قرار محكمة النقض رقم 2/243

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 2/243

رقم القرار 2/243
تاريخ القرار 15 فبراير 2023
الغرفة الغرفة السيد
التصنيف مدني
القاعدة فصل من العمل - عقد غير محدد المدة أثره إن إبرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 من مدونة الشغل والمحكمة لما استخلصت مما عرض عليها وثائق ومن البحث الذي أجري أمامها وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بعقد شغل غير محدد المدة بعلة أنه إذاكان الورش محدد المدة فإنه بقضاء الأجير لأكثر من سنة من العمل بشكل متصل في غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح العقد عقدا غير محدد المدة واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذ رفض الطلب وطبقا للقانون بناء على مقال النقض المودع 2020/08/17 من طرف الطالبة المذكورة أعلا لدىدىد المغربية بواسطة نائبيها الرامي إلى نقض جلقرار الاقم 6للسطصاد بتاريخ 2018/11/29 الملف 2018/1501/990 عن محكمة الاستئناف بطنجة قض وبناء على المستندات المدلى بها الملف . بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2023/01/31 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2023 ربناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد مصطفى صبان وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد المحامي العام عبد الحق بوداوود .

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض رقم 2/243

الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 نى الملف اللإ إجتماعي رقم 2020/1/5/1809

وبعد المداولة

طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرض فيه أنهكان يعمل لدى الطالبة منذ سنة 2012 بأجر شهري قدره 3000 درهم وأنه تعرض للفصل تعسفيا بتاريخ 2016/04/29 والتمس الحكم له بمجموعة من التعويضات وبعد فشل الصلح وإجراء بحث وانتهاء الإجراءات قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات عن الإخطار والفصل والضرر . وعلاوة الأقدمية ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسائل المعتمدة في النقض مجتمعة . تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 16 33 من مدونة الشغل ; ذلك أن المطلوب كان مرتبطا بالطالبة بعقد محدد المدة باعتبار أن جميع الاشغال التي تقوم بها هي أوراش محددة المدة بينما المحكمة اعتمدت على أوراق التصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الا جتماعي وشهادة الشهود لاعتبار عقده غير محدد المدةء بالرغم من أن هذه الأوراق تفيد بأنها تصرح بالمطلو سبق للمطلوب أن توقف عن العمل لديها عدة مرات وهو ما يناقض إليهم بالمرحلة الابتدائية كما أنها نازعت في شهادة الشاهد ) ح٠أ( الذي ين المطلوب يعمل لدى الطالبة إلى غاية 2016/04/29 لأنهكان أجيرا لدى نفس وغادرها سنة 2015 وبذلك فعقد المطلوب عقد محدد المدة ينتهي بانتهاء الورشء وإنهاءه لايرتب أي تعويض وبذلك فالقرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادتين 16 وا33 أعلاه أو يستو للجسلطقضةضانية درت دده النفض وتعيب عليه خرق حق من حقوق الدفاع والمتناقض وكونه غير مؤسس قانونا; ذلك أن الطالبة تمسكت بإجراء بحث بين الأطراف وحفظ حقها إحضار شهودها لإثبات أن المطلوب كان يعمل لديها بصفة مؤقتة إلا أن المحكمة اكتفت بما جاء في الحكم الابتدائي وقضت بتأييده دون الاستجابة لطلبها بإجراء بحث كما تعيب عليه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية; ذلك أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الضرر بالرغم من أنه لم يطلب ذلك خلافا م٧ يقتضيه الفصل 3 المذكور بالإضافة أن المحكمة قضت للمطلوب بالتعويض عن الاقدمية بالرغم من أنها من مشتملات الأجر مما يشكل خرقا للمادة 350 من مدونة الشغل . لكن من جهة أولىء حيث إنه طبقا للمادتين 16 و17 من مدونة فإن إبرام عقود الشغل محددة المدة يخضع لمسطرة خاصة ووفق الشروط المنصوص عليها المادتين المذكورتين آنفاء والمحكمة ٧ استخلصت مما عرض عليها من وثائق ومن البحث الذي أجري أمامها

وتصريحات الشهود أن المطلوب كان يرتبط بعقد شغل غير محدد المدة بعلة أنه إذاكان الورش محدد المدة فإنه بقضاء الأجير لأكثر من سنة من العمل بشكل متصل غياب عقد الشغل يحدد صيغة العقد يصبح العقد عقدا غير محدد المدة واعتبرت بأنه في غياب ما يثبت إنهاء العقد يشكل فصلا تعسفيا يخول للأجير الحصول على تعويضات نتيجة هذا الفصل . ومن جهة ثانية حيث إن الطالبة يسبق لهاأن تمسكت بخرق مقتضيات الفصل الثالث ق م _ أمام قضاء الموضوع حتى تتمكن من إثارته أمام محكمة النقض لاختلاط الواقع فيه بالقانون ومن جهة أخيرة حيث إن المحكمة إذا توفرت لها العناصر الكافية للبت موضوع الدعوى تكون في غنى عن إجراء بحث بين الأطراف فجاء بذلك قرارها مرتكزا على ساس _ قانوني ومعللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به ولم يشبه أي تناقض وما بالوسائل على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر وبه صدر القرار وتلي الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط هيئة /لح متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشا مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستى وحميد ارحو وبمحضر المحامي العام اوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة