قرار محكمة النقض رقم 333
نص القرار التفصيلي
طعن بالنقض - شرط الصفة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة ) ع ص( بمقتضى تصريح أفضت بتاريخ 2020/1/14 بواسطة دفاعها اذامب( لدىكتابة ضبط المحكمة الابتدائية ببولمان والرامي الى نقض القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات الجنحية بها بتاريخ 2020/01/07 القضية عدد 2019/463 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من إدانة المطلوب في النقض )م . ف ( من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير ومعاقبته بشهرين اثنين وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وتحميله الصائر وا المنسوب إليه وتحميل الخزينة العامة الصائر . إن محكمة النقض | بعدان تلث المقررة السيدة فتيحة غزال التقرير المكلفة القضية . المعلس لاعدى للسلمه الفضائيه وبعد الاستماع الى المحامي العام السيد محمدالجعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون حيث إنه بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 523 من قانون المسطرة الجنائية: >> لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذاكان طرفا في الدعوى الجنائية وحيث إن الطاعنة وانكانت مشتكية بالنازلة فإن الثابت من وثائق الملف انه لم يسبق لها ان تنصبت الملف كمطالبة بالحق المدني سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب . لأجله
قضت بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف المسماة ) ع ص ضد القرار الصادر عن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية ببولمان بتاريخ 2020/1/7 القضية عدد 2019/463 وتحميلها الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعوى العمو مية
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عبد الحكيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : فتيحة غزال مقررة والمصطفى بارز ومحمد الغزاوي ومحمد المختاري وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.
المملكة المغربية المجلس الأعلى للسلمة القضائية متكمة النقض
هل لديك سؤال قانوني؟
هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.