قرار محكمة النقض رقم 4/40

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 4/40

رقم القرار 4/40
تاريخ القرار 14 فبراير 2023
الغرفة غير محدد
التصنيف مدني
القاعدة دعوى الإفراغ - ادعاء العلاقة الكرائية عبء الاثبات . لماكان المحدد في تحقق الشهادة المعتبرة في الإثبات أن تتم بمجلس القضاء وفق الضوابط المحددة في قانون المسطرة المدنية وكان الثابت من شهادة الموافقة الصادرة عن المطلوبة أن تسليم المرآب للطالب كإن مقا خاصة وأن الطالب يقر في عريضته بأنه تسلم المحل في البداية على لخير والإ ولم يقم الحجة على تحوله إلى عقد كراء وفق طرق الإثبات المحددة قانو فإن المطعون في قرارها باستنادها على شهادة الموافقة الصادرة عن المطلوبة تأكيد طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين وفي تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالب المدعى فيه تكون قد عللت قضاءها تملكة المغرببة تعليلا سائغا المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض رفض الطلب

نص القرار التفصيلي

قرار محكمة النقض

رقم 4/40

الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 ني الملف العقاري رقم 2021/4/7/6876

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2021/09/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان العباس _ و)ح ( عبد الحميد محاميان بفيئة وجدة والمقبولان للترافع أمام محكمة النقض الرامي إلى نقض القرار رقم : 258 الصادر بتاريخ 2021/05/20 الملف عدد 2020/1402/279 عن محكمة الاستئناف بوجدة . وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها الملف وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14 فبراير 2023

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيهء أن المطلوبة ثي النقض تقدمت بمقال استعجالي أمام المحكمة الابتدائية بابن سليمان تعرض فيه أنها تملك محلا سكنيا يقع بحي الزلاقة أبركان المتكون من طابقين ومرآب ذي الرسم العقاري عدد 12324/40 وأنه قد سلمته بصفة مؤقتة على وجه البر والإحسان إلى المدعى عليه الذي يعد أخاها لكنه استحوذ على المنزل ومنعها من ولوجه ويدعي بأنه يكتريه منهاء ملتمسة الحكم بإفراغه من المدعى فيه من شخصه وأمتعته وجميع شواغله وكل من يقيم فيه بإذنه باعتباره محتلا بدون سند ولا قانون واعتبار الموافقة التي سلمته له لاستغلاله مؤقتا لاغية وبدون أثر قانوني انطلاقا من تاريخ توصله بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 2019/12/17 تحت طائلة غرامة تهديدية مع الصائر والإجبار وأجاب المدعى عليه بأنه تربطه بالمدعية علاقة ائية ثابتة شهادة الشاهدين عبد الإلاه )ج وعبد الوهاب ) ش ( ملتمسا رفض طلىات جلسة بحث بين الأطراف والشهود وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المدعى فيه من شخصه وأمتعته ومن يقوم مقامه فاستأنفه المحكوم عليه يوجد بالمحل بناء على علاقة كراء تربطه بالمستأنف عليها تنصب على المحل السكني وعلى رالمرآب الذي يمارس فيه التجارة ابتداء من سنة 2010 وقد _ أدلى بالشهود مبينا بأنه يكتري لالمحلا ا المعدا اثللنجارة بشكل مستقل ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلبء وأجابت المستأنف عليها بأن القانون 67-12 حصر إثبات العلاقة الكرائية في الدليل الكتابي وهو الأولى بالتطبيق باعتباره قانونا خاصاء وأنه لا يتأتى اعتماد شهادة الشاهدين وأن والديهما شهدا أيضا بنفس المحضر على أن المحل مسلم على وجه البر والإحسان وفق ما تقتضيه رابطة الاخوة وأن شهادة السجل التجاري غير صادرة عنها فلا يتأتى الاحتجاج بها ضدها وقد حصل عليها بطرق غير مشروعة غياب أي توكيل أو ترخيص منها وأن صفته كموظف تمنعه من ممارسة التجارة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن وسيلة النقض الوحيدة : الطاعن القرار المطعون فيه بنقصان التعليل والخطأ التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه ضرب بشهادة الشاهدين عرض الحائط رغم أن شهادتهما جاءت صريحة يشبها غمو =وض وواضحة يعترها إجمال وتلقائية م يعبها إكراه أو تدليس ( ا سيما وأن

مستند علمهما هو المخالطة وشدة الاطلاع وأنه وإنكان قد أدلى للمحكمة بما يفيد أن شقيقته سلمته في البداية المنزل على سبيل البر والإحسان إلا أن المطلوبة في النقض اتفقت مع فيما بعد على تغيير العقد من الوضع القانوني الذي كان عليه في البداية إلى عقد كراء مكتمل الأركان وهذا ما أثبته من خلال شهادة الشاهدين الصريحة والواضحة وأنه _ ليس هناك ما يمنع الطرفين المتعاقدين من تغيير الاتفاق وتحويله من مجرد استغلال على سبيل البر والإحسان إلى عقدكراء وبخصوص أن المطلوبة في النقض م تحضر إلى المغرب منذ سنتين وفق ما جاء في محضر الضابطة القضائية فإن تسليم مبالغ الكراء لا يفترض فيه حضورها إلى المغرب شخصيا بل قد تتوصل بمبالغ الكراء عن طريق زوجها أوعن طريق حوالة بريدية أو بوسائل أخرى عديدة كما أن محضر الضابطة القضائية الذي أكد أنها لم تحضر إلى المغرب منذ سنتين يرفق بصورة من جواز سفر المعنية بالأمر حتى تتأكد المحكمة من خلال تواريخ الدخول والخروج ( وبخصوص الحكم الجنحي الذي استدلت المطلوبة في النقض أمام محكمة الاستئناف والذيكان قد أدانه والشاهد فإن ذلك الحكم قد تم إلغاؤه استئنافيا بمقتضى القرار عدد : 148 الصادر بتاريخ 2019/01/17 الملف عدد : 2018/1094 حيث برأه من تهمة حمل الغير على الإدلاء بشهادة تتض يحات بقصد إعداد دفوع قضائية واستعمال شهادة غير صحيحة . كما برأ الشاهد تهمة صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وأن القرار قاطع على أن شهادة الشاهدكانت صحيحة ولا غبار عليهاء والقرار صار باتا وهو عنه لحقيقة وأن الجنحي يعقل المدني الشيء الذي يتعين معه القول بأن القرار موضوع النقصغلم يكن موفقا مما يشكل نقصانا التعليل اوالإبطال لأعلى للسلمة القضانبة يوازي انعدامه ويعرضه للنقض متكمة النفض لكن حيث إنه لماكان المحدد ئي تحقق الشهادة المعتبرة في الإثبات أن تتم بمجلس القضاء وفق الضوابط المحددة في قانون المسطرة المدنية وكان الثابت من شهادة الموافقة الصادرة المطلوبة أن تسليم المرآب للطالب كان دون مقابل خاصة وأن الطالب يقر في عريضته بأنه تسلم المحل في البداية على سبيل الخير والإحسان ولم يقم الحجة على تحوله إلى عقد كراء وفق طرق الإثبات المحددة قانوناء فإن المحكمة المطعون في قرارها باستنادها على شهادة الموافقة الصادرة عن المطلوبة في تأكيد طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين وفي تأييدها للحكم المستأنف القاضي بإفراغ الطالب من المدعى فيه تكون قد عللت قضاءها تعليلا سائغاء ويبقى ما أثير بشأن الشهادة مجرد تزيد في التعليل يستقيم القرار بدونه والوسيلة لذلك على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة عبد العلي حفيظ مقررا أمينة زياد فتيحة بامي إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي .

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة