قرار محكمة النقض رقم 1/233

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 1/233

رقم القرار 1/233
تاريخ القرار 11 نارس 2021
الغرفة الغرفة الإدارية
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 1/233 الصادر بتاريخ 11 نارس 2021 نيائلف الإداري رتم 2019/2/4/1103

نص القرار التفصيلي

محاماة المسطرة أمام غرفة المشورة أثرها تجري غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف مناقشة القضية جلسة سرية بينما ينطق بالمقرر في جلسة علنية طبقا للمادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المرفوع بتاريخ .018/12/07 الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد ) ف ( الرامي إنى نقذ 334 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2018/07/25 1124/2017/645 ضم إليه الملف رقم : ./2018/11244 المملكة المغربية بناء على الأوراق الأخرى المدلى أبهارفيللملف القضانبة تكمة النقذ =ربناء على قانون المسطرة المدنية = ألمؤرخ 28 شتنبر 1974 وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 26/02/2021 وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 11/03/2021 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نادية للوسي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع إلى مستنتجات المحامي العام السيد محمد بن لكصير ### وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه بالنقض - المشار إلى مراجعه أعلاه - أنه بتاريخ 2017/12/26 تقدم السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس )المطلوب حضوره النقض بمقال أمام محكمة الاستئناف بمكناس الرامي إلى الطعن

في نتائج الانتخابات المهنية ليومي 15 و 16 دجنبر 2017 بعدما تبين أن أحد أعضا مجلس الهيئة وهو الأستاذ محمد )و قد صدر في حقه حكم بتاريخ 2010/06/07 قضى بإدانته من أجل جنحة خيانة الأمانة ومعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50000 درهم تأييده استئنافيا كما صدر قرار عن محكمة النقض قضى برفض الطلب ولذلك يكون انتخابه منافيا للفقرة الثانية من المادة 88 من القانون رقم 28-08 كما تقدمت الأستاذة خديجة )با( بتاريخ 2018/0102 بطعنها في ذات النتائج الانتخابية ضد الأستاذ )م٠و ، بعدما تبين لها صدور الحكم المشار إليه أعلاه ضده لكونهكان متابعا من أجل قضية تمس بالشرف والمروءة وبعد جواب المطعون ضده وتمام الإجراءات صدر القرار برفض الطلبين وتحميل الخزينة العامة صائر طلب النيابة العامة والأستاذة خديجة )با صائر طلبهاء وهو القرار المطعون فيه بالنقض . في الفرع الأول من الوسيلة الأولى للنقض حيث تنعى الطالبة على القرار المطعون فيه بالنقض خرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المتجلى في خرق قاعدة مسطرية _ أضر بأحد الأطراف وخرق الفصل 50 من نفس القانون ذلك أنه عند الدعوى أشار إلى حضور نقيب هيئة المحامين بمكناس وينوب عنه الأساتذة لمحامون بميئة مكناس في حين أن أسماء الأساتذة المذكورين قد تولوا الدفاع ضده ستاذ ) م٠ و( ولم ينوبوا عن النقيب وأن القرار أشار إلى الأستاذة المحامين مكناس لا يتضمن هذا الاسم مما يناسب نقض القرار . المملكة المغربية المجد الأعلى . للسلمة القضانبه لكن ( حيث إن القرار المطعون فيه ان أشار د< جدردي بديباجته إلى كون الأساتذة و)ا( المحامين بيئة مكناس ( ينوبون عن المطلوب حضوره نقيب هيئة المحامين بمكناس , حين أنهم ينوبون بالنازلة عن المطعون ضده فإن ذلك لا يعدوأن يكون مجرد خطأ مادي ا تأثير له على سلامة القرار كماأنه لم يشر إلى ما أسمته الطالبة بالأستاذة )د بل أشار إلى الحرفين ذة أي إلى الأساتذة المذكوين ( وبالتالي فإن القرارلم يخرق المقتضى المحتج به، ويبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى للنقض حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المتجلى في خرق مقتضيات الفصل 50 من ذات القانون ذلك أنه _ أشار إلى أنه صدر انتهائيا وحضورياء في حين يشير الفصل 50 المشار إليه إلى أنه تنص الأحكام أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية وأنه )القرار( لم يشر إلى أن الجلسةكانت علنية أو سرية وأنه في آخر جلسة وهي 2018/6/27

