرائه المذكور. وأجاب المطلو ! الطاعن بيده ولا حجة له فيما ادعاه من اميهم عليه وأنهم يجاورونه من جهة الشمالك بالتصرفة لأزيدمن 45 سنة في مساحة صغيرة للدلكه من الأرض الجماعية المسماة " والتي يريد الطاعن اضلمها لأرضهية و بعد الأمر بخبرة انتهى فيها الخبير م٥٠( إلى انطباق شراء الطاعن على أرض الواقع وأن المساحة محل التراع تقع من الجهة الشمالية لأرضه وهي معزولة عنها بمنحدر ومعزولة عن فدان )ج( ) ب٠م( الذي يتصرف فيه المطلوبون بو _رادي الشعبة . وصرح الطاعن لديه بأنهم تجاوزوا هذا الحد إلى أرضه بينما صرح المطلوبون بأن الشعبة تمر وسط أرضهم . ز بعد انتهاء الأجوبة والردود أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2016/05/19 في الملف عدد 2015/1401/87 قضى » باستحقاق المدعي للمدعى فيه موضوع رسم الشراء عدد 166 والحكم على المدعى عليهم بالتخلي عنه هم ومن يقوم مقامهم وفق تقرير خبرة )م٥٠(«، استأنفه المطلوبون . و بعد الأمر ببحث بين الطرفين تمسك خلاله كل طرف بتصريحاته السابقة وأكد الشاهد "ح ب " أن الحد الفاصل بينهما ليس هو الحد _ الطبيعي بل هو من صنع البائع للطاعن وأن الشعبة تدخل ضمن الأرض الجماعية المستغلة من طرف المطلوبين وهي غير مستصلحة _صرح الشاهد 'ب . ع أن الشعبة تدخل في ملك الجماعة وأنه رفض استصلاح ما وراء هذا الحد لما طلب منه الطاعن ذلك . و بعد استنفاد أو جه الدفع والدفاع قضت محكمة الاستئناف »بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بر رفض الطلب «، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن أربع وسائل أجاب عنه المطلوبون والتمسوا رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 159 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 ني الملف )مدني رقم 2019/4/1/1075

حيث مما يعيبه الطاعن على القرار خرق قاعدة جوهرية مسطرية تتعلق بالتحقيق وبنقصان التعليل الموزي لانعدامه ذلك أنه وعلى فرض أن التراع قد انصب على عقار جماعي وفي غياب ما يثبته فإن المحكمة قد أجرت مع ذلك بحثا مع شهود المطلوبين واستندت إلى تصريحاتهم في إلغاء الحكم الا `بتدائي والحال أن عمل محكمة النقض سار على ضرورة وقوف المحكمة على عين المكان للتأكد من الصفة الجماعية لأرض التراع وهو ما لم تقم به المحكمة المطعون في قرارها واكتفت بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر والاستماع إلى شهود المطلوبين واعتبرت شهادتهم كافية للقول بأن الأرض جماعية وتجاوزت بقضائها حدو طلبات المطلوبين ما اعتبر ت الأرض كذلك ولم تناقش حجته وهي رسمية =غير مطعون فيها كما تناقش تقرير الخبير الذي انتهى إلى انطباقها على أرض الواقع من حيث الحدود مما يتعين معه نقض القرار . حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن اختلاف الأطراف حول حدود المدعى فيه يستوجب إجراء تحقيق بالوقوف عليه و حد حدوده لتحرير محل التراع بالنظر لحجج الطرا فين والطاعن دفع بأن ما ينقص عقاره بيد المطلو بين وتمسك هؤلاء بأن حجته تنطبق على ما بيده وأنهم يجاورونه كأفراد ينتمون إلى الجماعة السلالية لدربم ، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ٧ تبت لها أن الطاعن قد استدل على مشتراه ب )ب٠م من جهة الشمال وأنه ذاته الحد محل الخلاف مع المطلو _قضت بما جرى به منطوق قرارها رغم عدم توافق الخصمين على حدو امد ري تحقيقا بالوقوف على عين المكان صحبة خبير مساح لحد حدو المدعى بالنظ الطاعن وحدوده الواقعية مع استقصاء أسباب اختلافها متى كان لهامحل وإنجاز تم يبين محل التراع حتى تكون الدعوى ما تحقيقها بد تلكة معلوم لتبني قرارها على ينتهي إليه تعطة قد عللته ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما الآسر الق انبة يتعين نقضه متكده النفض وحيث إن حسن سر العدالة مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعو ; ى على نفس المحكمة لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانو _ن وعلى المطلو بين المصاريف كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة ه، إثر الحكم المطعون فيه بطرته وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة : نادية الكاعم مقررة وعبد السلام بترروع والمصطفى جرايف عبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة