قرار محكمة النقض رقم 2/244
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض رقم 2/244
الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023 ني الملف الإجتماعي رقم 2020/2/5/1933
وبعد المداولة
طبقا للقانون يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية باكادير عرض فيه أنه استصدر بتاريخ 2016/06/16 حكما قضى له بالتعويضات اليومية بمبلغ 4829.58 درهم إلا أن شركة التأمين لم تبرئ ذمتها إلا بتاريخ 2016/08/11 والتمس الحكم بالغرامة الإجبارية عن التأخير غير المبرر عن المدة بين 2014/08/19 إلى غاية 2016/08/11 تقدم بطلب إضافي التمس من خلاله الحكم نه بالغرامة عن المدة بين 2017/05/11 و 2017/12/21 وتقدمت شركة التأمين الطالبة بمقال عرضت فيه أنها أدت الإيراد والتمست الحكم برفض طلب الغرامة والحكم وفق مقالها المضاد وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الابتدائية بغرامة اجبارية للمطلور ب ورفض الطلب المضاد استأنفته الطالبة وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة النقض . تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه خرق القانون ; ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف لأنه تضمن دفوعا بعدم ق المستأنف للغرامة الاجبارية استنادا إلى عدم تمكينها من الشواهد الطبية واستناد .60 ظهير 1963/02/06 دون أن يتضمن استئنافيها أي طلب مواجهة الدعوى المقابلة وأن الفصل 15 من قمم متوقف على تقديم طلب مضاد قابر وهو الامر غير المحقق في النازلة، مما يجعل الحكم المطعون فيه نهائيا لا يجوز اللطعنة فيه بالاستئناف والحال أن الحكم الابتدائي بت فى الطلب المضاد برفض الطلب والاستئناف للتم ا تقديمه بشكل نظامي والمحكمة ملزمة طبقا محكمة اللقف للفصل من ق م م أن تنذر الأطراف بتصحيح المسطرة . وأن تقضي المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أنه لا يوجد ضمن الاستئناف طلب مضاد دون أن تنذر الأطراف بإصلاح المسطرة يجعل قرارها مشوبا بخرق القانون ويتعين نقضه لكن حيث إنه طبقا للفصل 79 من ظهير 1963/02/06 فإن المحكمة تبت في طلب الغرامة الاجبارية بحكم نهائي وطبقا للفصل 15 من قانون المسطرة المدنية فإنه إذا اقترن الطلب المذكور بطلب قابلا للاستئناف بتت المحكمة في الطلبين بحكم واحد قابلا للاستئناف والبين من وثائق الملف كما عرضت على قضاة الموضوع أن المحكمة بتت في طلب الغرامة والطلب الإصلاحي. وهي لما اعتبرت أن المذكرة الجوابية المقرونة بالطلب المضاد تتضمن أي طلب واستخلصت بأن الحكم المطعون فيه غير قابل للاستئناف تكون قد أعملت القانون إعمالا صحيحا وجاء قرارها معللا تعليلا سليما ولم يخرق المقتضى المحتج به وما بالوسيلة على غير أساس .
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد سعد جرندي رئيسا والسادة المستشارين مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستى وحميد ارحو وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداوود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية متكمة النفض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.