قرار محكمة النقض رقم 313

أحكام قضائية

قرار محكمة النقض رقم 313

رقم القرار 313
تاريخ القرار 11 مارس 2021
الغرفة الغرفة الجنحية
التصنيف مدني
القاعدة قرار محكمة النقض رقم 313 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 ني الملف الجنحي ' رقم 2020/11/6/2684

نص القرار التفصيلي

انتزاع عقار من حيازة الغير عناصرها التكوينية سلطة المحكمة باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم ) خ .ر( بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2019/05/31 بواسطة دفاعه الأستاذ )م٠و( لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح والرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2013/05/25 في القضية عدد 2019/2801/35 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه المتهم بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن جنحة انتزاع عقا _ بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 5 000 درهم مع عليه مع تحميله الصائر والإجبار الأدنى . إن محكمة النقض | بعدأن تلا المستشار المقرر السيد محمد الغزاوي التقرير المكلف القضية . المجنس الأعلى لندة آلدذ انده وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيدمحمد الجعبة في مستنتجاته ### وبعد المداولة طبقا للقانون نظرا للمذكرة المدلى بهامن طرف الطالب أعلاه بإمضاء الأستاذ ) م٠و( المحامي بفيئة المحامين ببنى ملال والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمتوفرة على الشروط الشكلية المتطلبة قانونا شأن وسيلة _ النقض الوحيدة المتخذة من انعدام الأ أساس القانوني وخرق القانون الجنائي فساد التعليل ونقصانه وخرق قانون المسطرة الجنائية ذلك أن الغرفة الجنحية الاستئنافية أصدرت استئنافيا قرارين مختلفين الأول بتاريخ 2018/10/29 والثاني بتاريخ 2019/05/29 عن هيئتين مختلفتين ومتناقضين بين أطرافه وحيثياته مما يعد خرقا للقانون كما أن القرار المطعون فيه بالنقض بنى تعليله الإدانة على مناقشة رسم الشراء الذي يستند عليه المطلوب في النقض دون البحث في الحيازة المادية وانتزاعها من الحائز كماان المحكمة تستمع إلى الشهود الذين تمسك بهم الطاعن والتي قررت الغرفة الاستماع إليهم حس مضر الجلسة تم التراجع عن ذلك بعلة وجود قرابة علما ان القرابة ليست دسيلة لاستبعاد الشهود حسب المسطرة الجنائية مادامت الشهادة تخضع لتقدير المحكمة ورقابتها ولما قضت على النحو

المذكور يكون قرارها قد جاء عديم الأ ساس القانوني ومعرضا للنقض كماان المحكمة لما قضت بإرجاع إلى ماكانت عليه يفترض بالأ ساس وجود اعتداء مادي في حين ان ما نسب للمتهم هو منع المطلوب الحرث وبالتالي فغن الحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه قبل الاعتداء الذيلم يتحقق ماديا هو عديم الأ ساس القانوني الأمر الذي يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه بالنقض . لكن حيث إنه لماكان الثابت من وثائق الملف صدور _ قرارين بهيئات قضائية مختلفة فإن مرد ذلك إلى كون ان كلا من المتهم والطرف المدني تقدماكل باستئناف منفصل عن الآخر بخصوص ما قضى به الحكم الابتدائي وبالتاليكان مصير استئناف الطرف المدني عدم القبول لعدم إرفاق استئنافه بالمطالب المدنية وأداء القسط الجزافي عن ذلك في حين تم قبول استئناف المتهم وبت في موضوع النزاع بالإدانة وبالتالي فلا تعارض بين القرارين وان صدراعن هيئات مختلفة مما يبقى معه ما أثير في الفرع الأول من الوسيلة على غير أساس . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه م٧ أدانت الطاعن من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تأييدا للحكم الابتدائي الذي اعتمد ذلك على تصريحات هذا الأخير التمهيدية والذي اعترف بموجبها بقيامه بمنع المشتكي بعلة أنه من الورثة وما جاء على لسان الشاهد البائع عبد العزيز روضي أنه فء رضية موضوع النزاع للمشتكي وتحوز هذا الأخير بهاء تكون بذلك المحكمة قد استع ىلطة وتقدير الحجج والأدلة المعددضة عليها وتكوين قناعتها منها وهي غير مراقبة في لك الا التعليل وأبرزت عناصر فصل المتابعة من حيازة المطالب بالحق المدني لموضوع النزاع حيازة مادية وانتزاعها منه عن طريق الادعاء بكونه من ذوي الدعرببة الحقوق مما اعتبرته المحكمة تدليسا وهو عنصرعمن عنلصره الفصلائيا57 من القانون الجنائي مما يغني عن دراسة باقي العناصر علماان المحكمة تبقى غيرهملزمة بالاستماع لعدد معين من الشهود طالما توفرت لديها العناصر اللازمة للبت في النزاع بعدما تكونت لها القناعة التامة بثبوت الفعل في حق المتهم وأنه تبعا لذلك جاء قرارها بهذا الخصوص معللا بما فيه الكفاية ويبقى كا جاء في الفرع الأخير من الوسيلة على غير أساس . لأجله قضت برفض الطلب وبإرجاع مبلغ الضمان لصا حره بعد استخلاص الصائر وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عىد الحيم إدريسي قيطوني رئيسا والمستشارين : محمد الغزاوي مقررا والمصطفى بارز ومحمد المختاري فتيحة غزال وبحضور المحامي العام السيد محمد جعبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سعاد عزيزي.

هل لديك سؤال قانوني؟

هذا الدليل هو لأغراض إعلامية. للحصول على مشورة محددة لحالتك، اتصل بمكتبنا.

طلب استشارة