يحضر المطعون ضده ولم يحضر دفاعه لكن الهيئة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض أشارت في قرارها أن دفاع المطعون ضدد حضر بجلسة 2018/06/27 وأكد مذكرته الجوابية مما يعتبر خرقا مسطريا وتحريفا للقضية وللحضور ويعرض القرار للنقض . لكن حيث إنه طبقا للمادة 95 من القانون المنظم لمهنة المحاماة فإن محكمة الاستئناف في غرفة المشورة تجري مناقشة القضية في جلسة سرية بينما ينطق بالمقرر في جلسة علنية وأن القرار وإن لم يشر إلى ذلك فإن الأحكام تحمل . على الصحة إلى أن يثبت العكس ( ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى محضر جلسة 2018/06/27، يتبين أن نائب المستأنفة الأستاذ ) ف ( حضر عنهاء وبالتالي يبقى الفرع من الوسيلة على غير أساس . في الوسيلتين الثانية والثالثة للنقض مجتمعتين للارتباط حيث تعيب الطالبة القرار المطعون فيه بالنقض بخرق مقتضيات الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المتجلى في عدم ارتكازه على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق المادة 88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ذلك أنه أشار إلى أن احتجاجها وكذا السيد الوكيل العام للملك بقرار محكمة النقض عدد 1088 الصادر بتا 2017/07/25 ليس في محله، لأن تلك النازلة تهم انتخاب نقيب هيئة المحامين يها مقتضيات المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة وكانت متزامنة لذلا ب بخلاف النازلة الحالية التيتهم الترشيح لعضوية الهيئة وتنطبق عليها ف7 المادة 88 من نفس القانون وأنه قد مر زمن طويل بين المتابعة الجنحية للمطعون وب ترشيحه للعضوية بينما هذا المقتضى الأخير لا يشير إلى المدة التي تفصل بين المتابعة والترشح وأنه توبع في قضية تمس بالشرف والمروءة وأن المتابعة لا تتقادم ولاً تزول بطول مامدقئه وأن قرار محكمة النقض المدلى به يركز على وجود متابعة تمس بالمروءة والشرف مهما كان مآلها لاستبعاد ترشح منصب النقيب ( مما يناسب نقض القرار . لكن حيث استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بالنقض في تعليل قضائها إلى مقتضيات المادة 88 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي من ضمن ما تشترط للترشح لعضوية مجلس الهيأةء أن لا يكون المترشح قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية وأن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة وتبين لها من وثائق الملف أنه سبق للأستاذ ) م٠ و( أن توبع من أجل خيانة الأمانة في ملف جنحي قضى بإدانته وتم إلغاؤه بموجب قرار محكمة الاستئناف عدد 3925 بتاريخ 2011/07/14. وأن طلب النقض شأنه قد رفضه واعتبرت - في ظل عدم صدور أي عقوبة تأديبية وعدم ثبوت أي متابعة جنحية تمس الشرف والمروءة في حقه وعدم إدانته من أجل أي مقتضى جنحي نهائي أثناء ترشيحه لعضوية هيأة المحامين بمكناس -، أن من حقه التقدم بترشيحه لعضوية هيئة المحامين بمكناس (

فضلا عن اختلاف ما تأسست عليه دعوى الطرف الطالب عن تلك المحتج بها موضوع قرار محكمة النقض عدد 1088 الصادر بتاريخ 2017/07/25. تكون قد أسست قضاءها عل سند القانون وعللت قرارها تعليلاكافياء وما بالوسيلتين على غير أساس . لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ) القسم الأول ) السيد عبد المجيد بابا أعلي والمستشارين السادة : نادية للوسي مقررة فائزة بلعسريء عبد السلام نعناني حميد ولد لبلاد وبمحضر المحامي العام السيد محمد بن لكصير وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود

المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائيه محكمة النقض

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة