قرار محكمة النقض رقم 4/41
نص القرار التفصيلي
قرار محكمة النقض
رقم 4/41
الصادر بتاريخ 14 فبراير 2023 الملف العقاري رقم 2021/4/7/6982
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد العلي حفيظ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عاتق المزبور . ### وبعد المداولة طبقا للقانون . حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب في النقض تقدم بمقال افتتا حي أمام مركز القاضي المقيم بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت يعرض فيه أنه يملك البقعة الأرضية الكائنة بدوار أولاد سكير جماعة اسن المبينة مساحتها وحدودها بمقال الدعوى وأنه بعد شروعه في بناء منزل بجزء من تلك البقعة على مساحة 90 مترا مربعا بعد حصوله على رخصة البناء وباقي الوثائق المتطلبة قانوناء قام المدعى عليه بالهجوم على ذلك الملك بتاريخ 2018/06/28 وأنه استصدر حكما ابتدائيا تحت عدد 2019/198 الملف الجنحي تلبسي عدد 2019/2106/135 عن المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 2019/04/18 قضى بإدانة المدعى عليه من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ( وهو الذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 515 في الملف الجنحي استئنافي عدد 2019/135 الصادر بتاريخ 2012/11/13. آنه المطالبة بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ملتمسا الحكم بإفراغ المدعى أو بإذنه من الملك موضوع الدعوى وبإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبعد الأمر تمهيديا بإجراء بحث بعين المكان وتقديم تنتجات عقبه وتمام الإجراءات صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه بإدنه من المدعى فيه وإرجاع الحالة إلى ما د دلكة بية كانت عليه فاستأنفته الطالبم بصفة شخصيق ستأسيسة عللى أنه يملك البقعة الأرضية ويتوفر على رخصة إصلاح مسلمة من رئيس المجلسة البلدي وعلى محضر معاينة بناية قائمة وشهادة الربط بالتيار الكهربائي وقد سبق للمستأنف عليه أن وهب لجمعية ) فتت ( بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع ملتمسا إلغاء الحكم الا بتدائي والحكم برفض الطلب وبعد تمام الإجراءات صدر القرار بعدم قبول الاستئناف وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في شأن الوسيلة الوحيدة للنقض : حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 1 من ق م م، ذلك أنه بالرجوع إلى تعليل القرار المطعون فيه يتضح أنه قضى من حيث الشكل بعدم قبول الاستئناف بعلة أن المقال الا ستئنافي لا يتضمن أسماء الأطراف وكذا موطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليهء في حين أن الفصل الأول من ق . م ٠م ينص على أنه » تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالأهلية إنكان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده وأن المحكمة لم توجه له إنذارا قصد إصلاح
المسطرة فتكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 1 من ق . م .م مما يستوجب معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه لكن حيث إن ما قضى به القرار المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف يرتكز على عدم احترام الفصل 142 المنظم لبيانات مقال الاستئناف فيما يوجبه الفصل المذكور من تضمين المقال الاستئنافي لموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه ليتأتى مباشرة الاجراءات في مواجهتهما بما فيها الإنذار إن تحققت موجباته - وأن الفصل 1 من ق م م لا ينطبق على السبب المعتمد في عدم قبول الطعن بالاستئناف ولم تكن المحكمة ملزمة بتوجيه الإنذار لإصلاح مقال قدم مخالفا للفصلين 142 و32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة واللذين لا يوجبان توجيه إنذار تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف . وبه صدر القرار وتلي بالجل لنىة أمة التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط . كانت كبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: عبد أمينة زياد فتيحة بامي إبراهيم الكرناوي أعضاء بحضور المحامي _ العام عاتق ربور وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي . المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضانية متكدة النمض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.