قرار محكمة النقض رقم 1/253

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/253

رقم القرار 1/253
تاريخ القرار 11 مارس 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة محاماة مقرر النقيب بحفظ الشكاية أثره إن المحكمة ما استندت قضائها إلى أنه تبين من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به ) المطلوب ( قد عمد إلى تقديم طلب تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر لفائدة موكله المشتكيء وتم توجيه إنابة قضائية في الموضوع وأن المشتكي على علم بمصير ملفه وبالمعلومات المتعلقة به حس شهادة المعلومات المدلى بها من طرفه وانتهت إلى أن مقرر النقيب بحفظ الشكاية مبرر قانونا تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس . رفض الطلب للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21/102019 من طرف الطالب المذكور أعلاه الرامي إلى نقض القرار عدد 24 الصادر بتاريخ 31/01/2018 الملف 484/1124/2017 عن غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط المملكة المغربية المجلس الأعلى لللمة القضانبه وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها فيحالملفالنقض وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأ خص فصوله 353 وما بعده وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/02/25 وبناء على الإعلام بتعيين القضية الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/03/11 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد السلام نعناني تقريرد في هذه الجلسة والإستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير .

نص القرار التفصيلي

ترار محكمة النقض رقم 1/253 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021

ني ائلف الاداري رقم 2019/2/4/6291

وبعد المداولة

طبقا للقانون : حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه ومن مقال الطعن بالإستئناف المقدم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 15/11/2017 ضد المقرر الصادر السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط القاضي بحفظ الشكاية المقدمة من طرف السيد أحمد ) ب (، ذلك أن هذا الاخير كلف المشتكى به الأستاذ بوشعيب ) ص لينوب عنه في قضية حادثة سير وم يبلغه بأي إجراء ولم يمده بالمعلومات ولم يشعره بمآل الدعوى وما إذاكان قد صدر أي بشأنها وكلما إتصل به هاتفيا إلا واجهه بالرفض مدعيا أن الملف حكم إبتدائيا وما يزال معددضا على محكمة الإستئناف واحيلت الشكاية على السيد النقيب لإجراء البحث والتحري بشأنها وإتخاذ ما يلزم قانونا بقيت دون جدوى وأن المحامي المشتكى بهلم يجب عنهاء مما يشكل إخلالا بالواجبات المهنية وخطأ جسيما وإلتمس إلغاء المقرر المطعون فيه وتصديا إحالة الملف على مجلس الهيئة لمواصلة إجراءات المتابعة . وبعد تمام الإجراءات قضت غرفة المشورة بمحكمة الإستئناف بالرباط بموجب قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه بتأييد المقرر المطعون فيه وهو القرار المطعون فيه بالنقض في وسيلة النقض الفريدة : حيث يعيب الطالب القرار المطعون فيه بفساد التعليل الموازي لإنعدامه ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف مستنداته ولاسيما الجواب الكتابي الموجه المحامي المشتكى به إلى نقيب هيئة المحامين بالرباط يتبين أن المحامي المذكور قد أوضح بموجبه أن الملف في طور التنفيذ بموجب إنابة قضائية بالدار البيضاء وأن المشتكي يعلم ذلك زس ىخة من القرار الصادر في الموضوع وعزز جوابه بصورة شمسية من القرار الصاد مد المحد لفائدة المشتكي بتاريخ 25/02/2015 تحت عدد 65 في الملف الجنحي سي٢ رقمآ 45/2013/2606 وطلب تنفيذ القرار المذكور غير مؤرخ وإنابة قضائية موجهة من رئيس كتابة ضبطا الدإلمحكمة الإبتدئية بسلا إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة الأعدى لليبلمة الإبتدائية بالدار اقادةا 43 البيضاء مؤرخة في 05/2015/ح2م وبمقتضى كم 9 43 من القانون رقم 2808 المتعلق بمهنة المحاماة فإن المحامي يحث موكله على فض النزاع عن طريق الصلح وبواسطة الطرق البديلة الأخرى قبل اللجوء إلى القضا ويقدم لموكله النصح والإرشاد فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة مع لفت نظره إلى آجالها والمطلوب في النقض لم يعمل على تتبع مآل الإنابة القضائية لتنفيذ القرار الصادر لصالح موكله المشتكي رغم تقديم الشكاية ضده بتاريخ 28/03/2017 ولم يتخذ أي إجراء لمعرفة مآل الإنابة المذكورة ولم يشعر موكله في هذا الشأن الأمر الذي يكون معه متقاعسا عن الدفاع عن مصالح موكله وخارقا لمقتضيات المادتين 43 و47 من قانون المحاماة فضلا على أن البين من المقرر الصريح بحفظ الشكاية المؤرخ في 11/12/2017 الصادر عن النقيب أنه غير معزز بما يثبت سبقية تقديم شكاية الموضوع أو إتخاذ مقرر بحفظهاء مما يناسب نقض القرار .

لكن حيث إن محكمة الإستئناف م٧ إستندت قضائها إلى أنه تبين من وثائق الملف أن المحامي المشتكى به ) المطلوب ( قد عمد إلى تقديم طلب تنفيذ القرار الإستئنافي الصادر لفائدة موكله المشتكي وتم توجيه إنابة قضائية بتاريخ 21/5/2015 ملف التنفيذ عدد 5220/15 من رئيس كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بسلا إلى كتابة ضبط المحكمة الإبتدائية بالدار البيضا ( ٦ وأن المشتكي على علم بمصير ملفه وبالمعلومات المتعلقة حسب شهادة المعلومات المدلى بهامن طرفه وإنتهت إلى أن مقرر النقيب بحفظ الشكاية مبرر قانونا تكون قد بنت قضاءها على أساس من القانون وعللت قرارها تعليلا سائغاء وما بالوسيلة على غير أساس لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ( السيد عبد المجيد بابا ٤ أعلي والمستشارين السادة : عبد السلام نعناني مقررا ء نادية للوسي فائزة بلعسري حميد ولد البلادء وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المملكة المغربية المجلس الأعلى لللمة القضانبه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة