قرار محكمة النقض رقم 86
نص القرار التفصيلي
محكمة الإحالة تعذر إجراء البحث المأمور به - أثره . إن المحكمة ٧ اقتصرت على النقطة القانو نية التي بتت فيها محكمة النقض والمتمثلة إجراء بحث مع بيان نقطه ومنها واقعة الإنفاق المدعى به وسكن المطلوا بة والابنين الطالب وتعذر إجراؤه لوجود المطلوبة بالخارج دون الحسم في التراع على ضو ما تستخلصه من شهادة سكنى الأبناء المستدل بها من طرف الطالب فإنهام تجعل م٧ قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض . نقض وإحالة طقا للقانو ن بناء على عريضة النقض المو دعة بتا 2021/11/03 طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه لدمتلجةً الأستاذ )م٠ع، والرامية إلى نقضجالقرالأعدى لفصا طقاضائيتاريخ 2021/04/15 الملف عدد جددن خدا 2019/1606/131 عن محكمة الاستئناف ملان النفض وبناءعلى قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. كما تعديله تتميمه وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/24 بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21 بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما _ عدم حضور هم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والإطلا على مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المدعية )إش تقدمت بتاريخ 2016/03/09 أمام المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة بمقال عرضت فيه أن المدعى عليه ) س ط زوجها بمقتضى عقد وأنجبت معه طفلين هما )ص( )2001( و)س ( )2006(،
وأنه منذ تاريخ 2011/01/28 أمسك عن الإنفاق عليها وعلى ابنيها المذكورين ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة الابنين السابقي الذكر بحسب 1500 درهم شهريا لكل واحد منه ما ابتدا من 2011/01/28 وتوسعة الأعياد والمناسبات بحسب 6000 درهم سنويا لهم جميعا . بعد استدعاء المدعى عىيه = تخلفه عن الجواب قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 201605/24 بأداء المدعى عليه للمدعية نفقتها ونفقة ابنيها بحسب 1000 درهم شهريا لكل واحد منهم شاملة لتوسعة الأعياد المناسبات والكل ابتداء من تاريخ 28 يناير 2011 إلى غاية سقوط الفرض عنه شرعا فاستأنفه المدعى عليه وأدلى بمقال إضافي التمس فيه توجيه اليمين إليه على أنه كان دائم الإنفاق على المستأنف عليها وعلى ابنيها منه ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا تتميمه وذلك بأداء المستأنف عليها اليمين القانو نية على أن المستأنف لم يكن دائم الإنفاق عليها وعلى الابنين المذكورين عن الفترة المتراوحة ما بين 2011/01/28 2016/03/08 طعن فيه المستأنف بالنقض ونقضته محكمة النقض بتاريخ 2018/0918 ثي الملف عدد 2017/1/2/440 بعلة : "أن الطالب أثار أن المطلوبة وابنيها يعيشون معه بإيطاليا وهو قائم الإنفاق عليهم واستدل على ذلك بشهادة إدارية مؤرخة في 2016/04/22 جماعة شرفيا بإيطاليا تفيد أن العائلة المقيمة بالعنوا ان الوارد بتلك الشهادة تخص والمطله بنين و التمس تبعا لذلك إجراء بحث وهو ما أمرت به المحكمة مع بيان نقط اقعة الإنفاق المدعى به . وسكن المطلو بة والابنين مع الطالب مع استدعا الطر وإحم الطفلين وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2016/11/01 إلا أنه لم يتم استدعاء الطرفين وتم ف النظر عن إجراء البحث المذكور دون مبرر ورغم أهميته في الفصل في التراع مما اليجعطكق ارهلهغتر مؤر و بعد الإحالة قضت محكمة سس الاستئناف بإجراء بحث في النازلة للتأ كدحدمن الادعاء الطرف المستأنف بخصوص واقعة الحوز والإنفاق على زوجته وابنيه منها تعذر إجراؤ لتخلف الطرف المستأنف رغم الإعلام وأفيد عن المستأنف عليها بأنها توجد بإيطاليا وبعد تقدم النيابة العامة لمستنتجاتها مية إلى تطبيق القانو ن أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلة ٥ حيدة لم تجب عنها المطلوبة وقد وجه الإعلام إليها حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الفريدة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه أن المستأنف يعيش بديار المهجر وخارج بيت الزوجية بذلك فإن ادعاءه الإنفاق لا يسانده الأصل والعرف والحال أن بيت الزوجية يوجد بإيطاليا والمطلو بة ابناها يعيشون فقته منذ 20 سنة وما يثبت ذلك أن شهادة التسليم الخاصة بتبليغ المطلو بة رجعت بملاحظة أنها توجد بالخارج وأدلى بشواهد السكن خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية والمحكمة تناقش ذلك مضيفا أنه كان ينفق على المطلو ! بة وابنيها الذين كانو يعيشون معه منذ سنة 2005 تحت سقف واحد وأن نائب المطلو بة أقر في مستنتجاته أن الشهادة الإدارية المستدل بها
وإن كانت تفيد أنهم يعيشون بنفس العنوا ان فإنها لا تثبت اقعة الإنفاق وأنه كان على المحكمة تطبيق القواعد الفقهية في باب التنازع في الإنفاق وأن المحكمة المحال عليها الملف اقتصر د ت على الأمر بإجراء بحث بين الطرفين دون الجواب على الوثائق المدلى بهاء وأن النقض إن كان يوجب على المحكمة التقيد بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض ( فإن ذلك لا يمنعها من إعادة مناقشة القضية من جديد بعد الإحالة ٥ رالتمس نقض القرار . حيث صح ما ورد بالنعي ء ذلك أنه إذا كان على المحكمة المحالة عليها القضية بعد النقض التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض كما يوجب ذلك الفصل 369 من ق . م ٠م فقرته الثانية فإن ذلك لا يمنعها من إعادة مناقشة القضية من جديد والرد على الدفوع المثار ومناقشة الوثائق المستدل بهاء والطالب أثار بأن المطلو بة زابناها يعيشون معه بإيطاليا استدل بشهادة سكن مؤرخة في 2017/0103 تفيد أنهم يسكنون جميعا بحي )٠٠٠( رقم )٠٠٠( إيطاليا والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اقتصرت على النقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض والمتمثلة في إجراء بحث مع بيان نقطه _منها اقعة الإنفاق المدعى به وسكن المطلوبة والابنين الطالب وتعذر إجراؤ لوجو المطلو في التراع على ضوء ما تستخلصه من الوثيقة المذكورة أعلاه فإنها تجعل ضت قرارها للنقض .
قضت محكمة النقض بنقض الق حالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانوا ن ، _إعفاء المطلوبة من المصار يف المجليس الأعدى للسلصة القضانية وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنيقحالمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيسا والسادة المستشارين المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا وعمر لمين ولطيفة أرجدال مصطفى زروقي أعضا وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.