قرار محكمة النقض رقم 83

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 83

رقم القرار 83
تاريخ القرار 21 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة ترار محكمة النقض رقم 83 الصادر بتاريخ 21 فبراير 2023 ني الملف الشرعي رقم 2020/2/2/90

نص القرار التفصيلي

نسب إثباته

يثبت النسب بشهادة عدلين أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية عملا بمقتضيات المادة 158 من مدونة الأسرة. نقض وإحالة باسم جلالة ملك وطبقا للقانو ن بناء على يضة النقض المو 2019 من طرف الطالبين المذكورين بواسطة نائبهم الأستاذ ) ح ط ، والرا 483 الصادر بتاريخ 2019/07/01 الملف عدد 2018/1613/728 عن محكمة

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ 23 عشتنبر 1974: كما تم تعديله تتميمه . للددلصة القضانية وبناءعلى الأمر بالتخلي والإبلاع الصعاديه بتاريخ 2023/01/24 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/21 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما عدم حضورهم . ز بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة لطيفة أرجدال الاستما إلى ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاهء أن المدعين )ع و ص ( و)م ص تقدما بتاريخ 2017/10/13 بمقال افتتاحي وبتاريخ 2017/11/15 بمقال إصلاحيء عرضا فيهما أن المرحوم )م ع بص ( تزوج قيد حياته بامرأتين هما: المرحومة ) ع٠ه( والمرحومة )ر٠ح ، ورزق منهما بأبناء وبنات وأن الهالك )م عبص المذكور بعد إنجازه كناش الحالة المدنية وتسجيل أبنائه وبناته به اعتر ى تصريحه خطأ في اسم أم الو رلدين اع عبص ( والمرحوم

)ل ص ( سجلهما بالحالة المدنية على أنها ولدا خطأ التمسا الحكم بإصلاح هذا الخطأ ذلك بالتنصيص بكون والدتهما هي المرحومة )رح ، وليست المرحومة )عه ، وأمر ضابط الحالة المدنية ببني عددس بتسجيل الحكم الصادر بسجلات الحالة المدنية كما التمسا في المقال الإصلا آحي اعتبار الدعو _ى موجهة ضد كل من ) ع عبص ( وورثة المرحوم )لص ( وأدلى المدعيان بجلسة 2018/04/11 بمذكرة مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 2018/04/11 التمسا فيه إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة جينية على المدعى عليه ) ع ٠ع ص ( لتحديد ما إذا كان أخا لهم من جهة الأم بإصلاح الخطأ الوارد في النسخة الكاملة عدد 2043 للمدعى عليه )ع عبص ( في اسم الدته بجعلها ) رءح بدل )عه ، وأرفقا مذكرتهما بوثائق وبجلسة 2018/01/14 أدلى ) ع .ع بص ( ومن معه بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها بتاريخ 2018/01/24 التمسو فيها بعد إنذار الطرف المدعي بما إذاكان يجيد استعمال سوم العدلية وفي حالة الإيجاب الأمر بإيقاف البت في الطلب الأصلي إلى حين البت في مسطرة الزور الفرعي وبعد إجراء بحث انتهاء المناقشة و ر تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/02 ر فض الطلب فاستأنفه المدعيات وبعد عليه وإدلاء المستأنفين بمقال إصلا حي مؤدى عنه بتاريخ 2018/11/19 التمسا عائلي للمستأنف عليهم بجعله ) ص بدل )ص ( و وتقديم النيابة العامة لمستنتجاتها آلقانو ن قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال وسيلة و حيدة لم يجب عنه المطلو _بون . حيث يعب الطالبان القرار في الوسيلة الوحيدة بخرق قاعدة مسطرية رانعدام الأ ساس القانوني وانعدام التعليلء ذلك أنا القرارات يتعين أن تشير إلى المستندات وإجراءات التحقيق التي محكده النفذ إنجازها وأن تكون معللة والمحكمة أغفلت الإشارة إلى المقتضيات القانونية التي استندت إليها تعليل قرارها كما أغفلت الإشارة إلى أهم المستندات التيلها تأثير في الدعو ى ككناش الحالة المدنية الأصلي المدلى بعد البحث الذي يتضح من خلاله أن والدة المطلوبين في النقض هي ) ر٠ح ( وليست )ع٠ه . وأن المستشار المقرر استمع خلال جلسة البحث لتسعة شهو واكتفى بالإشارة إلى ثلاثة منهم واستبعد أغلبهم والحال أن منهم من كان يعمل لدى والد طرفي الدعو ى . وحضروا ولادة عقيقة المطلوب )ع٠ع مؤكدين أنه و)لبص هما ابنا المسماة قيد حياتها ) ر٠ح( وليست )عه ، وأضافوا أن )رءح كانت تقطن ب )٠٠٠( وكانت ملقبة ب )رءح في حين أن أم الطالبين كانت تقطن ب )٠٠٠( وكانوا يعرفونها ب )ع٠ع ، وأن المحكمة فضلا على استبعادها لوسائل إثباتهم استبعدت كذلك إقرار المطلوب في النقض )لبص ( بأن والدته هي ) ر٠ح وليس اعه( بأن قام بإصلاح اسمها ببيانات رسم ولادته وكما التفتت عن طلبهم الرامي إلى إجراء خبرة جينية وما يلزم من إجراءات التحقيق للوقوف على الحقيقة فحرمتهم من حقهم في الدفاع والتمسو نقض القرار .

صح جاء بالنعي أعلاه ( ذلك أنه بمقتضى الفصل 345 من ق . م .م، فإن القرارات أن تكون معللة كما أن عدم الجواب على الحجج المدلى بها والدفوع الجوهرية المثارة يعد نقصا التعليل يوازي انعدامه يعرض القرار للنقض وأنه بمقتضى المادة 158 من مدونة الأسرة يثبت النسب بشهادة عدلين ( أو ببينة السماع وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرد ة القضائية والمحكمة لما ردت دعوى الطاعنين الرامية إلى إصلاح بيان اسم الأم برسم ولادة أخو : زيهما للأب ) ع عبص ( المطلوب في النقض وشقيقه المرحوم )لص مورث باقي المطلوبين { اعتبرت أن ما تمسكا به من أن المطلو ب شقيقه الهالك ليسا من أبناء المرحومة )ع٠ه ، بل من أبناء الهالكة )رءح الزوجة الثانية لوالدهما )م عبص لا حجة عليه والحال أن المرحوم )ل . ص ( أقر قيد حياته بما ذكر حينما سجل اسم أمه بكناش الحالة المدنية الخاص به على أنه ) ر٠ح وليس اع والدة الطاعنين وأن النسخة الأصلية لكناش الحالة المدنية الخاص بو =رالدهم المذكور والمدلى بصورة منها مصادق على مطابقتها للأصل بتاريخ 2019/05/24 - تؤكد أن والدة المسميان )ع٤٠ و)ل( هي المرحومة )ر ، وهو ما تتعرض المحكمة بالنقاش رغم ماله من تأثير على قضائهاء بل استبعدت تصريحات ) سص ب )ع عبص ( والهالك )لص هما شقيقيها وأن _ أمهم هي المسماة الشهو المستمع إليهم بجلسات البحث والذين أكدوا نفس التصريح اعتبرتها كافية تتحقق من البنو المنازع فيها ودرجة القرابة بين أطراف الدعوى بكل الو فيها الخبرة ثم تبت وفق ما ينتهي تحقيقها فإنها لم تجعل لما قضت به أسا ععضت غقر هر للنقض . المحنس اللهده الأسلباب القضانية متذمة النفض قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى المطلوبين المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بترهة رئيس القسم الثاني بغرفة الأحوال الشخصية والميراث رئيسا السادة المستشارين : ولطيفة أرجدال مقررة ومعمر لمين ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أوبهوش .

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة