قرار محكمة النقض رقم 2019/157
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 102 الصادر بتاريخ 16مارس 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/699
1974
28
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخه 2021/02/18 الأعدى التذانة وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة االعلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/16 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما - عدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظسات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه ( أن المدعين )م٠ع ومن معه تقدموا بتاريخ 2017/11/08 أمام المحكمة الإبتدائية ببرشيد بمقال عرضوا فيه أنه سبق لهم أن استصدروا حكما الملف المدني عدد 2016/1201/313 قضى على المدعى عليه )م٠ع بأدائه لهم مبلغ 104.228 درهما و بعد صيرورته نهائيا تقدموا بتاريخ 2017/06/19 بطلب تنفيذه وأن المدعى عليه بعد إنذاره بتنفيذ الحكم قام بالتصدق على ابنه )ن بالشقة التي يملكها موضوع الرسم العقاري عدد حسب رسم الصدقة المضمن بعدد 232 صحيفة 209 بتاريخ 2017/08/28، وأن
هدفه من الصدقة هو الإضرار بهم والتمسوا الحكم بإبطسال عقسد الصدقة المذكور والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه أعلاه وبعد استدعا المدعى عليه وعدم جوابه قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/23 بإبطسال الصدقة عدد 232 وأمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب عليه من الرسم العقساري عدد فاستأنفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقسال تضمن وسيلة و حيدة . م يجب عنه المطلوبون رغم توجيه الإعلام إليهم . حيث يعيب الطالبان القرار في الوسيلة الو _ حيدة بانعدام الأساس _ القانوني . ذلك لأن المادة 278 من مدونة الحقوق العينية لا تجد تطبيقها في نازلة الحالء لأنها تتحدث عن المدين السذيلا يملك إلا العقار المتصدق به، ونازلة الحال تختلف عما تتحدث عنه المادة السذكورة لأن الطساعن يملك عقارات أخرى غير الشقة المتصدق بهاء هذا يعرفه المطلوبون بحكم علاقة القرابة التي تجمع بينهم . _بذلك فإنه لا داعي لإبطال الصدقة بعد تسجيلها بالرسم العقاري والتمسا نقض القرار . حيث صح ما نعته الوسيلة على القرا ذلك أنه لا تبطل الهبة التي يجريها المدين بخصو , ص عقار في ملكه إذا كان الدائن يتوفر دينه من منقول أو عقسار آخسر لأن الدين عندئذ ا يعتبر محيطا بماله، محتمل ( الطالب الأول المتصدق أثار أنه يتوفر على أملاك أخرى غير الشقة يك في عقار مشاع مع المطلوبين هسو موضوع دعوى قسمة معددضة على أنظار القضا المحكمة ما قضت بإبطال الصدقة دون أن تتحقق مما دفع به الطاعن من توفره علىالصمانة عينيه أخرى كافية لسداد للاشلصة النذانية الدين ( ثم تبني قرارها لمجد الأعذى على ما ينتهي إليه تحقيقهاء فإنها لم تجعل لملمقضت البهأساساء وعرضت قرارها للنقض . لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعوا ن فيه وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : محمد عصبة مقررا وعبد العزيز وحشي الطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبل الفتساح الزهاوي . وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.