قرار محكمة النقض رقم 108

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 108

رقم القرار 108
تاريخ القرار 16 مارس 2021
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة حضانة انتقالها إلى الأم بعد انفصام العلاقة الزوجية إن المحكمة ٧ اعتبرت أنه إذاكان الابن يعيش مع الأب أثناء قيام رابطة الزوجية فإن حضانته تنتقل بعد انفصامها إلى أمه طبقا للمادة 171 من مدونة الأسرة وأن عليه أن يؤدي ها نفقته و =وأجرة حضانته وواجب سكناه فإنها قد ناقشت ما أثاره الطاعن في مقسال استئنافه وردت عليه في إطار القانون وعللت قرارها بشأنه تعليلا كافيا ) رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على عر يضة النقض المودعة بتار 2018/11/26 طرف الطالسب المذكور حولسه بواسطة نائبه الأستاذ ) ع٠( والرامية 09/209 الصادر بتاريخ 2009/07/06 الملف عدد 09/06/99 عن محكمة الاستئنا وبناء على قانون المسطر المدنية 28 1974 بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادئة بتلريخ ب2021/02/16 القضية بيا الأجلسا بناء على الإعلام بتعيين ىسة ةالعلنية المنعقده بتاريخ النفض 2021/03/16 درتذدىد وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم. بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العزيز وحشي والا ستما إلى ملاحظات المحامي العام الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة

نص القرار التفصيلي

القرار عدد 108 الصادر بتاريخ 16 مارس 2021 ني الملف الشرعي عدد 2019/2/2/202

طبقا للقانون : حيت يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيهء أن الطالب )ع٠غ ادعى بمقال سجل بالمحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2007/07/13، أن المطلو بة )ا٠ع زوجته منذ 1989/03/26 وله منها الولدان : ع( المزداد يوم 1992/04/09 و)ر المولودة في 1997/08/15 وأن العلاقة بينهما ءت مؤخرا بعدما اكتشف أنها تقوم بعمليات تزوير أسفرت عن استفادتها من قروض والستمس الإذن له بطلاقها وبعد تعذر الصلح وإيداع الزوج المستحقات المحددة بصندوق المحكمة وإدلا النيابسة العامة بمستنتجاتها وتوثيق عقد الطلاق قضى الحكم الا بتدائي الصادر بتاريخ 2009/02/04 الملف عدد 18/07/577 بالإشهاد على إيقاع الزوج اع٠غ على زوجته )ا٠ع طلقة أولى ) جعية بتساريخ 2008/09/26 وبتحديد نفقة كل واحدمن ولديه منها )ع وار في مبلغ )24,00( درهما في اليوم (

وأجرة حضانة كل واحد منهما في مبلغ )100,00( درهم شهرياء وتكاليف سكناهما بحسب 500,00) درهم الشهر ابتداء من تاريخ انتهاء العدةء الكل إلى حين سقوط الفسرض عنه شرعا . بحقه في صلة الرحم بولديه كل يوم أحد من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء فاستأنفه المدعي وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال من _سيلتين لم تجب عنه المطلوبة وقد وجه إليها الإعلام . عيب الطاعن القرار في الوسيلتين مضمو متين بخرق الفصل 345 من ق م٠م وانعدام الأساس القانوني وضعف التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرته تناقش ولا أجابت على ما أثاره من أن ابنه )ع كان يعيش معه قبل صدور الطلاق وتحت نفقته وأنه بالرجوع إلى دعو ى النفقة التي رفعتها عليه المطلو بةء يتبين أن الولد أكد بجلسة البحث المنعقدة بشأنها يوم 2009/02/02 أي بعد خمسة أشهر من صدور حكم الطلاق أنه كان يعيش فقسة والده حصول الفراق بينه وبين أمهء وهوما تستدل المطلو بة بخلافه غيرأن المحكمة تلتفت لتصريح الابن البالغ حينها 17 سنة من عمر ولا لتاريخه ولا أجرت بحثا في دعوى الحال بحضوره للتأكد من انتقاله للعيش مع والدته من عدمه الشيء الذي جعل قرارها عديم الأ ساس وضعيف التعليسلء التمس نقضه لن حيث إنه على خلاف الطاعن لما كان قد اكتفى في مقسال استئنافه بالقول إن المطلوبة قاضته قبل تفقتها نفقة ولديها منه ابتسداء من 2006/03/27. فقضت لها المحكمة بذلك 2008/ نتداء من تاريخ الطلب وإلى غاية ط الفرض عنه شرعاء فبادر إلى استئناف كمة الاستئناف بحثا بينهما بحضور الابن الذي تأكد أنه يعيش معه . و التمس تأسيساةعلىغرليذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من طلاقها وبرفض باقي الطلبات لسبقلالبت فيهء فإندالمكمة لفاضرذت على ماذكر بأنه إذا كان الابسن يعيش معه أثناء قيام رابطة الزوجية فإنحكضانته تنتقل بعد انفصامها إلى أمه طبقا للمادة 171 من مدونة الأسر رة وأن عليه أن يؤدي لها نفقته وأجرة حضانته وواجب سكناهء وأن ما دفع به من سبقية البت يبقى غير مؤسس فإنها قد ناقشت ما أثاره في مقال استئنافه وردت عليسه في إطسار القسانون وعللت قرارها بشأنه كافياء من غيرأن تكون في حاجة لإجراء بحث جديد بحضور الولسد المسذكور لعدم وجود ما يقتضيه على اعتبار أن ما قضى للمطلو بة النفقة عن هذا الابن نسخه بما قضى به حكم الطلاق الشيء الذي يجعل النعي غير قائم على أ ساس ( والطلب متعين الر رفض . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة ئيس القسم الثساني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيساء والسادة المستشارين : عبد العزيز وحشي مقررا محمد عصبة الطاهر بن دحمان ويوسف لمكربي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبسد الفتساح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ناهد فرج

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة