قرار محكمة النقض رقم 49
نص القرار التفصيلي
القرار عدد 107 الصادر بتاريخ 16مارس 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/16
طبقا للقانون : يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أن المطلوبة شركة )٠٠٠( في شخص ممثلها القانونيء ادعت بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتساريخ 2017/01/04 أنهسا دائنسة
لشركة )٠٠٠( بمبلغ )2328884,62( درهما لغاية حصر الحساب 2016/05/31 وأنه سبق للطالب الثاني ) ع٠و( أن أمضى عقو كفالة تضامنية مؤرخة في 2009/09/04، ضمن بموجبها أداء ديسون الشركة في حدود مبلغ )3000000,00( درهم وأمام تقاعس الأخيرة عن أداء ما بذمتهاء أقام شركة )٠٠٠( الدائنة دعوى في مواجهة كفيلها المذكور للحكم عليه بتمكينها من أصل السدين والفوائد والتعويض غير أن الكفيل وتهريبا لأملاكه من الوقوع تحت الحجز والبيع وتهربا منه من الوفاء بالدين الذي ضمن أداءه للدائنة أقدم على هبة عقاره المقيد بالمحافظة العقارية بالقنيطرة تحت رقم 13/39955 لباقي الطالبين زوجته )لق وأبنائه )ع وأ و)ب( بمقتضى العقد الموثق بتاريخ 2010/11/26 و = الذي هو لاحق لتاريخ كفالته التضامنية و المستقر عليه فقها واجتهادا أنه يحق للدائن إطار الفصول 22، 228 و1241 من _ق ل .ع، إذا ماعمد مدينه إلى تنظيم إعساره وتفويست أمواله بوجه صوري لإبعادها عن متابعته المطالبة عن طريق دعوى عدم النفاذ )الدعوى البوليانية أو البوليصية بإبطال عقد العطية الذي أجراه إضرارا بحقوقه والتمست الحكم بصورية عقد الهبة الذي هب بموجبه المدعى عليه الأول )ع٠و( بتاريخ 2010/11/26 لباقي المدعى عليهم زوجته وأبنائه أعلاه العقار موضوع الصك العقاري عدد والقول تبعا لذلك أن ذات العقار ملك خالص للواهب المذكور التشطيب المنو إليهم من الرسم العقاري المشسار إليه والقول إن السيد ) عو( هو مال فظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطر بالقيام بذلك فأجاب المدعى من رئسيس المحكمة التجارية بالرباط أوقعت حجزا على أصل تجار كما حجزت مجمو _عة عقارات مملوكة له ولأمه بمدينة الجديدة وأن نفس المحكمة عها على الكشو ف الحسابية التي استدل بها دعوى الأداء المرفوعة إلى نظرها بإجراء خلبرة الحمغابية إن العقار الذي هنه بمدينة القنيطرة لفائدة الطرف المدعي له قيمة مادية حمه مهمة . الأعآلت و مسوا رفض الطلب مسوفض بعد التعقيسب وإدلاء كسل تدىد بمؤيداته قضى الحكم الابتدائي رقم 401 الصادر بتاريخ 2017/04/06 في الملف عسدد 17/402/06 ببطلان عقد الهبة التو =رثيقي المؤرخ في 2010/11/26 المبرم بين المدعى عليهم بخصو دص العقار موضوع سم العقاري عدد وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطر بالتشطيب عليه الرسم المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تسجيله بعد صيرورة هذا الحكم نهائياء وبرفض باقي الطلبات فاستأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعسون فيسه بالنقض بمقال من وسيلتين أجابت عنه المطلوبة التمست رفض الطلب حيث يعيب الطاعنو ن القرار في الوسيلة الأولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا يناقش بدقة جميع النقط المثارة والمحكمة إذ اكتفت بعلة و حيدة مؤداها أن الهبة على وجه التبرع هي في حد ذاتها الاغتنا للغير الموجود تحت ولاية المسدين تصرف صوري من شأنه النيل من الدائن وأمواله فقد جعلت قرارها ناقص التعليل والتمسوا نقضه .
وينعون عليه في الوسيلة الثانية خرق حقوق الدفاع بدعوى أنهم أثاروا أن مبلسغ الدين المطالب به موضوع منازعة مطالبة قضائية و التمسو إيقاف البت إلى حين الفصل في السدعوى التجارية المفتوح ما الملف عدد 16/8201/2762 والتي أنجز فيها الخبير )ع٠ح الخبرة المسأمور بهسا حدد المديو نية المستحقة للبنك الشعبي بخصوص عقود القرض أصلا وفائسدة إلى غايسة حصر الحساب يوم 2016/05/31 في مبلغ )2103534,96( درهم وأن الخبير )ح٠م( حدد في خبرته المنجزة بتاريخ 2008/09/19 قيمة الملك المدعو موضوع الرسم العقساري عدد في مبلسغ 8324800,00) درهم وهو مبلغ يعادل أربعة أضعاف قيمة الدين المنوه إليه، ممسا تكسون معه مقتضيات الفصلين 1137 و 1241 من ق ل .ع المستند إليها غير واجبة التطبيق ( ما دامت قيمة هذه الضمانة العينية كافية لتغطية الدين وزيادة وبالتالي فإن الكفيل الطاعن جد ميسور والهبسة الستي عقدها لباقي الطاعنين ليس من شأنها إنقاص الضمان العام المقرر على أمواله لدائنتسه المطلو بسة والمحكمة ا تمحص دفوعهم المذكورة فقد خرقت حقوق الدفاع ( التمسوا نقض قرارها . لكن حيث إن المحكمة تكتف في تعليلها بما أومأت إليه الوسيلة الأولى وإنما أوضحت أن إضعاف المدين لذمته بتفويت بعض من سقاط الضمانات و = تأجيل الدين كما ردت على دفوع الطاعنين المضمنة ضوع الرسم العقاري عدد غير مملوك للمدين الطاعن )ع و(، وأن تحقيق الرهن . ومن جهة أخرى فإنه لما كان ممن أحاط الدين بماله طبقا للمادة 278 من مدونة الحقوق العينية وأن أموال المدين ضقمان فعامة لدائنيه فقا للفصل 1241 مسن ق ل.ع، اأند الآعالثا ! للدلعة القضانية وكان البين من محررات الطالبين الطاعن كمة نيلنغزيز ودجني مدين للمطلوبة شركة )٠٠٠( بمبلغ )2103534,96( درهما ( مديو نية نتجت عن عقد كفالته الشخصية والتضامنية المصحح الإمضساء بتاريخ 2009/09/04 والذي كفل بمقتضاه المدينة الأصلية للبنك شركة )٠٠٠( متعهدا بأداء جميع ديونها المستحقة أوالتي ستكون مستحقة للبنك في حدود مبلغ )3000000,00( درهم مع الفوائد والعمو لات . ومتنازلا بوجه صريح عن التمسك بالدفع بالتجريد التجزئة السذي يفيد بسنص الفصلن 1136 11379 من ق ل .ع التزامه بالوفاء السداد للبنك مع تخويله إياه حق مطالبته بدينه ابتداء مباشرة دون أن يفرض عليه مسبقا متابعة الشر كة المقترضة المذكورة في ممتلكاتهاء أي تخويله حق الرجوع على أي من المدين آو الكفيل لاستيفاء دينه كاملا غير مجزء فإن الهبسة الستي أجراها بتاريخ 2010/11/26 لباقي الطاعنين زوجته وأبنائه المذكورين حال أن الدين محيط بماله بموجب عقد الكفالة الشخصية والتضامنية السابق تاريخا وفق المشار إليه أعلاه تفضي إلى إظهاره بمظهر المعسر عن طريق إخراج الملك الموهوب من ذمته المالية وتهريبه من أي متابعة قضسائية قسد يكون محلالهاء وبالتالي إضعاف الضمان العام المقرر لفائدة المطلوبة الدائنة الشيء _ الذي يجعلها باطلة والمحكمة م٧ انتهت إلى ذلك فقد أقامت قضاءها على أ ساس ( وعللت قرارها كافيا من غير أن تخرق حقوق الدفاع ويبقى النعي دون أساس .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا والسادة المستشارين : عىد العزيز وحشي مقررا ومحمد عصبة الطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الفتساح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد 9ر ج
المملكة المغربية المجنئس الأعلى للددلمة القضانية دتكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.